ويحظر النظام على أي جهة أو شخص تقديم خدمات الأمن السيبراني إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكامه.
وبموجب النظام، فإن على مقدمي خدمات الأمن السيبراني في المملكة والحاصلين على موافقات مسبقة من المركز الوطني للأمن السيبراني قبل نفاذ أحكامه تصويب أوضاعهم وتقديم طلب الحصول على الترخيص اللازم من المركز خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ صدور التعليمات الناظمة لكل خدمة من خدمات الأمن السيبراني.
وحدد النظام شروط وإجراءات الحصول على الترخيص وتضمن ملحقاً لخدمات الأمن السيبراني والرسوم والبدلات الواجب استيفاؤها عند تقديم طلب الترخيص.
وأناط النظام صلاحية إصدار التعليمات الناظمة لكل خدمة من خدمات الأمن السيبراني بالمجلس الوطني للأمن السيبراني على أن تتضمن هذه التعليمات معايير تقديم الخدمة والشروط والمؤهلات الواجب توافرها في مقدم الخدمة.
-
أخبار متعلقة
-
طارق النوتي نقيبًا لأصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل
-
الحملة الأردنية توزع وجبات الإفطار على مرضى الكلى شمالي قطاع غزة
-
وزارة البيئة تطلق حملة لتعزيز النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات
-
الزرقاء: انطلاق مهرجان الثقافة والفنون في دورته الثانية
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلدية بيرين
-
"العمل الدولية" تتفقد مشاريع تنموية في لواء بني عبيد
-
تكريم أوائل المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم بأوقاف إربد الأولى
-
دائرة الإفتاء: الحفاظ على الماء واجب شرعي وسقياه صدقة جارية دائمة النفع