وبيّن أن على المكلف تقديم طلب التسوية وفقا للأرقام والبيانات المعتمدة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حيث تنظر اللجنة بهذه التسوية وتقوم بدراسة الطلبات المقدَّمة وفقا للأسس المقرَّة من مجلس الوزراء، وتقوم برفع التوصيات اللازمة لهذه الغاية حسب الأصول.
وأوضحت الدائرة انه يحق للمكلف أو وكيله التقدم بطلب التسوية للجنة التسوية والمصالحات وذلك بتعبئة نموذج التسوية من خلال الموقع الالكتروني للدائرة علما بأنه لا يترتب دفع أي مبالغ تذكر لقاء التقدم بطلب التسوية او التقسيط حتى لو تم تقديم طلب التسوية والتقسيط من أي مفوض او وكيل عن المكلف صاحب طلب التسوية.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يشارك في الاجتماع الـ45 لعموم الجمارك في الدول العربية
-
يوم وظيفي في معان بعد غد الأربعاء
-
الملك يبحث مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي التطورات بالمنطقة
-
الملك يهنئ أمير دولة الكويت
-
ولي العهد يترأس اجتماعا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل
-
الملك يلتقي الرئيس السوري في عمان الأربعاء
-
وزير الداخلية يؤكد أهمية تسهيل العودة الطوعية الآمنة للاجئين السوريين
-
“المواصفات” تنفي رفض أسطوانات الغاز البلاستيكية سابقاً