وأوضح الناطق الإعلامي للوزارة، محمد الزيود، أن النظام يشترط على الشركات تقديم كفالة بنكية قدرها 10 آلاف دينار تجدد سنوياً، ومنع التعاقد مع عمال غير أردنيين. كما يجب أن تكون عقود العمل المبرمة وفقاً للقانون والأنظمة المعمول بها.
وأضاف الزيود أن النظام يشترط أيضاً تشغيل العمال ذوي الإعاقة وفق النسبة المحددة في نظام تشغيل ذوي الإعاقة، وتنظيم سجلات خاصة بالعمال الأردنيين وطبيعة عملهم وأجورهم. كما يجب الاحتفاظ بنسخ من عقود العمل وإثبات شمولهم بالضمان الاجتماعي، مع الحفاظ على سرية المعلومات.
ودعا الزيود الشركات إلى توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام النظام خلال 180 يوماً من تاريخ نفاذه، الذي بدأ اعتباراً من 31 ديسمبر 2024.
-
أخبار متعلقة
-
لازاريني: تخلص إسرائيل من "الأونروا" يفاقم مشكلة اللاجئين
-
أوقاف الأغوار الشمالية تُطلق مبادرة نسائم رمضانية للأسر العفيفة
-
العيسوي: الأردن قوي بقيادته الهاشمية ووحدته الوطنية
-
فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 5 مساء عن مناطق غدا - اسماء
-
الحكومة : لا جمع للتبرعات أو إقامة موائد رمضانية دون تراخيص مسبقة
-
"الصناعة والتجارة": قانون حماية المستهلك يحظر الإخلال بأي من حقوقه
-
سلطة وادي الأردن تنقل مهام توزيع المياه إلى الجمعيات
-
تجارة الأردن تعرض لوفد عراقي تجربة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية