وبحسب المادة (2): يعدل نص المادة (4) من التعليمات الأصلية بإضافة عبارة ( أو خلال المدة التي يقررها الوزير في حالات خاصة ومبررة ) بعد عبارة (صدور القرار ) الواردة في ديباجتها.
أما المادة(3): يلغى نص الفقرة (و) من المادة(13) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي: (و) إذا كان العامل المطلوب عامل منزل (بستنجي، طاهي، عاملة ثالثة أو أكثر) فيشترط توافر أي مما يلي: 1- صورة عن سند تسجيل مستقل وحديث للملكية قطعة الأرض ساري المفعول وصورة عن إذن الأشغال الأصلي محددا فيه أن نوع السكن فيلا فقط أو سكن بأحكام خاصة (أ) أو (ب)، أو بموجب كتاب صادر عن أمانة عمان الكبرى أو البلديات يفيد بأن البناء القائم على نفس سند تسجيل مستقل وحديث لقطعة الأرض هو بناء مستقل لصاحب المنزل / فيلا باسم اي مما يلي: أ- صاحب المنزل، ب- صاحب المنزل واحد او كل أفراد أسرته، ج- من ال لهم سند التسجيل بموجب حجة حصر الإرث، على أن يصدر تصريح العمل باسم احد الورثة(رب أسرة) شريطة موافقتهم جميعا، 2- ان يكون متزوجا ثلاث او اربع زوجات.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل تسع إصابات بين بليغة ومتوسطة في حوادث تصادم ودهس خلال 24 ساعة
-
فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالمملكة غدا الاثنين (أسماء)
-
الأردن.. أرقام مركبات "ثلاثية ورباعية وخماسية" بالمزاد العلني
-
تأخير دوام بعض المدارس في المملكة - تحديث أسماء
-
الأردن يدين التصريحات الإسرائيلية والدعوات العدوانية لإقامة دولة فلسطينية على أراضي السعودية
-
تأخير الدوام في مدارس المزار الجنوبي إلى الساعة التاسعة
-
انتخاب عبيدات رئيسا للجمعية الأردنية للطاقة المتجددة
-
تأخير الدوام في جامعة الحسين بن طلال غدا - تفاصيل