السبت 2024-11-16 05:14 ص
 

نشر مسودة النظام الداخلي لامانة عمان - تفاصيل

9493285057-1
04:20 م

الوكيل الاخباري - نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان الكبرى الصادر بمقتضى الفقرة (ع) من المادة (11) من قانون أمانة عمّان رقم (18) لسنة (2021).

وبحسب النظام، ستعقد الجلسة الأولى لمجلس أمانة عمان الكبرى خلال شهر من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، والتي ستقام في 22 آذار المقبل.


وألزم النظام الأعضاء بالتقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها، وحضور الجلسات والالتزام بمواعيدها، وتقديم إقرار عن ذمته المالية للجهات المختصة خلال الموعد المحدد لذلك، والافصاح للمجلس عن أي مخالفات قانونية أو مالية.

وحظر على الأعضاء التدخل في عمل وشؤون الموظفين والمستخدمين في الأمانة أو متابعة أي من المعاملات أو البحث في قيود الأمانة وسجلاتها إلا من خلال طلب خطي يوافق عليه رئيس المجلس، وتعطيل أو عرقلة أعمال الأمانة أو أعمال المجلس، والإساءة لرئيس المجلس أو لأي من أعضاء المجلس، والدخول في أي اتفاقية أو عقد أو التقدم بطلبات الشراء أو البيع أو الاستئجار أو الاستثمار لأي من أملاك وعطاءات ولوازم الأمانة، والمشاركة والسفر في أي مهمة أو دعوة رسمية خارجية دون أخذ الموافقة المسبقة من الرئيس.

اضافة اعلان


وتاليا النظام كما ورد من ديوان التشريع والرأي:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1 – يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان الكبرى لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المجلس: مجلس امانة عمان/ لجنة أمانة عمان.

رئيس المجلس: أمين عمان/ رئيس لجنة أمانة عمان.

اللجنة: اللجنة المنبثقة عن مجلس أمانة عمان/ عن لجنة امانة عمان.

عضو المجلس: عضو مجلس امانة عمان/ عضو لجنة أمانة عمان.

الفصل الأول: – افتتاح الجلسة الأولى

المادة 3-1- تعقد الجلسة الأولى لمجلس أمانة عمان الكبرى خلال شهر من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية.

تخصص الجلسة الأولى لأداء القسم وانتخاب نائب أمين عمان وتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس أمانة عمان الكبرى.

يبدأ انعقاد المجلس بتلاوة القرآن الكريم.

يتولى رئيس المجلس دعوة أعضاء المجلس الحاضرين لأداء القسم المنصوص عليه في المادة (8/ب) من قانون أمانة عمان النافذ، وعلى كل عضو متغيب أن يقوم بأداء القسم قبل مباشرة عضويته بالمجلس.

المادة 4- 1- يعين رئيس المجلس اثنين من أعضاء المجلس للإشراف على عملية انتخاب نائب الأمين.

يطلب رئيس المجلس من كل مرشح لمنصب نائب الأمين أن يعلن ذلك، ثم يعلن بدء عملية الاقتراع.

يدعو رئيس المجلس أعضاء المجلس الحاضرين واحدا واحدا، وتعطي لجنة الاشراف كلا منهم ورقة اقتراع واحدة.

يكتب عضو مجلس الأمانة اسم المرشح الذي يريد انتخابه نائباً للأمين على ورقة الاقتراع في المعزل الخاص ويضع الورقة بذاته في الصندوق الخاص وعلى مرأى من الحضور.

المادة 5- تجري جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري ، على أوراق نموذجية، تحمل ختم المجلس.

المادة 6- تعتبر ملغاة كل ورقة اقتراع :-

غير مختومة بختم المجلس.

اذا لم يكن بالإمكان قراءة أي اسم مدون فيها أو تضمنت أكثر من اسم.

اذا كان الاسم المدون فيها غير مرشح.

4- اذا تضمنت أسماء او إشارات او القابا او غيرها غير اسم المرشح كما هو وارد في قائمة الترشيح.

المادة 7 – يعلن رئيس المجلس نتيجة الانتخاب، ويمارس نائب أمين عمان مهامه و الصلاحيات المناطة به منذ اعلان نتيجة الانتخاب.

المادة 8- تتلف أوراق الاقتراع من قبل أمانة سر المجلس بعد مرور أسبوع على الجلسة التي تم فيها انتخاب نائب الأمين.

المادة 9 – يقوم كل عضو من أعضاء المجلس خلال الجلسة الأولى للمجلس بتقديم السيرة الذاتية وتعبئة النموذج المعتمد من قبل أمانة سر المجلس لعنوان عضو المجلس و بريده الإلكتروني الذي يتوجب توجيه جداول اعمال الجلسات و الدعوات اليه و رقم هاتفه الجوال و بياناته الشخصية و يكون العنوان المودع العنوان المعتمد لدى أمانة سر المجلس.

المادة 10- يحدد المجلس باقتراح من رئيس المجلس موعد انعقاد جلسات المجلس العادية.

المادة 11- توجه الدعوات بصفة فردية إلى كافة أعضاء المجلس مرفقة بجدول اعمال الجلسة و الوثائق ذات الصلة بالبنود المدرجة في جدول الاعمال.

المادة 12 – يقر المجلس باقتراح من رئيس المجلس ما يلي:-

الطريقة التي يتوجب بها تبليغهم بمواعيد الجلسات وجداول الاعمال بما في ذلك البريد الالكتروني المعتمد لتلك الغاية، والوسائل الالكترونية الأخرى.

الطريقة التي يعتمدها المجلس للمصادقة على محاضر الجلسات إما ورقياً أو الكترونياً .

المادة 13 – أ- على العضو الالتزام بما يلي :-

1- التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها.

2- حضور الجلسات والالتزام بمواعيدها.

3- تقديم إقرار عن ذمته المالية للجهات المختصة خلال الموعد المحدد لذلك.

4- الإفصاح للمجلس عن أي مخالفات قانونية أو مالية.

ب- يحظر على العضو ما يلي :-

1- التدخل في عمل وشؤون الموظفين والمستخدمين في الأمانة أو متابعة أي من المعاملات أو البحث في قيود الأمانة وسجلاتها إلا من خلال طلب خطي يوافق عليه رئيس المجلس.

2-تعطيل او عرقلة أعمال الأمانة او أعمال المجلس.

3- الإساءة لرئيس المجلس أو لأي من أعضاء المجلس.

4- الدخول في أي اتفاقية أو عقد او التقدم بطلبات الشراء او البيع او الاستئجار او الاستثمار لأي من أملاك وعطاءات ولوازم الأمانة.

5-المشاركة و السفر في أي مهمة أو دعوة رسمية خارجية دون أخذ الموافقة المسبقة من الرئيس.

الفصل الثاني:- نظام الجلسات .

المادة 14- أ – مع مراعاة ما ورد في المادة (8/و) من قانون أمانة عمان يقتصر حضور جلسات المجلس على:-

أعضاء المجلس.

أمين سر المجلس.

نواب مدير المدينة.

موظفي الدوائر المعنية بالمواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

أي جهات خارجية يستدعيها المجلس و تكون لها علاقة بالمواضيع المعروضة على جدول الاعمال.

تؤخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.

المادة 15- جلسات المجلس علنية، غير أنه اذا قرر رئيس المجلس أو تقدم اغلبية أعضاء المجلس بطلب خطي ان تكون الجلسة سرية تخلى قاعة المجلس باستثناء امين سر المجلس ،ومن يطلب منه رئيس المجلس أن يبقى من الحضور، وتظل الجلسة سرية الى حين الانتهاء من الموضوع الذي طلب عقدها سرية لأجله.

المادة 16 – يحرر محضر للجلسة السرية، الا اذا قرر المجلس غير ذلك، ويقوم بتحرير المحضر امين سر المجلس ويوقعه معه الأمين ثم يحفظ في المكان الذي يحدده رئيس المجلس ولا يجوز لغير أعضاء المجلس الاطلاع عليه.

المادة 17 – تعتبر أوراق المجلس وبياناته سرية لا يجوز نشرها او نشر أي شيء منها الا بعد ادراجها في جدول الأعمال.

المادة 18 – تسجل جلسة المجلس لغاية تيسير كتابة محضر جلسة المجلس ،كما يحظر اثناء الجلسة استعمال الهواتف الخلوية داخل قاعة المجلس .

المادة 19- أ- بعد اعلان افتتاح الجلسة تتلى أسماء أعضاء المجلس الغائبين بعذر الغائبين بدون عذر.

يصادق أعضاء المجلس على محضر الجلسة ورقياً أو الكترونياً.

يطبع المحضر و يوزع على أعضاء المجلس ورقياً أو الكترونياً في مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر.

د – اذا وقع خلاف على المحضر، ينظر مكتب امانة سر المجلس فيه بعد الرجوع الى التسجيل الصوتي للجلسة ويضع تقريرا بذلك يعرض على المجلس للبت فيه.

الفصل الثالث:- تنظيم مناقشات المجلس.

المادة 20- يعرض الرئيس النقاط المدرجة في جدول الاعمال للمناقشة حسب ترتيبها، ويمكن تغيير هذا الترتيب باقتراح من رئيس المجلس و بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.

المادة 21 – يمنح رئيس المجلس الكلمة إلى الأعضاء الراغبين في التدخل حسب ترتيب تسجيلهم في بند المتحدثين.

المادة 22- لا يجوز أن تتجاوز مدة تدخل كل عضو المدة التي حددها رئيس المجلس عند عرض النقطة للنقاش على أن تكون مدة كافية و متساوية بين أعضاء المجلس.

المادة 23- أ – على المتكلم التقيد بموضوع النقاش وآدابه وعدم الخروج عنه وعدم تكرار أقواله او اقوال غيره من الأعضاء ولرئيس المجلس وحده ان يلفت نظر المتكلم الى انه خرج عن الموضوع او ان رأيه قد اتضح بشكل كاف وان لا مجال للاسترسال بالكلام.

ب – لا يجوز لغير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم او ابداء ملاحظات على كلامه.

ج – اذا لفت رئيس المجلس نظر المتكلم اثناء كلامه مرتين في جلسة واحدة واستمر على ما أوجب لفت نظره فلرئيس المجلس ان يأخذ رأي المجلس على منعه بقية الجلسة من الكلام في الموضوع نفسه و يصدر القرار بدون مناقشة.

المادة 24- يمكن لأعضاء المجلس بصفة فردية أو جماعية توجيه أسئلة شفوية أو كتابية لرئيس المجلس على أن يكون السؤال محدداً دون توجيه تهم إلى جهة معينة أو خدمة أغراض تهم احد أعضاء المجلس سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهماً أو وكيلاً عن غيره أو لفائدة أصوله أو فروعه.

المادة 25- يتولى رئيس المجلس الإجابة على السؤال أو الايعاز للجهاز التنفيذي بالإجابة.

المادة 26 – يمكن لصاحب السؤال أو احد أعضاء المجموعة المعنية التعقيب.

المادة 27- يمكن لرئيس المجلس أو لمن وجهت له الأسئلة الكتابية او الشفاهية أن يضم مجموعة من الأسئلة ذات الموضوع الواحد و يجيب عنها بإجابة واحدة.

المادة 28 – يحق لعضو المجلس طلب نقطة نظام إذا رأى أن النقاش يخالف احكام النظام الداخلي، او ان فيه خروجا عن الموضوع مدار البحث، و يكون هذا الطلب في أي وقت من النقاش الا اذا كان المجلس قد شرع في التصويت.

المادة 29- يحق لعضو المجلس طلب تأجيل بحث البند موضوع النقاش لمدة معينة، و ان يبرر طلبه بإيجاز، فاذا ثني على الاقتراح خمسة أعضاء طرحه رئيس المجلس للتصويت فورا ودون مناقشة.

المادة 30- أ – لرئيس المجلس ان يقترح اقفال باب النقاش اذا رأى ان الموضوع قد استوفي بحثه.

ب – لا يجوز اقتراح قفل باب النقاش في المواضيع المتعلقة بالموازنة الا بعد ان يتحدث جميع طالبي الكلام.

المادة 31 – يتكلم عضو المجلس من مكانه، الا اذا طلب رئيس المجلس الى المتكلم ان يتكلم من المنبر، اما أمين سر المجلس فلا يتكلم الا من المنبر.

المادة 32- لا يجوز لعضو المجلس ان يتكلم اكثر من مرة واحدة في المواضيع المتعلقة بالموازنة العامة او اكثر من مرتين في أي مسألة أخرى.

المادة 33- لا يجوز مطلقا ان يستعمل المتكلم ألفاظا نابية او عبارات غير لائقة او فيها مساس بكرامة المجلس او رئيسه او بكرامة الأشخاص او الهيئات، او مساس بالنظام العام او الآداب العامة كما لا يجوز مطلقا ان يأتي العضو أمرا مخلا بالنظام.

المادة 34 – أ- لرئيس المجلس حق منع المتكلم عن متابعة كلامه، بدون قرار من المجلس، في الحالات التالية :-

1 – اذا تعرض للملك بما لا يليق او تناول مسؤوليته في غير ما نص عليه الدستور.

2 – اذا تكلم بدون اذن رئيس المجلس.

3 -اذا تفوه بعبارات نابية بحق احد الأعضاء او الجهاز التنفيذي.

4 – اذا تعرض للحياة الخاصة للغير.

5 – اذا تعرض بالتحقير لشخص او هيئة، ما لم تكن أقواله مؤيدة بحكم قضائي قطعي.

6 – اذا انتهت مدة الكلام المسموح له بها.

ب – في غير الحالات السابقة لا يجوز منع المتكلم من الكلام الا بقرار من المجلس.

المادة 35 – لكل عضو مجلس ورد في الكلام ما يمس بكرامته، او يسند له أمورا شائنة او استعملت في الكلام عنه عبارات غير لائقة و اسيء فهم كلامه او موقفه، ان يرد اذا طلب ذلك عقب المتكلم مباشرة او في أي وقت آخر يطلبه، لنفي ما وجه اليه او تصحيح ما أسيء فهمه وله طلب الاعتذار من المتكلم او إحالة الموضوع الى التحقيق.

المادة 36- كل عضو مجلس قرر المجلس منعه من الكلام ولم يمتنع او عاد للإخلال بالنظام جاز للمجلس بناء على طلب رئيس المجلس ان يقرر إخراجه من قاعة الجلسة، ويترتب على قرار الاخراج حرمان العضو من الاشتراك في أعمال المجلس بقية الجلسة وعدم اثبات شيء مما قاله في المحضر واعتباره غائبا عن الجلسة ولو لم ينسحب.

المادة 37- اذا صدر قرار من المجلس بحرمان العضو من حضور بقية الجلسة ولم ينفذه طوعا، فلرئيس المجلس ان يوقف الجلسة ويتخذ من الإجراءات ما يلزم لتنفيذ القرار وفي هذه الحالة يمتد الحرمان تلقائيا الى الجلسات الثلاث التالية.

المادة 38 – للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف القرار ابتداء من اليوم التالي لحرمانه وذلك بإعلان اسفه واعتذاره خطيا عن عدم احترام قرار المجلس ويتلى ذلك في أول جلسة تالية.

الفصل الرابع: – تنظيم جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس.

المادة 39- مع مراعاة احكام ما ورد في قانون أمانة عمان أو أي تشريع آخر، للمجلس ان يشكل لجانا دائمة و/أو مؤقتة يرى ان الحاجة ماسة لتشكيلها، ويحدد المجلس وظائفها ومهامها وعدد أعضائها و تحديد المدة الزمنية لعمل اللجان، وتفويضها بصلاحياته بقرار تشكيل اللجنة.

المادة 40- أ – يدعو رئيس المجلس كل لجنة في اول اجتماع لها لانتخاب رئيس ونائب للرئيس من بين أعضائها باستثناء لجنة الشراء ولجنة بيع اللوازم الصالحة وغير الصالحة.

ب- يقوم رئيس اللجنة بتنظيم اعمالها وتحديد أوقات اجتماعاتها.

ج -يسمي رئيس المجلس مقرري اللجان من موظفي الأمانة، لعرض المعاملات والمواضيع المدرجة على جداول اعمال اللجنة و شرحها للجنة، وضبط وقائعها ومتابعة إجراءاتها الإدارية.

د – يرأس نائب الرئيس اللجنة عند غياب الرئيس.

هـ – يترأس رئيس المجلس اجتماع أي لجنة يحضره وله الحق بالتصويت على قرارات اللجنة التي يترأسها.

المادة 41 – أ – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، كما تجتمع اللجنة بناء على طلب رئيس المجلس، و/أو بناءً على طلب يقدم لرئيس المجلس من قبل اغلبية أعضاء المجلس.

ب – تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية، بحضور اغلبية أعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.

ج – يبلغ مقرر اللجنة أعضاءها بموعد الجلسة مرفقا جدول الأعمال بالطريقة التي تقررها اللجنة بما في ذلك الوسائل الالكترونية وذلك قبل عقدها بيومين على الأقل.

المادة 42 – أ – يقتصر حضور جلسات اللجان على:-

أعضاء اللجنة.

مقرر اللجنة.

أمين سر المجلس.

موظفي الدوائر المعنية بالمواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة.

أي جهة/جهات خارجية تستدعيها اللجنة و تكون لها علاقة بالمواضيع المعروضة على جدول الاعمال.

ب – تؤخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

المادة 43- لكل عضو مجلس الحق بحضور جلسات اللجان التي لا يكون عضوا فيها، وله أن يناقش المواضيع المطروحة على البحث و تقديم الاقتراحات، دون أن يكون له حق الاشتراك في التصويت.

المادة 44- على كل عضو مجلس الاشتراك في لجنة واحدة على الأقل من اللجان المنبثقة عن المجلس.

المادة 45 – اذا رأى المجلس ان موضوعا قد تأخر في احدى اللجان فله ان يحدد لها وقتا معينا لإنجازه.

المادة 46- يرفع رئيس اللجنة الى رئيس المجلس كل موضوع انتهت اللجنة من دراسته وقررت عرضه على المجلس وعلى الأمين ان يدرج تلك المواضيع في جدول أعمال المجلس.

المادة 47- يوضع لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تفصيلي تدون فيه أسماء الأعضاء الذين حضروا الجلسة أو غابوا عنها ووقائعها وما اتخذ فيها من قرارات، ويوقع المحضر رئيس اللجنة والأعضاء ومقررها إما ورقياً و/أو الكترونياً.

الفصل الخامس:- النصاب القانوني لعقد جلسة المجلس.

المادة 48- تكتمل الأغلبية عندما يكون عدد أعضاء المجلس الحاضرين فعلياً يفوق نصف عدد الأعضاء الكلي.

المادة 49 – يتم انتظار اكتمال النصاب القانوني ثلاثين دقيقة بعد الساعة المقررة لعقد الجلسة مع إمكانية التمديد لخمس عشرة دقيقة إضافية بقرار من رئيس المجلس.

المادة 50- عند عدم توفر النصاب القانوني يتم إعادة الدعوة لإنعقاد المجلس خلال ثلاثة أيام على الأقل وعند عدم توفر النصاب مرة أخرى يجتمع المجلس في الموعد المحدد ويكون النصاب قانوني بحضور ثلث أعضاء المجلس.

المادة 51 – عند مغادرة أعضاء المجلس اثناء انعقاد الجلسة فإنه يتم التحقق من توفر النصاب قبل التصويت على أي بند من البنود المدرجة بجدول الأعمال.

الفصل السادس:- التصويت.

المادة 52- يجري التصويت بشكل علني على جميع قرارات المجلس.

المادة 53 – يعبر عن التصويت بالموافقة بـرفع اليد أو السكوت، وفي حال عدم الموافقة وجب على عضو المجلس ذكر ذلك بصراحة بقول اخالف القرار.

يعلن رئيس المجلس نتيجة التصويت بعد قيام أمين سر المجلس بعملية احتساب الأصوات المؤيدة والرافضة.

في حال تعادل الأصوات يرجح صوت رئيس المجلس.

لا يجوز التراجع عن التصويت بعد اجرائه بكيفية صحيحة ولا يقبل التصويت بالوكالة.

لا يقبل أي طلب للتدخل أو أخذ الكلمة اثناء اجراء عملية التصويت.

اذا حصلت شبهة حول أي تصويت، وطلب رئيس المجلس أو اغلبية الأعضاء، إعادة التصويت وجبت اعادته.

الفصل السابع: – تنظيم حضور جلسات المجلس.

المادة 54- يتم توقيع كل عضو حضر الى قاعة المجلس على ورقة الحضور قبل افتتاح الجلسة وعلى الذين التحقوا بقاعة المجلس بعد افتتاح الجلسة التوقيع على ورقة الحضور قبل المشاركة بأعمال الجلسة .

المادة 55- اذا اضطر العضو لمغادرة قاعة الجلسة أو الانصراف نهائيا من المجلس وجب عليه الاستئذان من رئيس المجلس.

المادة 56- يتعين على رئيس المجلس أن يرفع الجلسة مؤقتاً عندما يطلب ذلك اغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس بتوافق مع أعضاء المجلس مدة هذا التوقف، ولا يجوز رفع الجلسة مؤقتاً أكثر من مرتين في جلسة واحدة.

­­­الفصل الثامن:- حضور العموم جلسات المجلس.

المادة 57- مع مراعاة احكام هذا النظام الداخلي تكون جلسات المجلس مفتوحة للعموم من مواطنين ومنظمات المجتمع المدني في حدود المقاعد المتوفرة في قاعة الاجتماع .

المادة 58- يخصص في قاعة الاجتماع مكان للموظفين والضيوف ووسائل الإعلام.

المادة 59- يتعين على العموم الالتزام بالهدوء وعدم التدخل للتعبير عن آرائهم سواء بالموافقة أو برفض القرارات التي يتخذها المجلس.

الفصل التاسع:- المحافظة على النظام والأمن في المجلس.

المادة 60 – المحافظة على النظام والأمن داخل المجلس وحوله و ضمن حرمه من اختصاص المجلس وحده ويقوم بذلك رئيس المجلس باسم المجلس ولا يجوز استدعاء القوات الأمنية الا بطلب منه.

المادة 61 – لرئيس المجلس أن يأمر بمغادرة كل من يتسبب في الإخلال بالنظام في القاعة ويمكنه استدعاء الأمن والحماية لضمان السير العادي للجلسة.

المادة 62 – أ – إذا ارتكب عضو المجلس أو أي شخص آخر جرما من نوع الجناية داخل حرم المجلس، فعلى رئيس المجلس أن يأمر الأمن بالقبض عليه وحجزه في مكان معين وتسليمه للسلطة القضائية فور حضور من يمثلها.

ب – إذا كان الجرم من نوع الجنحة فلرئيس المجلس إبلاغ السلطة القضائية لاتخاذ التدابير القانونية.

المادة 63 – لا يجوز لأي شخص أثناء اجتماع المجلس باستثناء الجهاز الإداري، الدخول إلى قاعة المجلس الا بإذن من رئيس المجلس.

المادة 64 – يجب على من يسمح لهم بالدخول الى قاعة المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة وأن يظلوا جالسين، والا يظهروا علامات الاستحسان أو الاستهجان وان يراعوا التعليمات التي يبديها لهم رئيس المجلس او المكلفون بحفظ النظام.

المادة 65 – كل من سمح له بالدخول و أخل بالنظام او احدث ضجيجا أو ضوضاء يكلف بمغادرة قاعة المجلس، فان لم يمتثل فلرئيس المجلس أو يأمر بإخراجه بالقوة وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال.

الفصل العاشر :- الاجازات.

المادة 66- أ- يقدم طلب الإجازة الى رئيس المجلس قبل المباشرة بها .

ب- لرئيس المجلس الموافقة على الإجازة إذا كانت مدتها أسبوعين أو أقل.

ج- إذا تجاوزت مدة الإجازة الأسبوعين يعرض رئيس المجلس الأمر على المجلس للموافقة.

د- في كل الحالات يجب إعلام المجلس عن أسماء أعضاء المجلس المجازين.

المادة 67 – لا يجوز للعضو أن يتغيب عن احدى جلسات المجلس أو لجانه الا اذا اخطر أمانة سر المجلس بذلك مع بيان العذر.

المادة 68 – في حال تغيب عضو المجلس عن حضور جلسات المجلس أو اللجان المنبثقة عنه بغير عذر أو إذا تم صدور قرار حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس، فيترتب على ذلك قطع مخصصاته عن مدة التغيب أو الحرمان.

المادة 69- على كل عضو مجلس تغيب عن حضور جلسة المجلس بدون عذر مشروع أن يقدم في الجلسة التالية للمجلس سبباً مشروعاً للغياب ويتم التصويت على قبوله من قبل أعضاء المجلس الحاضرين.



 
gnews

أحدث الأخبار



 


الأكثر مشاهدة