وأشارت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي إلى أن شروط استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم هي: انتهاء خدمة المؤمن عليه لأي سبب كان، وأن يتقدم المؤمن عليه بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته، وأن لا تقل مدة اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.
وبينت المؤسسة أن قانون الضمان أتاح للمؤمن عليه العامل في القطاع الخاص التقدم بطلب فحصه من قبل المرجع الطبي المختص في المؤسسة وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام القانون.
أما موظفو القطاع العام المشمولون بأحكام قانون الضمان فيكون المرجع الطبي لدى المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدماتهم، وذلك لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع الصادرات الكلية للمملكة بنسبة 1.2% خلال كانون الثاني الماضي
-
مذكرة تفاهم لدعم مرضى السرطان غير المقتدرين
-
مبادرة "الدائرة الخضراء" في مركز شباب وشابات العاصمة
-
"التدريب المهني" تحصد المرتبة الرابعة بتصنيف البيانات الحكومية المفتوحة لعام 2024
-
الداخلية: إقامة مؤقتة لمدة 3 أشهر لعمال المنازل المرافقين لكفلائهم الأردنيين
-
حرائق غابات تجتاح كوريا الجنوبية تزامنًا مع وجود منتخبنا الوطني - فيديو
-
جرش: جمعية بصمة المحبة الخيرية توزّع أجهزة طبية على المرضى
-
رئيس مفوضي العقبة الاقتصادية يوجه بتسهيل إجراءات دخول السياح خلال عيد الفطر