ويحظر النظام على أي جهة أو شخص تقديم خدمات الأمن السيبراني إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكامه.
وبموجب النظام، فإن على مقدمي خدمات الأمن السيبراني في المملكة والحاصلين على موافقات مسبقة من المركز الوطني للأمن السيبراني قبل نفاذ أحكامه تصويب أوضاعهم وتقديم طلب الحصول على الترخيص اللازم من المركز خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ صدور التعليمات الناظمة لكل خدمة من خدمات الأمن السيبراني.
وحدد النظام شروط وإجراءات الحصول على الترخيص وتضمن ملحقاً لخدمات الأمن السيبراني والرسوم والبدلات الواجب استيفاؤها عند تقديم طلب الترخيص.
وأناط النظام صلاحية إصدار التعليمات الناظمة لكل خدمة من خدمات الأمن السيبراني بالمجلس الوطني للأمن السيبراني على أن تتضمن هذه التعليمات معايير تقديم الخدمة والشروط والمؤهلات الواجب توافرها في مقدم الخدمة.
-
أخبار متعلقة
-
إطار حوكمة جديد لمؤسسات المجتمع المدني ضمن خطة تنفيذ القرار 1325
-
العيسوي: الاستقلال رمز السيادة والكرامة الوطنية ومسيرة متجددة نحو مستقبل مشرق
-
وزارة الصحة تودع بعثة الحج الطبية الأردنية
-
وزير الأوقاف: كونوا خير سفراء للأردن في حجكم
-
تعاون أردني فلسطيني يثمر عن افتتاح بيت تعبئة حديث في دير علا
-
فيديو أثار الغضب .. وثلاثة أحداث بقبضة الأمن بعد الإساءة للعلم
-
بيان هام من التربية لطلبة الصف الحادي عشر
-
المؤسسة المدنية تفتح أبوابها يوم غد الأحد