الوكيل الإخباري - دانت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان، مدير إحدى البلديات، وشخصا آخر يعمل مقاولا، بجرائم التزوير المعنوي، واستعمال مصدقة كاذبة، وقررت تطبيق العقوبة الأشد بحقهما وهي الحبس لمدة 3 سنوات.
وأصدرت المحكمة قرارها، خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، وألزمت المدانيْن بدفع مبلغ 1500 دينار بواقع 750 دينارا لكل منهما.
حيث قررت المحكمة إدانة المدير الرسمي بجنحة إعداد مصدقة كاذبة مع العلم بأمرها، والتدخل بالتزوير المعنوي، وقررت حبسه ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ 750 دينارا، وإدانة المقاول بجرم التدخل بإعداد مصدقة كاذبة واستعمالها مع العلم بأمرها والتزوير المعنوي وتغريمه مبلغ 750 دينارا.
وأبطلت المحكمة مفعول قرار لجنة تصنيف المقاولين لدى دائرة العطاءات الحكومية والمتضمن الموافقة على ترفيع تصنيف مؤسسة الشخص المقاول المدان، وشهادة تصنيف المقاولين الإنشائيين التي صدرت بناء عليه والتي أفادت بترفيع مؤسسة المدان إلى الفئة الثانية وسمحت له بالحصول على عطاءات ذات قيمة مالية مرتفعة.
وبينت المحكمة أن قرارها قابل للاستئناف أمام المحاكم المختصة بذلك، وألزمت المدانيْن الاثنين بدفع الرسوم الإدارية والقضائية التي رافقت القضية بالتكافل والتضامن.
وأسند مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للمدانين جنحة التزوير المعنوي، وإعداد مصدقة كاذبة مع العلم بأمرها مكررة ثماني مرات للمدان الموظف الرسمي.
-
أخبار متعلقة
-
حادث سير بين 4 مركبات أعلى جسر الثامن
-
انقطاع الكهرباء عن مناطق في معان ووادي الأردن الخميس (أسماء)
-
لقاء يبحث قضايا عالقة في مناطق غرب إربد
-
ولي العهد يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ومديرة صندوق المناخ الأخضر
-
ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف
-
ولي العهد يلتقي قادة دول ورؤساء وفود مشاركين بمؤتمر (COP29)
-
12 قرارا لمجلس الوزراء ضمن جلسة عقدت في إربد
-
السفير الأردني في العراق: تخصيص 5000 تذكرة لحضور مشجعي المنتخب مع نظيره العراقي