الوكيل الإخباري - كشف رئيس جمعية خبراء الضريبة إبراهيم حرب أنه سيتم فرض غرامة مالية تقدر بـ500 دينار على الشركات والمنشآت الملزمة بالتسجيل على نظام الفوترة الوطني الإلكتروني اعتبارا من 1 حزيران المقبل.اضافة اعلان
وقال حرب لـ"الوكيل الإخباري"، إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات منحت الشركات والمنشآت مهلة حتى نهاية أيار الحالي للتسجيل على نظام الفوترة الوطني علما بأن التسجيل متاح وعلى مدار الساعة.
وأضاف أن القانون يعاقب الشركات والمنشآت التي لم تسجل على النظام ولم تصدر فاتورة أصولية بغرامة 500 دينار وفي حال التكرار قد لا ينتهي الأمر بالمخالفة المذكورة إذ أنه يمكن اعتبارها من ضمن مخالفات التهرب الضريبي والتي وردت بقانون ضريبة الدخل المعدل حيث يغرم القانون بواقع مثلي الضريبة في حال الامتناع عن إصدار فاتورة أصولية وقد تصل للحبس في حال التكرار.
وأشار حرب إلى أن هناك جهات غير ملزمة بإصدار الفاتورة وهي المنشآت والأعمال المرخصة التي تقل مبيعات أي منها السنوية عن 75 ألف دينار مثل البقالات (ميني ماركت، أو سوبر ماركت، أو دكان)، مكتبات بيع الكتب والقرطاسية، محلات بيع الخضار والفواكه، محلات بيع الأدوات المنزلية، المخابز، المطاعم الشعبية، الأعمال المنزلية، محلات بيع الألبان، محلات بيع أدوات الخياطة، الحرف المرخصة في أي من محافظات المملكة حسب التشريعات المعمول بها التي تقل إيراداتها السنوية عن 30 ألف دينار، وكذلك المخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن 150 ألف دينار، وبخلاف هؤلاء الجميع ملزم بما فيها الجمعيات والمؤسسات المسجلة في المناطق الحرة والعقبة الاقتصادية وأي شركة أو مؤسسة قائمة حسب سجلات وزارة الصناعة والتجارة، وأي شخص يقدم خدمات مهما بلغت قيمتها وكذلك على من لديه دخل من الإيجارات.
وتابع أن هناك إقبال كبير من قبل الشركات والمنشآت بالتسجيل على نظام الفوترة الوطني الإلكتروني وذلك في ظل تسهيل النظام لعملية إصدار الفواتير والعمليات الحسابية بالإضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفين ودعا إلى الاستفادة من المهلة القانونية التي تنتهي مساء الغد.
وقال حرب لـ"الوكيل الإخباري"، إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات منحت الشركات والمنشآت مهلة حتى نهاية أيار الحالي للتسجيل على نظام الفوترة الوطني علما بأن التسجيل متاح وعلى مدار الساعة.
وأضاف أن القانون يعاقب الشركات والمنشآت التي لم تسجل على النظام ولم تصدر فاتورة أصولية بغرامة 500 دينار وفي حال التكرار قد لا ينتهي الأمر بالمخالفة المذكورة إذ أنه يمكن اعتبارها من ضمن مخالفات التهرب الضريبي والتي وردت بقانون ضريبة الدخل المعدل حيث يغرم القانون بواقع مثلي الضريبة في حال الامتناع عن إصدار فاتورة أصولية وقد تصل للحبس في حال التكرار.
وأشار حرب إلى أن هناك جهات غير ملزمة بإصدار الفاتورة وهي المنشآت والأعمال المرخصة التي تقل مبيعات أي منها السنوية عن 75 ألف دينار مثل البقالات (ميني ماركت، أو سوبر ماركت، أو دكان)، مكتبات بيع الكتب والقرطاسية، محلات بيع الخضار والفواكه، محلات بيع الأدوات المنزلية، المخابز، المطاعم الشعبية، الأعمال المنزلية، محلات بيع الألبان، محلات بيع أدوات الخياطة، الحرف المرخصة في أي من محافظات المملكة حسب التشريعات المعمول بها التي تقل إيراداتها السنوية عن 30 ألف دينار، وكذلك المخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن 150 ألف دينار، وبخلاف هؤلاء الجميع ملزم بما فيها الجمعيات والمؤسسات المسجلة في المناطق الحرة والعقبة الاقتصادية وأي شركة أو مؤسسة قائمة حسب سجلات وزارة الصناعة والتجارة، وأي شخص يقدم خدمات مهما بلغت قيمتها وكذلك على من لديه دخل من الإيجارات.
وتابع أن هناك إقبال كبير من قبل الشركات والمنشآت بالتسجيل على نظام الفوترة الوطني الإلكتروني وذلك في ظل تسهيل النظام لعملية إصدار الفواتير والعمليات الحسابية بالإضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفين ودعا إلى الاستفادة من المهلة القانونية التي تنتهي مساء الغد.
-
أخبار متعلقة
-
مهم لكل سكان العاصمة عمّان
-
4 إصابات متوسطة بحادث تدهور "باص" على طريق الزرقاء - المفرق
-
إعلان موعد بدء استقبال طلبات منح رخصة الكاتب العدل
-
أسعار الخضار في السوق المركزي الإثنين
-
لنحو 7 ساعات.. قطع الكهرباء عن مناطق في المملكة (أسماء)
-
فاقدون لوظائفهم في الحكومة (أسماء)
-
مديرية زراعة لواء الوسطية في إربد تدعو أصحاب آبار تجميع مياه الأمطار لتجهيزها
-
بلدية الكرك تعلن حالة الطوارئ المتوسطة استعدادا للمنخفض