ونصت المادة الـ 6 بالنظام تعديلًا بأنه يجوز منح الفرد العامل أكثر من مساعدة مالية خلال فترة خدمته على أن لا تزيد في مجموعها عن ألف دينار.
كما يجوز منح الفرد المتقاعد مساعدة مالية لا تزيد عن ألف دينار ولمرة واحدة فقط.
وتاليًا نص النظام كاملاً كما ورد في الجريدة الرسمية:
-
أخبار متعلقة
-
بشرى سارة لحاملي تذكرة مباراة النشامى مع العراق
-
تكية أم علي تباشر بتوزيع لحوم الأضاحي المحلية الطازجة على 4,744 أسرة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك
-
مواعيد عمل الباص السريع وباص عمّان خلال عيد الأضحى
-
الدعم الملكي يقود الرياضة الأردنية إلى ميادين الإبداع ومنصات التتويج قاريا ودوليا
-
وحدة الطائرات العمودية الأردنية في الكونغو تحتفل بالعيد
-
وزير الخارجية يلتقي نظيره البريطاني
-
الملك يتبادل التهاني هاتفيا مع ولي العهد السعودي بمناسبة عيد الأضحى
-
دعوة للمواطنين من أجل إلقاء مخلفات الأضاحي في الأماكن المخصصة لذلك