ونصت المادة الـ 6 بالنظام تعديلًا بأنه يجوز منح الفرد العامل أكثر من مساعدة مالية خلال فترة خدمته على أن لا تزيد في مجموعها عن ألف دينار.
كما يجوز منح الفرد المتقاعد مساعدة مالية لا تزيد عن ألف دينار ولمرة واحدة فقط.
وتاليًا نص النظام كاملاً كما ورد في الجريدة الرسمية:
-
أخبار متعلقة
-
الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي
-
محافظ البلقاء يؤكد أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق
-
أوقاف عجلون : برامج وانشطة متنوعه خلال شهر رمضان
-
اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات
-
حركة نشطة بأسواق الزرقاء في أول يوم رمضان
-
اختتام منافسات بطولة المملكة لرفع الأثقال
-
خطة لمراقبة الأسواق في الطفيلة خلال رمضان
-
تنويه بشأن دوام مدارس الاردن اعتباراً من الاحد