وبيّن أن على المكلف تقديم طلب التسوية وفقا للأرقام والبيانات المعتمدة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حيث تنظر اللجنة بهذه التسوية وتقوم بدراسة الطلبات المقدَّمة وفقا للأسس المقرَّة من مجلس الوزراء، وتقوم برفع التوصيات اللازمة لهذه الغاية حسب الأصول.
وأوضحت الدائرة انه يحق للمكلف أو وكيله التقدم بطلب التسوية للجنة التسوية والمصالحات وذلك بتعبئة نموذج التسوية من خلال الموقع الالكتروني للدائرة علما بأنه لا يترتب دفع أي مبالغ تذكر لقاء التقدم بطلب التسوية او التقسيط حتى لو تم تقديم طلب التسوية والتقسيط من أي مفوض او وكيل عن المكلف صاحب طلب التسوية.
-
أخبار متعلقة
-
بدء التحضيرات لعقد مؤتمر وطني حول تعزيز الأمن المجتمعي
-
الملك والملكة يشاركان بمراسم جنازة البابا فرنسيس في الفاتيكان
-
تنشيط السياحة تناقش التقرير السنوي لعام 2024
-
رئيس "الهاشمية" يدعو لتوحيد البحث الأكاديمي العربي
-
وفد من الكونغرس الأميركي يزور البترا ويطّلع على التجربة الأردنية في إدارة المواقع السياحية
-
خدمة الترخيص المتنقل في بلدية دير أبي سعيد غدا
-
المومني: سنقف جميعًا صفًا واحدًا في وجه كل من يهدد أمننا الفكري والمجتمعي
-
الملك والملكة يشاركان اليوم بمراسم جنازة البابا فرنسيس بالفاتيكان