وبيّن أن على المكلف تقديم طلب التسوية وفقا للأرقام والبيانات المعتمدة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حيث تنظر اللجنة بهذه التسوية وتقوم بدراسة الطلبات المقدَّمة وفقا للأسس المقرَّة من مجلس الوزراء، وتقوم برفع التوصيات اللازمة لهذه الغاية حسب الأصول.
وأوضحت الدائرة انه يحق للمكلف أو وكيله التقدم بطلب التسوية للجنة التسوية والمصالحات وذلك بتعبئة نموذج التسوية من خلال الموقع الالكتروني للدائرة علما بأنه لا يترتب دفع أي مبالغ تذكر لقاء التقدم بطلب التسوية او التقسيط حتى لو تم تقديم طلب التسوية والتقسيط من أي مفوض او وكيل عن المكلف صاحب طلب التسوية.
-
أخبار متعلقة
-
إطلاق التقرير 21 لحالة حقوق الإنسان في الأردن
-
أمين عام وزارة الصحة يتفقد مراكز صحية في الزرقاء
-
"عمرة الأمل".. روبين يطلق مبادرة إنسانية لتكريم المتعافين من المخدرات
-
التعليم العالي يُقرّ أعداد المقبولين في الجامعات الرسمية للعام الجامعي 2025–2026
-
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل للمعاملات الإلكترونية لعام 2025
-
الموافقة على حوافز ومزايا لمشاريع توليد الكهرباء التقليدية والمتجددة في الأردن
-
"التعليم العالي" يقر أعداد الطلبة في "القبول الموحد" اليوم والنتائج نهاية أيلول
-
الملك يلتقي رئيس جمهورية كازاخستان في أستانا