وبيّن المعهد أن عقوبة هذا التصرف هي الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، أو غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار، أو بكلا العقوبتين. كما تُضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكابها.
-
أخبار متعلقة
-
اعتباراً من اليوم .. تخفيضات وعروض هائلة في المؤسسة الاستهلاكية المدنية
-
ضمان القروض تقدم ضمانات بقيمة 266 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي
-
اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات
-
وزير الشباب: تعزيز برامج الريادة والابتكار ومهارات وظائف المستقبل
-
الكردي: الخسائر المتراكمة للكهرباء الوطنية لا تسمح بالاستمرار على النهج الحالي
-
حملات مكثفة بشأن ارتفاع قيم فواتير الكهرباء في الأردن بهذه الظروف
-
مهم من السفارة الأمريكية لطلبة الجامعات الأردنية
-
2391 من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم يلتحقون بالتدريب المهني