الوكيل الإخباري - أصدرت المحكمة الدستورية قرارا برد الطعن في دستورية المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972.
وجاء في قرار المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد المحادين، أن المادة 48/ 2 المطعون بعدم دستوريتها بادعاء مخالفتها لأحكام المادة 6/ 1 من الدستور والباحثة في مساواة الأردنيين أمام القانون، ليس فيها مخالفة لهذا النص الدستوري.
وبين القرار أن المشرع أناط بمقتضى المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته بمجلس النقابة الفصل في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه، وأن غاية تنظيم هذا الموضوع لم تكن سلبا لحق التقاضي أو مساسا به، وليس في ذلك ما يعد تجريدا للجانب القضائي بل تعزيز له.
-
أخبار متعلقة
-
كم لاجئاً سوريا عاد من الاردن إلى بلاده منذ سقوط الأسد ؟
-
وزير الداخلية ينعى المساعدة
-
المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يحصل على ISO 27001
-
التربية تنشر اسئلة امتحان مبحث التربية الاسلامية لطلبة التكميلي
-
التعليم العالي: لا مخالفات علينا في تقرير ديوان المحاسبة 2023
-
للسيطرة على الكلاب الضالة .. اتفاقية تعاون بين الأمانة و جامعة العلوم والتكنولوجيا
-
شهب الرباعيات "الخافتة" تزور الأردن الجمعة القادمة .. ماذا تعرف عنها ؟
-
الأردن يدين إقدام بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى