وبحسب المادة (2): يعدل نص المادة (4) من التعليمات الأصلية بإضافة عبارة ( أو خلال المدة التي يقررها الوزير في حالات خاصة ومبررة ) بعد عبارة (صدور القرار ) الواردة في ديباجتها.
أما المادة(3): يلغى نص الفقرة (و) من المادة(13) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي: (و) إذا كان العامل المطلوب عامل منزل (بستنجي، طاهي، عاملة ثالثة أو أكثر) فيشترط توافر أي مما يلي: 1- صورة عن سند تسجيل مستقل وحديث للملكية قطعة الأرض ساري المفعول وصورة عن إذن الأشغال الأصلي محددا فيه أن نوع السكن فيلا فقط أو سكن بأحكام خاصة (أ) أو (ب)، أو بموجب كتاب صادر عن أمانة عمان الكبرى أو البلديات يفيد بأن البناء القائم على نفس سند تسجيل مستقل وحديث لقطعة الأرض هو بناء مستقل لصاحب المنزل / فيلا باسم اي مما يلي: أ- صاحب المنزل، ب- صاحب المنزل واحد او كل أفراد أسرته، ج- من ال لهم سند التسجيل بموجب حجة حصر الإرث، على أن يصدر تصريح العمل باسم احد الورثة(رب أسرة) شريطة موافقتهم جميعا، 2- ان يكون متزوجا ثلاث او اربع زوجات.
-
أخبار متعلقة
-
مفتي المملكة: الأربعاء غرة ذي الحجة والجمعة 6 حزيران أول أيام عيد الأضحى
-
بني مصطفى ترعى احتفالاً بعيد الاستقلال في دار الضيافة للمسنين التابعة لجمعية الاسرة البيضاء
-
وفد إعلامي إسباني يزور المملكة للترويج للسياحة الأردنية
-
حادث سير بين 3 مركبات على مخرج دوار الكيلو باتجاه شارع عبدالله غوشة
-
بلدية الهاشمية الجديدة تصدر مفكرة تثقيفية للأطفال تسرد تاريخ الأردن
-
جامعة اليرموك تطلق فعاليات الملتقى الأول لكلية السياحة والفنادق
-
انتخاب السفير الحمود قاضيا في محكمة العدل الدولية
-
بلدية المفرق تنفذ 52 مشروعا بتكلفة 11 مليون دينار خلال 3 سنوات