ونصت المادة الـ 6 بالنظام تعديلًا بأنه يجوز منح الفرد العامل أكثر من مساعدة مالية خلال فترة خدمته على أن لا تزيد في مجموعها عن ألف دينار.
كما يجوز منح الفرد المتقاعد مساعدة مالية لا تزيد عن ألف دينار ولمرة واحدة فقط.
وتاليًا نص النظام كاملاً كما ورد في الجريدة الرسمية:
-
أخبار متعلقة
-
محافظ إربد يتفقد النزل البيئي بمحمية غابات اليرموك
-
انخفاض أسعار الدجاج المحلي بسبب استيراد البرازيلي
-
بدء المرحلة الميدانية مشروع مرصد شبابي لأداء البلديات في إربد
-
المومني: لا أحد يحق له مخاطبة الأردنيين سوى دولتهم
-
عجلون: عرض مسرحي "خارج الصندوق" للتوعية بأهمية التعليم المهني
-
تمويلات ميسرة وبرامج تشغيل لدعم المشاريع الصغيرة في غرب إربد .. تفاصيل
-
غزيون: علاج أبنائنا في الأردن أعاد لنا الأمل وخفف من معاناتنا في ظل الأوضاع الكارثية
-
افتتاح مدرسة المزارعين الحقلية في لواء البترا