وحسب بيان للغرفة اليوم الاثنين، تهدف المذكرة إلى معالجة المبالغ التي ترتبت على المنشآت والمؤسسات التجارية الأعضاء في الغرفة نتيجة عدم توكيلها للمحامين المسجلين في النقابة وفقا لأحكام المادة 43 من قانون نقابة المحامين، وتحديد إطار مشترك لمعالجة إلزامية الشركات والمؤسسات التجارية على أن يتضمن ماهية الخدمات المقدمة من المحامين وزيادتها بأفضل الشروط.
وتنص المذكرة التي وقعها نقيب المحامين يحيى أبو عبود، ورئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، بمقر النقابة، على تنظيم ورش العمل المشتركة والتعريف بالخدمات القانونية المقدمة من المحامين للشركات والمؤسسات التجارية وزيادة هذه الخدمات.
كما تضمنت المذكرة الالتزام الفوري بأحكام المادة 43 من قانون نقابة المحامين، ومعالجة المبالغ المستحقة على هذه الشركات حتى تاريخ توقيع هذه المذكرة بمنحها خصم مقداره 60 بالمئة من المبالغ المستحقة، مع إمكانية دفع المبلغ المتبقي (40 بالمئة) بواقع 20 بالمئة مقدما و 20 بالمئة على مدة أقصاها 24 شهرا بموجب شيكات بنكية.
وتشجع المذكرة على الاستفادة من أحكامها إذا تقدمت الشركة بطلب تسوية الأوضاع حتى 28 شباط المقبل، وأي إخلال من جانب الشركة تبقى جميع المبالغ المترتبة على الشركة قبل تنفيذ الخصم مستحقة الأداء فورا.
-
أخبار متعلقة
-
الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا
-
2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات
-
الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور
-
421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية