وبحسب المادة (3) التي نصت على مراعاة التشريعات النافذة، فأنه للوزير الموافقة على تحديد آلية ومراكز بيع التذاكر الإلكترونية بناءً على تنسيب المدير.
أما المادة (4) والتي نصت على الطرق الإلكترونية لتحصيل رسم دخول أي متحف أو موقع أثري أو سياحي والتي تورد كإيرادات عامة تتم من خلال مزودي الخدمة وبالطرق التالية: (أ) الدفع بواسطة بطاقات الائتمان باستخدام أجهزة التفويض ألإلكتروني، (ب) الدفع باستخدام الانترنت من خلال الوسائل التالية: بطاقات الائتمان وبطاقات القيد الفوري، (ج) الدفع بواسطة البنوك او الشركات المالية المعتمدة.
ونصت المادة (5) على ان تكون مدة صلاحية التذكرة 90 يوماً اعتباراً من تاريخ إصدارها، أما المادة (6) نصت على أنه لا يجوز تحويل التذكرة من شخص لآخر، والمادة (7) نصت على أنه لا يجوز إعادة أو استرداد قيمة التذكرة أو أي جزء من ثمنها إلا بموافقة الوزير في حالات خاصة ومبررة وبتنسيب من المدير.
ونصت المادة (8)، على انه للوزير بناء على تنسيب المدير تعديل هذه التعليمات كلما اقتضت الضرورة، أما المادة (9) نصت على أنه يلغى العمل بالتذاكر الورقية اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه التعليمات.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية يلتقي نظيره البريطاني
-
الملك يتبادل التهاني هاتفيا مع ولي العهد السعودي بمناسبة عيد الأضحى
-
دعوة للمواطنين من أجل إلقاء مخلفات الأضاحي في الأماكن المخصصة لذلك
-
الدفاع المدني يواصل جهوده لحماية الأرواح خلال الصيف والعيد
-
الملك في لندن: وقف الحرب في غزة أولوية.. وحل الدولتين مفتاح السلام
-
مراكز الإصلاح تفتح أبوابها لزيارات النزلاء خلال عيد الأضحى
-
الدوريات الخارجية تطلق مبادرة عيد مبارك بلا حوادث
-
فيديو .. شرارة يبدع بغناء و كتابة أهازيج للاعبي النشامى