ونصت المادة الـ 6 بالنظام تعديلًا بأنه يجوز منح الفرد العامل أكثر من مساعدة مالية خلال فترة خدمته على أن لا تزيد في مجموعها عن ألف دينار.
كما يجوز منح الفرد المتقاعد مساعدة مالية لا تزيد عن ألف دينار ولمرة واحدة فقط.
وتاليًا نص النظام كاملاً كما ورد في الجريدة الرسمية:
-
أخبار متعلقة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
حملة لتعبيد وإنارة ساحات المساجد في لواء الكورة
-
رئيس مجلس الأعيان يهنئ الملك بعيد ميلاده الميمون
-
"الإفتاء": بعد غد الجمعة غرة شهر شعبان
-
ولي العهد: الشراكة الاستراتيجية خطوة للارتقاء بمستوى العلاقات مع الاتحاد الاوروبي
-
الملك يلتقي العاهل البلجيكي في بروكسل
-
فصل الكهرباء من 8 صباحاً حتى الواحدة ظهرا عن مناطق غدا - اسماء