وبحسب المادة (3) التي نصت على مراعاة التشريعات النافذة، فأنه للوزير الموافقة على تحديد آلية ومراكز بيع التذاكر الإلكترونية بناءً على تنسيب المدير.
أما المادة (4) والتي نصت على الطرق الإلكترونية لتحصيل رسم دخول أي متحف أو موقع أثري أو سياحي والتي تورد كإيرادات عامة تتم من خلال مزودي الخدمة وبالطرق التالية: (أ) الدفع بواسطة بطاقات الائتمان باستخدام أجهزة التفويض ألإلكتروني، (ب) الدفع باستخدام الانترنت من خلال الوسائل التالية: بطاقات الائتمان وبطاقات القيد الفوري، (ج) الدفع بواسطة البنوك او الشركات المالية المعتمدة.
ونصت المادة (5) على ان تكون مدة صلاحية التذكرة 90 يوماً اعتباراً من تاريخ إصدارها، أما المادة (6) نصت على أنه لا يجوز تحويل التذكرة من شخص لآخر، والمادة (7) نصت على أنه لا يجوز إعادة أو استرداد قيمة التذكرة أو أي جزء من ثمنها إلا بموافقة الوزير في حالات خاصة ومبررة وبتنسيب من المدير.
ونصت المادة (8)، على انه للوزير بناء على تنسيب المدير تعديل هذه التعليمات كلما اقتضت الضرورة، أما المادة (9) نصت على أنه يلغى العمل بالتذاكر الورقية اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه التعليمات.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في محافظة معان
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلدية كفرنجة الجديدة
-
وزير العمل: معان والبادية الجنوبية على خريطة التدريب والتشغيل
-
"الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة" يصدر تقريره عن شهر تموز
-
"زراعة بصيرا" تنظم يومًا حقليًا حول الآفات الزراعية
-
وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي إبراهيم شاهزاده
-
التعليمات الأمنية لقمة الوحدات والفيصلي من دوري المحترفين
-
وزير الصحة يشدد على تحسين "رحلة المريض" وتقديم الخدمة بجودة واحترام
