وبحسب المادة (3) التي نصت على مراعاة التشريعات النافذة، فأنه للوزير الموافقة على تحديد آلية ومراكز بيع التذاكر الإلكترونية بناءً على تنسيب المدير.
أما المادة (4) والتي نصت على الطرق الإلكترونية لتحصيل رسم دخول أي متحف أو موقع أثري أو سياحي والتي تورد كإيرادات عامة تتم من خلال مزودي الخدمة وبالطرق التالية: (أ) الدفع بواسطة بطاقات الائتمان باستخدام أجهزة التفويض ألإلكتروني، (ب) الدفع باستخدام الانترنت من خلال الوسائل التالية: بطاقات الائتمان وبطاقات القيد الفوري، (ج) الدفع بواسطة البنوك او الشركات المالية المعتمدة.
ونصت المادة (5) على ان تكون مدة صلاحية التذكرة 90 يوماً اعتباراً من تاريخ إصدارها، أما المادة (6) نصت على أنه لا يجوز تحويل التذكرة من شخص لآخر، والمادة (7) نصت على أنه لا يجوز إعادة أو استرداد قيمة التذكرة أو أي جزء من ثمنها إلا بموافقة الوزير في حالات خاصة ومبررة وبتنسيب من المدير.
ونصت المادة (8)، على انه للوزير بناء على تنسيب المدير تعديل هذه التعليمات كلما اقتضت الضرورة، أما المادة (9) نصت على أنه يلغى العمل بالتذاكر الورقية اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه التعليمات.
-
أخبار متعلقة
-
جلسة تشريعية ورقابية للنواب اليوم والاستماع لرد الحكومة على 25 سؤالاً
-
الأمن يخلي جثة شخص سقط وتوفي داخل حفرة عميقة في عمان
-
بلدية الكرك تواصل تركيب وحدات إنارة موفرة للطاقة
-
زراعة الكورة: الأمطار الأخيرة تزيد إنتاجية المحاصيل الصيفية
-
الجامعة الأردنيّة تحتفي بيوم النصر الخالد وتُحيي ذكرى معركة الكرامة الـ57
-
الأردن يدين إنشاء وكالة إسرائيلية تستهدف تهجير الفلسطينيين
-
الامن يحذر المواطنين من رابط احتيالي حول مخالفات السير
-
ولي العهد يشدد على استمرار جهود الأردن لإنهاء معاناة الأهل بغزة