الوكيل الإخباري - بعد حادثة وفاة عريس معان الاخيرة، ارتفعت مطالب الاوساط الشعبية بتشديد العقوبة على مطلقي النار دون داع. اضافة اعلان
ووفقا للقانون العقوبات الأردني، قد نصت المادة 330 مكررة من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة مقدارها 1000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
وجاء في القانون إنه يصادر ما استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وتشير المادة 467 من قانون العقوبات إلى أنه يعاقب بالحبس شهر أو بغرامة مقدارها 200 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب الراحة.
ووفقا للقانون العقوبات الأردني، قد نصت المادة 330 مكررة من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة مقدارها 1000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
وجاء في القانون إنه يصادر ما استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وتشير المادة 467 من قانون العقوبات إلى أنه يعاقب بالحبس شهر أو بغرامة مقدارها 200 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب الراحة.
-
أخبار متعلقة
-
الأرصاد الجوية : هذه النشرات تودي إلى بلبلة غير مبررة
-
إضاءة قلعة القطرانة الأثريَّة
-
الخدمات الطبية الملكية: بدء دوام الأيام الثلاثة المقبلة الساعة الـ10
-
هل ستلغي الاسطوانات البلاستيكية في الاردن الاسطوانات الحديدية ؟
-
الديوان الملكي يعزي بوفاة نجل الفنان حابس حسين
-
اتفاقية تعاون بين نقابة المقاولين واتحاد المقاولين الفلسطينيين
-
"الصناعة والتجارة": خطة رقابية على الأسواق خلال رمضان
-
تنويه من ترخيص السواقين والمركبات