الوكيل الإخباري - قال أستاذ القانون الدستوري وعضو المحكمة الدستورية السابق، الدكتور نعمان الخطيب، إن عدم الإشارة إلى بدء سريان التعديلات الدستورية الأخيرة التي صادق عليها جلالة الملك وتم نشرها في الجريدة الرسمية أمس الاثنين في العدد 5770، وعدم ورود نص خاص في التعديلات يبين تاريخ سريانها وبدء العمل بها، يلزم بتطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 93 من الدستور.
وأوضح الخطيب أن الفقرة 2 من المادة 93 تنص على ما يلي: "يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور 30 يوما على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر"؛ مشيرا إلى أن كلمة قانون هنا تشمل معنى الدستور والقانون العادي كما ذهبت إليه المحكمة الدستورية والقضاء الدستوري المقارن.
وكان قد صدر أمس عن رئاسة الوزراء في الجريدة الرسمية التعديلات الدستورية التي صادق عليها جلالة الملك، لكن اللافت للانتباه أن هذه التعديلات والبالغ عددها 26 تعديلا لم تشر إلى تاريخ سريانها وبدء العمل بها كما جاء في تعديلات الأول من تشرين الأول عام 2011 والتي نشرت في الجريدة الرسمية في عددها 5117.
ولفت الخطيب إلى أن الدساتير تشير في الغالب إلى تاريخ سريانها ونفاذها ضمن مواد الدستور نفسه عند إصداره أول مرة أو عند تعديله كما جاء في القانون الأساسي لشرق الأردن 1928، وكذلك دستور 1946، ودستور 1952، وكذلك التعديلات الدستورية في الأول من تشرين الأول العام 2011؛ وبالتالي فإن عدم الإشارة إلى بدء سريان التعديلات الأخيرة وعدم ورود نص خاص تاريخ سريانها وبدء العمل، بها يلزم بتطبيق الفقرة 2 من المادة 93.
يذكر أن بعض وسائل الإعلام كانت أشارت خطأ في خبر صدور التعديلات الدستورية الأخيرة، أنها تدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي لصدورها في الجريدة الرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الثقافة يكرم مدير معرض الكتاب الدولي في الكويت
-
نصف مليون دينار على الأقل قيمة خسائر حريق البالة في إربد
-
اجتماع لمجلس التطوير التربوي بمديرية التربية في لواء الكورة
-
الدكتورة الاردنية الإمام تفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار
-
الخطوط القطرية تخفض أسعار رحلاتها بين عمان والدوحة
-
زراعة الوسطية تدعو المزارعين لتقليم أشجار الزيتون
-
بلاغ مرتقب بعطلة رسمية في الاردن
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرة النعيمات