الوكيل الإخباري - نشرت الحكومة في الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، أسس منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، والتي اقرت صرف 35 مكافآت شهرية ثابته لموظفي البلديات.
ووفقا للأسس، التي إطلع عليها "الوكيل الإخباري" يشترط لصرف المكافآت أن يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة لغايات منح المكافآت للموظفين من الموازنة بما لا يزيد عن 15 % من إجمالي راتب الموظف وعلاوته.
وبينت الأسس أنه يراعى ربط صرف المكافآت بمستوى الانجاز والاداء ومنحها للفئات المستحقة فعليا.
ولا تمنح المكافآت للموظف الجديد خلال الثلث الأول من فترة التجربة، كما يمنح الموظف الجديد نسبة من المكافأة كما يلي:
بما لا يتجاوز 50% من المكافآت بعد انتهاء الثلث الاول من فترة التجربة.
بما لا يتجاوز 75% من المكافآت بعد انتهاء الثلث الثاني .
وأوضحت التعليمات أنه لا تمنح المكافآت للموظف إذا حصل على العقوبات التالية:
عقوبة التنبيه تحجب 50% من المكافآت لمدة شهر.
عقوبة الانذار تحجب كل المكافآت لمدة شهرين.
عقوبة الحسم من الراتب الأساسي تحجب المكافآت لمدة 3 أشهر.
عقوبة حجب الزيادة السنوية لمدة 3 سنوات تحجب المكافآت لمدة 9 أشهر.
عقوبة حجب الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات تجب المكافآت لمدة عام كامل.
للاطلاع على الاسس انقر هنا
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
هام من السفارة الأمريكية في عمان للمتقدمين على تأشيرة غير المهاجرين
-
أكثر من 6200 لاجئ غادروا الأردن منذ مطلع العام لإعادة توطينهم في بلد ثالث
-
"الخيرية الهاشمية": إرسال أكثر من 57 ألف طن من المساعدات إلى غزة منذ بدء العدوان
-
وزير البيئة يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن
-
بيان هام صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
اختتام فعاليات أسبوع الريادة العالمي في جامعة مؤتة
-
وزير الإدارة المحلية: 75% من موازنة البلديات رواتب للموظفين