وحسب بيان للغرفة اليوم الاثنين، تهدف المذكرة إلى معالجة المبالغ التي ترتبت على المنشآت والمؤسسات التجارية الأعضاء في الغرفة نتيجة عدم توكيلها للمحامين المسجلين في النقابة وفقا لأحكام المادة 43 من قانون نقابة المحامين، وتحديد إطار مشترك لمعالجة إلزامية الشركات والمؤسسات التجارية على أن يتضمن ماهية الخدمات المقدمة من المحامين وزيادتها بأفضل الشروط.
وتنص المذكرة التي وقعها نقيب المحامين يحيى أبو عبود، ورئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، بمقر النقابة، على تنظيم ورش العمل المشتركة والتعريف بالخدمات القانونية المقدمة من المحامين للشركات والمؤسسات التجارية وزيادة هذه الخدمات.
كما تضمنت المذكرة الالتزام الفوري بأحكام المادة 43 من قانون نقابة المحامين، ومعالجة المبالغ المستحقة على هذه الشركات حتى تاريخ توقيع هذه المذكرة بمنحها خصم مقداره 60 بالمئة من المبالغ المستحقة، مع إمكانية دفع المبلغ المتبقي (40 بالمئة) بواقع 20 بالمئة مقدما و 20 بالمئة على مدة أقصاها 24 شهرا بموجب شيكات بنكية.
وتشجع المذكرة على الاستفادة من أحكامها إذا تقدمت الشركة بطلب تسوية الأوضاع حتى 28 شباط المقبل، وأي إخلال من جانب الشركة تبقى جميع المبالغ المترتبة على الشركة قبل تنفيذ الخصم مستحقة الأداء فورا.
-
أخبار متعلقة
-
وزير البيئة يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن
-
بيان هام صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
اختتام فعاليات أسبوع الريادة العالمي في جامعة مؤتة
-
وزير الإدارة المحلية: 75% من موازنة البلديات رواتب للموظفين
-
عروض وتخفيضات بالاستهلاكية العسكرية
-
عدد المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من عام في الأردن
-
توجيهات من وزير التربية بشأن المدارس