الوكيل الإخباري - أصدرت المحكمة الدستورية قرارا برد الطعن في دستورية المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972.
وجاء في قرار المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد المحادين، أن المادة 48/ 2 المطعون بعدم دستوريتها بادعاء مخالفتها لأحكام المادة 6/ 1 من الدستور والباحثة في مساواة الأردنيين أمام القانون، ليس فيها مخالفة لهذا النص الدستوري.
وبين القرار أن المشرع أناط بمقتضى المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته بمجلس النقابة الفصل في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه، وأن غاية تنظيم هذا الموضوع لم تكن سلبا لحق التقاضي أو مساسا به، وليس في ذلك ما يعد تجريدا للجانب القضائي بل تعزيز له.
-
أخبار متعلقة
-
مجتمعات تعلم مهنية لمشرفي الثقافة المالية حول استراتيجيات تطبيق التعليم الدامج في منهاج الثقافة المالية
-
نجما ريال مدريد يزوران البترا - صورة
-
وزارة الداخلية تستعرض أبرز إنجازاتها خلال شهر نيسان الماضي
-
اختتام فعاليات التمرين الأردني الفرنسي المشترك " جبل 6"
-
افتتاح المبنى الجديد لمديرية تعاون المفرق
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة القطاونة
-
اتفاقية لتركيب نظام طاقة شمسية في محمية غابات عجلون
-
"إقليم البترا" تستأنف العمل بمشاريع ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية