الوكيل الاخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام على سؤال حول الحكم الشرعي لأخذ سائق حافلة اشتراك كاملاً بعد أن يقوم بتوصيل طلبة مدارس، علماً أن الاتفاق مع أهل الطالب يكون شهرياً لا يومياً بغض النظر عن عدد أيام الدوام، وأن السائق يكون محجوزاً لمصلحة الطالب، فما حكم أخذ الاشتراك عن الفترات التي يمتنع بها الطلاب عن الذهاب إلى المدرسة أو عندما تكون هناك عطلة لمدة (5) أيام مثلاً في منتصف الشهر.
قالت الإفتاء عبر موقعها الالكتروني "إنّ استيفاء المعقود عليه في هذا الاتفاق ممكن وهو توصيل الطلبة إلى مدارسهم، ولذلك يجوز لصاحب الباص أن يستوفي الأجرة عن المدة كاملة إذا التزم بأداء ما عليه، ولا يكون تغيب الطالب لسبب ما عذراً تنفسخ به الإجارة أو يسقط به جزء من الأجرة، إلا إذا تخلّف صاحب الباص عن أداء تلك المنفعة معتذراً بسبب ما، ولا يعدّ هذا العذر مقبولاً؛ لأنّ الذي يعلن الدوام أو عدمه هو الجهة المختصّة بذلك فقط، فيسقط حقّه في المطالبة بجزء من الأجرة لأنه تخلف عن أداء المعقود عليه."
وأضافت "ذلك لأنّ قيام سائق الباص بتوصيل الطلاب إلى مدارسهم يعدّ من باب إجارة الذمة، وفي هذا النوع من الإجارة يلتزم الأجير بأداء الخدمة التي حصل عليها الاتفاق من غير اشتراط نوع المركبة أو اشتراط سائق معين مثلاً، بل يكفي أنْ يوصل الطلبة إلى المدرسة، فالمعقود عليه في هذه الإجارة هي توصيل الطلاب."
-
أخبار متعلقة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم_أسماء
-
الرقاد يلتقي المتقاعدين العسكريين بجرش
-
الأردن يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في الكونغو الديمقراطية
-
إطلاق مشروع أتمتة خدمات المناطق الحرة
-
"الصحة الرقمية": خدمات تخصصية لمرضى القلب والسكري وغسيل الكلى والأشعة والعناية الحثيثة
-
محمية الأزرق المائية تفوز بجائزتي "نجمة مراكز الزوار"
-
"لا لإطلاق العيارات النارية".. مبادرة مجتمعية في الزرقاء