وأشارت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي إلى أن شروط استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم هي: انتهاء خدمة المؤمن عليه لأي سبب كان، وأن يتقدم المؤمن عليه بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته، وأن لا تقل مدة اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.
وبينت المؤسسة أن قانون الضمان أتاح للمؤمن عليه العامل في القطاع الخاص التقدم بطلب فحصه من قبل المرجع الطبي المختص في المؤسسة وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام القانون.
أما موظفو القطاع العام المشمولون بأحكام قانون الضمان فيكون المرجع الطبي لدى المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدماتهم، وذلك لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم.
-
أخبار متعلقة
-
الإقراض الزراعي تبحث توفير حلول تمويلية لتطوير مشاريع زراعية
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
السيطرة على حريقين للأشجار والأعشاب في إربد
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1701 حادثاً خلال 24 ساعة
-
مجلس الوزراء يقرّ نظاماً معدِّلاً لنظام القيادات الحكوميَّة
-
مجلس الوزراء يُقر حزمة من الحوافز لدعم صناعة الأفلام في الأردن
-
اختتام فعاليات برنامج "تصميم وإدارة المبادرات المجتمعية" في إربد
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة الحياري