الوكيل الإخباري - أصدرت المحكمة الدستورية قرارا برد الطعن في دستورية المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972.
وجاء في قرار المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد المحادين، أن المادة 48/ 2 المطعون بعدم دستوريتها بادعاء مخالفتها لأحكام المادة 6/ 1 من الدستور والباحثة في مساواة الأردنيين أمام القانون، ليس فيها مخالفة لهذا النص الدستوري.
وبين القرار أن المشرع أناط بمقتضى المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته بمجلس النقابة الفصل في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه، وأن غاية تنظيم هذا الموضوع لم تكن سلبا لحق التقاضي أو مساسا به، وليس في ذلك ما يعد تجريدا للجانب القضائي بل تعزيز له.
-
أخبار متعلقة
-
شخص يقتل زوجته رميا بالرصاص في الشونة الجنوبية
-
شكاوى من تدفق مياه آسنة لوادي حي الحسين بالمفرق
-
انتعاش تدريجي للحركة التجارية في أسواق جرش
-
ولي العهد يشارك مرتبات من الجيش مأدبة الإفطار
-
رئيس هيئة الأركان يزور كتيبة الشهيد عبدالحميد شرف الآلية 41
-
الجوازات تواصل عملها بمكتب الخدمة المستعجلة والمطار خلال عطلة العيد
-
الامن العام : خطة مرورية مرنة خلال أيام العيد
-
أوقاف الطفيلة تكرم أئمة ووعاظًا لدورهم التوعوي في رمضان المبارك