ونصت المادة الـ 6 بالنظام تعديلًا بأنه يجوز منح الفرد العامل أكثر من مساعدة مالية خلال فترة خدمته على أن لا تزيد في مجموعها عن ألف دينار.
كما يجوز منح الفرد المتقاعد مساعدة مالية لا تزيد عن ألف دينار ولمرة واحدة فقط.
وتاليًا نص النظام كاملاً كما ورد في الجريدة الرسمية:
-
أخبار متعلقة
-
14 إصابة بحادث انقلاب باص "كوستر" على طريق الرمثا
-
بيان من القوات المسلحة حول سقوط جسم طائر في العقبة فجر الاثنين
-
هام لجميع الأردنيين.. تصرف قد يغرمك ٥٠٠ دينار
-
الملك يفتتح اليوم الدورة العادية الأولى لمجلس الأُمة الـ20
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
سفير الأردن في الكويت يبحث ترتيبات مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الكويتي
-
إرادة ملكية بقبول استقالة قعوار
-
المالية تنشئ مركز جمرك المنطقة الحرة الخاصة الأزرق