ونصت المادة الـ 6 بالنظام تعديلًا بأنه يجوز منح الفرد العامل أكثر من مساعدة مالية خلال فترة خدمته على أن لا تزيد في مجموعها عن ألف دينار.
كما يجوز منح الفرد المتقاعد مساعدة مالية لا تزيد عن ألف دينار ولمرة واحدة فقط.
وتاليًا نص النظام كاملاً كما ورد في الجريدة الرسمية:
-
أخبار متعلقة
-
سقوط صاروخ مجهول المصدر في منطقة صحراوية بمحافظة معان
-
صناعة الأردن تستقبل وفدا من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
الاردن يرحب بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا
-
التعليم العالي تعلن أسماء المرشحين للاستفادة من منح الحكومة البلغارية
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة الأربعاء
-
بحث التعاون بين أوقاف إربد الأولى والهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين