ونصت المادة الـ 6 بالنظام تعديلًا بأنه يجوز منح الفرد العامل أكثر من مساعدة مالية خلال فترة خدمته على أن لا تزيد في مجموعها عن ألف دينار.
كما يجوز منح الفرد المتقاعد مساعدة مالية لا تزيد عن ألف دينار ولمرة واحدة فقط.
وتاليًا نص النظام كاملاً كما ورد في الجريدة الرسمية:
-
أخبار متعلقة
-
بلدية الطيبة تعلن عن تسويات مالية لاستيفاء المستحقات على المواطنين
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
الأمن العام ينفذ يوماً توعوياً حول البيئة في المحافظات
-
مستشفى المقاصد يعالج 496 مريضاً في يوم طبي مجاني بالبادية الشمالية
-
الأمن يلقي القبض على شخص بتهمة تصنيع المشروبات الكحولية في إربد
-
عبور قافلة مساعدات جديدة مكونة من 24 شاحنة إلى القطاع
-
مشاريع تنموية وخدمية في كفرنجة بتمويل محلي ودولي
-
إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة