الوكيل الاخباري - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر اليوم الاربعاء، إن المادة 22 الفقرة (أ) من نظام الخدمة المدنية، تفيد بأن الموظف الذي يتغيب عن عمله بدون إجازة قانونية او عذر مشروع لا يستحق راتبه الاساسي وعلاواته عن مدة غيابه.
واضاف الناصر ، ان نظام الخدمة المدنية حسب التقسيم الاداري هو نظام مستقل ودستوري وصادر بموجب المادة 120 من الدستور، وبالتالي له قوة القانون، وهو منظم للعلاقة بين الحكومة والموظف من حيث حقوق الموظفين وواجباتهم.
وأوضح ان الفصل العاشر الخاص بقواعد السلوك واخلاقيات الوظيفة العامة تتحدث عن التزام الموظف في وظيفته، فالمادة 67 عرّفت الوظيفة العامة بانها مسؤولية وامانة لخدمة العامة ومحكومة بالقيم الدينية والقومية والاخلاقية، وبناء على ذلك يجب على الموظف الالتزام بعدد من الواجبات وفي مقدمتها القيام بمهامه الوظيفية والالتزام بأوقات الدوام الرسمي المقررة له حسب الوصف الوظيفي، كما اشارت الفقرتين د وهـ من نفس المادة ان على الموظف الالتزام بتنفيذ اوامر رؤسائه والمحافظة على المال العام وحقوق المواطنين.
وأشار إلى أن المادة 68 فقد جاءت بنص صريح بانه لا يجوز على الموظف الامتناع عن أداء مهامه الوظيفية او المشاركة باي مظاهرات او اعتصامات او التحريض عليها، وبشكل عام لا يجوز المس او تعطيل المرافق الحيوية في الدولة وعلى رأسها التعليم.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
حملة في الأردن لمناهضة العنف ضد المرأة
-
الاقتصاد الرقمي تنشئ وحدة الشمول لتقليص الفجوة الرقمية وتعزيز العدالة الاجتماعية
-
وزير التربية ينعى المعلمة نعمة أحمد الشبول
-
بني مصطفى: المهم ترجمة أفضل الممارسات وتجارب التقارير والمؤشرات الدولية على المستوى الوطني
-
"العمل": 67 عاملا وعاملة استفادوا من عقد عمل جماعي مع أحد مصانع الألبسة
-
الأردن.. المنخفض الأخير ينعش السدود بنحو 470 ألف م3
-
%43 من المساعدات الإنسانية لغزة أُدخلت عبر الأردن الشهر الماضي
-
إدارة الترخيص تدعو المواطنين للاستفادة من القرار قبل انتهاء المهلة