وبيّن أن على المكلف تقديم طلب التسوية وفقا للأرقام والبيانات المعتمدة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حيث تنظر اللجنة بهذه التسوية وتقوم بدراسة الطلبات المقدَّمة وفقا للأسس المقرَّة من مجلس الوزراء، وتقوم برفع التوصيات اللازمة لهذه الغاية حسب الأصول.
وأوضحت الدائرة انه يحق للمكلف أو وكيله التقدم بطلب التسوية للجنة التسوية والمصالحات وذلك بتعبئة نموذج التسوية من خلال الموقع الالكتروني للدائرة علما بأنه لا يترتب دفع أي مبالغ تذكر لقاء التقدم بطلب التسوية او التقسيط حتى لو تم تقديم طلب التسوية والتقسيط من أي مفوض او وكيل عن المكلف صاحب طلب التسوية.
-
أخبار متعلقة
-
40 عائلة سورية تغادر مخيم الأزرق طوعيا لبلادها
-
توقيع مذكرة تفاهم بين الأردن وإسبانيا لتعزيز التعاون السياحي والثقافي
-
الكرك: تربية القصر تحقق إنجازات عدة في برنامج التعليم المهني والتقني
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
سلطة إقليم البترا تواصل مشاركتها بمنصة منظمة السياحة العالمية
-
تربية لواءي الوسطية والطيبة تنظم ورشة توعوية عن آفة المخدرات
-
بلدية إربد تكشف سبب تأخر الدفعات المالية للموردين
-
بلدية القويرة تحقق إيرادات مدورة تصل إلى 800 ألف دينار