الوكيل الإخباري - أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً لكل شركات الصرافة العاملة في المملكة، بيّن فيه أن كل تعليمات ترخيص شركات الصرافة ذات المسؤولية المحدودة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي، بتاريخ 27/2/2007 وتعديلاتها، وتعليمات وشروط ترخيص شركات الصرافة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة البنك في تاريخ 30/7/1992 ملغاة حكماً.
وأضاف التعميم، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أن إلغاء هذه التعليمات جاء في ظل صدور نظام ترخيص جديد لشركات الصرافة( رقم 39 ) لعام 2021، والذي تضمن شروط ومتطلبات الترخيص التي تواكب المتغيرات المتسارعة وطبيعة الأعمال والخدمات التي يُقدمها القطاع الصيرفي في الأردن.
وارفق البنك مع التعميم الدليل الإرشادي لترخيص شركات الصرافة، والنماذج المُعتمدة لترخيص شركات الصرافة، وتجديد ترخيصها، والتوقف المؤقت عن ممارسة أعمال الصرافة.
-
أخبار متعلقة
-
المدرج الروماني يحتضن فعاليات فنية بعيد الأضحى بتنظيم من وزارة السياحة
-
مبادرة إنسانية للشرطة المجتمعية تنثر الأمل في مستشفى الزرقاء الحكومي
-
طائرات الدرون تكتب في سماء الزرقاء قصيدة وطنية من ضوء وولاء
-
اتحاد الجمعيات الخيرية يدعو إلى الحفاظ على البيئة
-
بيان صادر عن وزارة الأوقاف
-
متصرفية الأغوار الشمالية تدعو لعدم الاقتراب من مسطحات الري المائية
-
بلدية إربد الكبرى: إزالة 10 حظائر ومخالفة 15 ملحمة
-
ضبط فتاة اساءت لبلد شقيق وجمهوره بفيديو جرى تداوله