ونصت المادة الـ 6 بالنظام تعديلًا بأنه يجوز منح الفرد العامل أكثر من مساعدة مالية خلال فترة خدمته على أن لا تزيد في مجموعها عن ألف دينار.
كما يجوز منح الفرد المتقاعد مساعدة مالية لا تزيد عن ألف دينار ولمرة واحدة فقط.
وتاليًا نص النظام كاملاً كما ورد في الجريدة الرسمية:
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يلتقي الشرع في سوريا اليوم الاثنين
-
فرص عمل للأردنيين في شركة حكومية
-
وفاة بحادث دهس على دوار الشعب
-
وفاة 5 أطباء أردنيين.. ونقابة الاطباء تنعاهم
-
الجيش: التعامل مع متفجرات قديمة السبب وراء الأصوات التي سُمعت بمحافظتين
-
قطع مؤقت للكهرباء عن مناطق في الأردن (أسماء)
-
رئيس مجلس محافظة الكرك يتفقد مشاريع تطوير وادي ابن حماد
-
الجامعة الأردنية تنظم معرض التراث الدولي