ويحظر النظام على أي جهة أو شخص تقديم خدمات الأمن السيبراني إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكامه.
وبموجب النظام، فإن على مقدمي خدمات الأمن السيبراني في المملكة والحاصلين على موافقات مسبقة من المركز الوطني للأمن السيبراني قبل نفاذ أحكامه تصويب أوضاعهم وتقديم طلب الحصول على الترخيص اللازم من المركز خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ صدور التعليمات الناظمة لكل خدمة من خدمات الأمن السيبراني.
وحدد النظام شروط وإجراءات الحصول على الترخيص وتضمن ملحقاً لخدمات الأمن السيبراني والرسوم والبدلات الواجب استيفاؤها عند تقديم طلب الترخيص.
وأناط النظام صلاحية إصدار التعليمات الناظمة لكل خدمة من خدمات الأمن السيبراني بالمجلس الوطني للأمن السيبراني على أن تتضمن هذه التعليمات معايير تقديم الخدمة والشروط والمؤهلات الواجب توافرها في مقدم الخدمة.
-
أخبار متعلقة
-
ورشة توعوية في "تنظيم النقل البري" حول الأمن السيبراني
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء
-
إدارة الترخيص : العمل بقرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها اعتبارا من الاربعاء
-
تربية العقبة تنظم الملتقى السنوي للتوجيه المهني
-
جمعية البنوك تنضم إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة
-
تعاون بين مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني و بلدية الرصيفة
-
البعثة الأوروبية تشيد بسلاسة تنفيذ الانتخابات البرلمانية الأردنية
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير القبرصي