الوكيل الإخباري - بعد حادثة وفاة عريس معان الاخيرة، ارتفعت مطالب الاوساط الشعبية بتشديد العقوبة على مطلقي النار دون داع. اضافة اعلان
ووفقا للقانون العقوبات الأردني، قد نصت المادة 330 مكررة من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة مقدارها 1000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
وجاء في القانون إنه يصادر ما استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وتشير المادة 467 من قانون العقوبات إلى أنه يعاقب بالحبس شهر أو بغرامة مقدارها 200 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب الراحة.
ووفقا للقانون العقوبات الأردني، قد نصت المادة 330 مكررة من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة مقدارها 1000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
وجاء في القانون إنه يصادر ما استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وتشير المادة 467 من قانون العقوبات إلى أنه يعاقب بالحبس شهر أو بغرامة مقدارها 200 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب الراحة.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي: الأردن وبتوجيهات ملكية المبادر في دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين
-
النقل البري تسمح للهايبرد بالعمل على السفريات الخارجية
-
جلالة الملك يجتمع بالرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني في قمة ثلاثية
-
الجامعةُ الأردنيّة وكليّةُ الجرّاحين الملكيّة في إيرلندا توقّعان مذكّرةَ تفاهم أكاديميّ
-
وزير الداخلية يوعز للحكام الإداريين بالإفراج عن 486 موقوفا إداريا
-
حسّان يوجه بضرورة التوسع في برامج التدريب المهني لمضاعفة فرص التشغيل
-
مسارات جديـدة لباص عمّان - اسماء المناطق
-
التهتموني تبحث تعزيز التعاون لتنظيم قطاع الشحن البحري وتطوير الخدمات اللوجستية