وبحسب المادة (2): يعدل نص المادة (4) من التعليمات الأصلية بإضافة عبارة ( أو خلال المدة التي يقررها الوزير في حالات خاصة ومبررة ) بعد عبارة (صدور القرار ) الواردة في ديباجتها.
أما المادة(3): يلغى نص الفقرة (و) من المادة(13) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي: (و) إذا كان العامل المطلوب عامل منزل (بستنجي، طاهي، عاملة ثالثة أو أكثر) فيشترط توافر أي مما يلي: 1- صورة عن سند تسجيل مستقل وحديث للملكية قطعة الأرض ساري المفعول وصورة عن إذن الأشغال الأصلي محددا فيه أن نوع السكن فيلا فقط أو سكن بأحكام خاصة (أ) أو (ب)، أو بموجب كتاب صادر عن أمانة عمان الكبرى أو البلديات يفيد بأن البناء القائم على نفس سند تسجيل مستقل وحديث لقطعة الأرض هو بناء مستقل لصاحب المنزل / فيلا باسم اي مما يلي: أ- صاحب المنزل، ب- صاحب المنزل واحد او كل أفراد أسرته، ج- من ال لهم سند التسجيل بموجب حجة حصر الإرث، على أن يصدر تصريح العمل باسم احد الورثة(رب أسرة) شريطة موافقتهم جميعا، 2- ان يكون متزوجا ثلاث او اربع زوجات.
-
أخبار متعلقة
-
"رجال الأعمال" تطلع على مشاريع "البريد الأردني"
-
ولي العهد يعزي بوفاة شقيقة مدير دائرة المخابرات العامة
-
"الإقراض الزراعي" يطلق مبادرة لتمويل مدخلات الإنتاج
-
إطلاق أيام ريادة الأعمال لتعزيز الابتكار المحلي في المفرق
-
العودات: الأردن دولة متماسكة تستمد قوتها من وعي شعبها وحكمة قيادتها
-
إطلاق منصة "حزبيات" لتمكين الأكاديميات في العمل الحزبي
-
ولي العهد: الذكاء الاصطناعي ركيزة لتحسين جودة الخدمات الحكومية
-
فتح باب الاستفادة من مشاريع الأراضي السكنية في الزرقاء والكرك