الوكيل الإخباري - بعد حادثة وفاة عريس معان الاخيرة، ارتفعت مطالب الاوساط الشعبية بتشديد العقوبة على مطلقي النار دون داع. اضافة اعلان
ووفقا للقانون العقوبات الأردني، قد نصت المادة 330 مكررة من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة مقدارها 1000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
وجاء في القانون إنه يصادر ما استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وتشير المادة 467 من قانون العقوبات إلى أنه يعاقب بالحبس شهر أو بغرامة مقدارها 200 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب الراحة.
ووفقا للقانون العقوبات الأردني، قد نصت المادة 330 مكررة من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة مقدارها 1000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
وجاء في القانون إنه يصادر ما استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وتشير المادة 467 من قانون العقوبات إلى أنه يعاقب بالحبس شهر أو بغرامة مقدارها 200 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب الراحة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير البيئة يبحث والسفير الياباني تعزيز التعاون البيئي
-
اتصال هاتفي بين الملك والسيسي.. وهذا ما جاء فيه
-
الملك لابن سلمان: لا بد من حشد موقف دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة الدول العربية
-
وزارتا "الشباب" و"التربية" تعقدان جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي
-
وزير الشؤون السياسية: الشباب درع الوطن وشريك فاعل في صناعة المستقبل
-
الملك لأمير قطر: أمن قطر من أمن الأردن
-
مباحثات تجارية بين الأردن وتركيا
-
وزير المياه: "الناقل الوطني" مشروع أمن وطني للأردن