الوكيل الإخباري - بعد حادثة وفاة عريس معان الاخيرة، ارتفعت مطالب الاوساط الشعبية بتشديد العقوبة على مطلقي النار دون داع. اضافة اعلان
ووفقا للقانون العقوبات الأردني، قد نصت المادة 330 مكررة من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة مقدارها 1000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
وجاء في القانون إنه يصادر ما استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وتشير المادة 467 من قانون العقوبات إلى أنه يعاقب بالحبس شهر أو بغرامة مقدارها 200 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب الراحة.
ووفقا للقانون العقوبات الأردني، قد نصت المادة 330 مكررة من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة مقدارها 1000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
وجاء في القانون إنه يصادر ما استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وتشير المادة 467 من قانون العقوبات إلى أنه يعاقب بالحبس شهر أو بغرامة مقدارها 200 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب الراحة.
-
أخبار متعلقة
-
نقابة الخدمات العامة: تصريحات نتنياهو استفزازية والأردن عصيّ على المؤامرات
-
اتفاقية لتنفيذ هوية بصرية لمنطقة رحاب السياحية
-
اتحاد العمال: : تصريحات نتنياهو مجرد أوهام والأردن سيبقى سداً منيعاً
-
وزير الاتصال الحكومي ينعى الصحفي جهاد أبو بيدر
-
رداً على "النتن" .. بيان صادر عن عشيرة العبيدات
-
شركة كهرباء إربد تنفذ أعمال تمديد كيبل بعجلون لضمان استمرارية التيار
-
وزير الاتصال الحكومي يحاضر في أكاديمية الشرطة الملكية
-
مدينة الحسن الرياضية وجهة العائلات ومتنفس الأطفال لممارسة الألعاب الرياضية