الوكيل الإخباري - أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً لكل شركات الصرافة العاملة في المملكة، بيّن فيه أن كل تعليمات ترخيص شركات الصرافة ذات المسؤولية المحدودة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي، بتاريخ 27/2/2007 وتعديلاتها، وتعليمات وشروط ترخيص شركات الصرافة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة البنك في تاريخ 30/7/1992 ملغاة حكماً.
وأضاف التعميم، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أن إلغاء هذه التعليمات جاء في ظل صدور نظام ترخيص جديد لشركات الصرافة( رقم 39 ) لعام 2021، والذي تضمن شروط ومتطلبات الترخيص التي تواكب المتغيرات المتسارعة وطبيعة الأعمال والخدمات التي يُقدمها القطاع الصيرفي في الأردن.
وارفق البنك مع التعميم الدليل الإرشادي لترخيص شركات الصرافة، والنماذج المُعتمدة لترخيص شركات الصرافة، وتجديد ترخيصها، والتوقف المؤقت عن ممارسة أعمال الصرافة.
-
أخبار متعلقة
-
بيان من عشيرة المعايطة بشأن احداث الرابية
-
ضريبة الدخل: 7500 مكلف تقدموا بطلبات التسوية والمصالحة
-
الهيئة الخيرية الهاشمية: وصول دفعة جديدة من المواد الإغاثية لغزة
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة العبيدين
-
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية
-
"هيئة النقل": إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها من الغرامات يشمل العمومي
-
العيسوي: مواقف الملك هي الأقوى تأثيرا لبناء تحالف سياسي دولي لوقف العدوان والتهجير
-
الخدمات العامة: عمل جبان لن ينال من أمن الوطن والأجهزة الأمنية بالمرصاد