وأشارت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي إلى أن شروط استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم هي: انتهاء خدمة المؤمن عليه لأي سبب كان، وأن يتقدم المؤمن عليه بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته، وأن لا تقل مدة اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.
وبينت المؤسسة أن قانون الضمان أتاح للمؤمن عليه العامل في القطاع الخاص التقدم بطلب فحصه من قبل المرجع الطبي المختص في المؤسسة وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام القانون.
أما موظفو القطاع العام المشمولون بأحكام قانون الضمان فيكون المرجع الطبي لدى المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدماتهم، وذلك لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم.
-
أخبار متعلقة
-
السير تكشف سبب الأزمة الخانقة في صويلح
-
نيابية مشتركة تستكمل اليوم مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
القبض على أربعة أشخاص انتحلوا صفات أمنيّة وسرقوا مبالغاً مالية في عمان
-
وفاة طفلة دهسا في الأغوار الشمالية
-
أوقاف الأغوار الشمالية تُخرج مشاركين من حفظة القرآن
-
قريبا .. "نشامى الإنسانية" فيلمٌ وثائقي يجسد بطولة الجيش العربي في إغاثة أهل غزة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام