ونصت المادة الـ 6 بالنظام تعديلًا بأنه يجوز منح الفرد العامل أكثر من مساعدة مالية خلال فترة خدمته على أن لا تزيد في مجموعها عن ألف دينار.
كما يجوز منح الفرد المتقاعد مساعدة مالية لا تزيد عن ألف دينار ولمرة واحدة فقط.
وتاليًا نص النظام كاملاً كما ورد في الجريدة الرسمية:
-
أخبار متعلقة
-
8 إصابات متوسطة بحوادث سير خلال 24 ساعة في المملكة
-
تنويه هام من إدارة السير بشأن الأجواء الخماسينية والغبار الكثيف
-
المعايطة: حال إدانة مجمدين بحزب العمل الإسلامي فعليه اتخاذ إجراءات
-
الدفاع المدني يخمد حريق أعشاب جافة امتد لساحة أحد مصانع البلاستيك بالبلقاء
-
شحادة: العلاقات الأردنية الأمريكية متينة ونسعى لتطويرها وزيادة التبادل التجاري
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
مصادر حكومية: من يتدخل بالشأن الأردني لا يعرف الأردن ولا مؤسساته ولا شعبه
-
مديرية الأمن العام تحذر الأردنيين من الأجواء المغبرة