الوكيل الإخباري - صدر بالجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة حول إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح السنة 2024 / صادرة بالاستناد إلى نص البند (2) من الفقرة (ب) والبند (3) من الفقرة (ج) من المادة (119) من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (1) لسنة 2023.
ومما جاء بالتعليمات، يتوجب على المستثمر تقديم طلب إلى إدارة المناطق الحرة لتحديد الغاية من إدخال البضائع سواء بالتصنيع أو الإصلاح والمدة المحددة لإعادتها.
كما يتوجب عليه إبراز شهادة خطية من وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعدم إمكانية إجراء عملية التصنيع أو الإصلاح في السوق المحلي، إضافة إلى تقديم كشف مفصل بالبضاعة المطلوب إدخالها ومواصفاتها والمواد الأولية والمدخلات الصناعية اللازمة الصناعة المنتج النهائي بما فيها مواد التعبئة والتغليف.
ويلتزم المستثمر، بحسب الجريدة، بتقديم كشف بالكلفة المالية للعمليات التي ستجري عليها للمتعهدين الرئيسيين والفرعيين الذين سيقومون بعمليات التصنيع أو الإصلاح، على أن ترفق المؤسسة المسجلة بالطلب تعهدا مكفولا وفق ما يحدده المدير لضمان عدم التصرف في البضائع بغير الغاية المدخلة من أجلها والالتزام بإعادة إخراجها للسوق المحلي.
-
أخبار متعلقة
-
افتتاح فعاليات أسبوع التوعية المهنية لمسار التعليم المهني في الكورة
-
رئيس الوزراء يلتقي مستثمرين واقتصاديين
-
شاهد : الامن العام ينشر فيديو مؤثر : "جُرح بقلبي طول العمر" !
-
وزارة التربية : وقف الرحلات المدرسية حتى 15 آذار المقبل
-
العيسوي: جهود الأردن مستمرة بقيادة الملك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
-
المعايطة: عملية التحديث السياسي مستمرة والاحزاب العامل الاساسي في انجاحها
-
اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين
-
ورشة تناقش أهمية تبني نهج الصحة الواحدة لمواجهة التحديات العالمية