الوكيل الإخباري - دعا الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أصحاب العمل في القطاع الخاص إلى مراجعة مديريات ومكاتب العمل في كافة المحافظات للاستفادة من قرار مجلس الوزراء لإعفاء ما نسبته 80% من الغرامات المترتّبة على عدم تجديد تصاريح العمل للعمال لغير الأردنيين، والتي مضى على انتهائها أكثر من 90 يوماً.
وأوضح الزيود أنه يشترط للاستفادة من الإعفاء دفع الرسوم المترتبة على تجديد التصريح قبل 31 كانون الثاني 2021.
وبين أن قرار مجلس الوزراء يشمل الغرامات المنصوص عليها في المادّة 6 من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019، والتي تنصّ على أنّه "تستوفى من صاحب العمل غرامة تأخير مقدارها 50% من قيمة رسم تصريح العمل في حال انتهاء مدّة تصريح العمل وعدم تجديده خلال 90 يوماً من تاريخ الانتهاء.
ولفت الزيود إلى أن هذا القرار يأتي لغايات تقليل الآثار الاقتصاديّة على أصحاب العمل في القطاع الخاصّ، ومساعدتهم في تحمّل الأعباء المترتبة عليهم نتيجة جائحة كورونا، والاستمرار في عمليّة تنظيم سوق العمل، وضمان الالتزام بإصدار تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين، والحدّ من تشغيل العمالة المخالِفة لأحكام قانون العمل.
-
أخبار متعلقة
-
"رجال الأعمال" تنظم زيارة إلى المنطقة الحرة الأردنية السورية
-
المياه تردم 8 آبار مخالفة في محافظة معان
-
الاستهلاكية العسكرية تنظم ورشة عمل لدعم تكنولوجيا الروبوتات في المبيعات والتسويق
-
أمير الكويت يعزي جلالة الملك
-
إطلاق مبادرة بناء قدرات الاتحاد النسائي في معان
-
إرادة ملكية بترفيع عدد من قضاة الشرع - اسماء
-
وزير الخارجية: الأردن يقف مع السوريين من أجل ضمان مستقبل يضمنون فيه كل حقوقهم
-
وزير الخارجية التركي: منذ اليوم الأول لسقوط الأسد كان لدينا تنسيق مع الأردن