وأشارت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي إلى أن شروط استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم هي: انتهاء خدمة المؤمن عليه لأي سبب كان، وأن يتقدم المؤمن عليه بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته، وأن لا تقل مدة اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.
وبينت المؤسسة أن قانون الضمان أتاح للمؤمن عليه العامل في القطاع الخاص التقدم بطلب فحصه من قبل المرجع الطبي المختص في المؤسسة وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام القانون.
أما موظفو القطاع العام المشمولون بأحكام قانون الضمان فيكون المرجع الطبي لدى المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدماتهم، وذلك لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم.
-
أخبار متعلقة
-
الاردن يدين حادث الدهس الذي وقع في ميونخ
-
المساعد للإدارة والقوى البشرية يودع بعثة العمرة العسكرية 21
-
صندوق المعونة يعقد جلسة توعوية في ذيبان
-
الدكتور عمر الرزاز يكتب: الصفقات التكتيكية العابرة في مواجهة الصلابة الاستراتيجية الراشدة
-
فتح القبول المباشر في عدد من الجامعات والكليات الرسمية
-
بحث إنشاء أول معهد للمهن الخضراء ومهارات المستقبل
-
إعلان نتائج إساءة الاختيار وطلبات الانتقال لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط
-
45 محامياً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل