وبيّن أن على المكلف تقديم طلب التسوية وفقا للأرقام والبيانات المعتمدة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حيث تنظر اللجنة بهذه التسوية وتقوم بدراسة الطلبات المقدَّمة وفقا للأسس المقرَّة من مجلس الوزراء، وتقوم برفع التوصيات اللازمة لهذه الغاية حسب الأصول.
وأوضحت الدائرة انه يحق للمكلف أو وكيله التقدم بطلب التسوية للجنة التسوية والمصالحات وذلك بتعبئة نموذج التسوية من خلال الموقع الالكتروني للدائرة علما بأنه لا يترتب دفع أي مبالغ تذكر لقاء التقدم بطلب التسوية او التقسيط حتى لو تم تقديم طلب التسوية والتقسيط من أي مفوض او وكيل عن المكلف صاحب طلب التسوية.
-
أخبار متعلقة
-
الجمارك تنشر آلية تنفيذ قرار الإعفاء من الغرامات الضريبية والجمركية
-
الأمن السيبراني: نظام ترخيص مقدمي الخدمات يحافظ على سرية المعلومات
-
الأردن يتقدم عالميا في مؤشر سرعات الإنترنت
-
الاردن يقرر السماح للرعايا الليبيين دخول المملكة دون موافقة مسبقة
-
من الاثنين وحتى الأربعاء.. إعلان هام من إدارة الترخيص
-
فيديو يظهر سقوط مركبة من أعلى الجسر .. شارع الستين يصبح كابوساً
-
بلدية إربد تستكمل استعداداتها لفصل الشتاء
-
أزمة القطاع السياحي تعصف بالعمال ومناشدات بإيجاد حلول عاجلة