الوكيل الإخباري - أصدرت المحكمة الدستورية قرارا برد الطعن في دستورية المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972.
وجاء في قرار المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد المحادين، أن المادة 48/ 2 المطعون بعدم دستوريتها بادعاء مخالفتها لأحكام المادة 6/ 1 من الدستور والباحثة في مساواة الأردنيين أمام القانون، ليس فيها مخالفة لهذا النص الدستوري.
وبين القرار أن المشرع أناط بمقتضى المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته بمجلس النقابة الفصل في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه، وأن غاية تنظيم هذا الموضوع لم تكن سلبا لحق التقاضي أو مساسا به، وليس في ذلك ما يعد تجريدا للجانب القضائي بل تعزيز له.
-
أخبار متعلقة
-
مذكرة تفاهم لزيادة تشغيل منتفعي صندوق المعونة من خلال البرنامج الوطني للتشغيل
-
الملك: نفخر ونعتز بالعالم الأردني عمر ياغي
-
إعادة فتح منشآت تصدير الأغنام إلى السعودية
-
الخارجية: نحمل إسرائيل مسؤولية سلامة أردنيين على متن سفينة "الضمير"
-
ولي العهد يلتقي الرئيس الفرنسي في الإليزيه
-
العيسوي: الأردن بقيادة الملك نموذج في الثبات على المبادئ والانتصار للحق
-
أمن الدولة تصدر أحكاماً بحق المتهمين بقضايا تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب والدرونز
-
فوز الأردني عمر ياغي بجائزة نوبل للكيمياء