الوكيل الإخباري- صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أمس الاثنين، تعليمات معدلة لأسس وشروط صرف الزكاة.
وبحسب المادة 12 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988، يلغى نص المادة 14 من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: الفقرة أ :" تصرف الزكاة الطارئة حسب الصلاحيات، وهي صرف المبالغ التي لا تتجاوز 400 دينار بقرار من المدير العام، وإلغاء البند رقم 2 المتعلق بصلاحيات نائب الرئيس بصرف الزكاوات الطارئة، وتصرف المبالغ التي تزيد عن 400 دينار، ولا تتجاوز 1000 دينار، بقرار من رئيس المجلس، تصرف المبالغ التي تزيد عن 1000 دينار بقرار من مجلس إدارة صندوق الزكاة، بتنسيب من الرئيس".
وينص تعديل الفقرة (ب) على : " للمجلس صلاحية تفويض الرئيس بصرف الزكاوات الطارئة التي تزيد عن 1000 دينار، على أن تعرض قرارات الصرف على المجلس في أول جلسة تعقد، وأن لا يتجاوز دخل الأسرة لغايات الشمول في المساعدة الطارئة مبلغ 600 دينار".
كما صدرت تعليمات معدلة لتعليمات لجان الزكاة صادرة بمقتضى المادة 11 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988.
وبموجب التعديلات، يعدل نص المادة 10 فقرة ( د) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه، أن "تقوم اللجنة بمراجعة صندوق الزكاة لتدقيق قيودها ومطابقتها حسب الأصول المتبعة، وتوريد نسبة 15% من مجموع وارداتها للصندوق، مساهمة في المشاريع الخيرية الإسلامية التي يتولى الصندوق إقامتها لتأهيل الفقراء والمحتاجين بموجب الفقرة (ب) من قانون الصندوق مرة كل 3 أشهر".
-
أخبار متعلقة
-
وفاة عامل بصعقة كهربائية بالأغوار الشمالية
-
الأردن يشارك في أعمال قمة عربية إسلامية طارئة بقطر لبحث العدوان الإسرائيلي
-
انطلاق الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان الفيلم الأوروبي
-
جمعية العون تدعو للتعامل مع الزهايمر بخطة وطنية
-
وزير الزراعة يتفقد مكتب التسويق الزراعي بسوق عمان المركزي
-
الأردن يدين هجوما استهدف جنودًا باكستانيين
-
وزير الخارجية يبحث ونظيره التركي تطورات الأوضاع في المنطقة
-
اتحاد الكتاب يحتفي بإشهار 9 مؤلفات