الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي بإسم وزارة العمل محمد الزيود أنه بموجب امر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 والبلاغات الصادره بموجبه لايجوز انهاء عقود العمل غير محددة المدة.
أما بخصوص العقود محددة المدة بين الزيود أن صاحب العمل ملزم بتجديدها لمدة مساوية لمدة العقد الأخير مع العامل أو لغاية انتهاء العمل بقانون الدفاع (اي المدتين تنتهي بعد الأخرى)، شريطة أن يكون العقد قد انتهى بتاريخ 2020/4/30 او ما بعد ذلك وأن يكون قد تم تجديد العقد في السابق 3 مرات فأكثر.
وأضاف الزيود أن الوزارة تلزم صاحب العمل بإعاده العامل الذي يتم انهاء خدماته خلافا لذلك ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب العمل استنادا لأمر الدفاع رقم 6 والبلاغات الصادره بموجبه.
ولفت إلى أن الوزارة تستقبل الشكاوى العمالية من خلال منصة "حماية" على موقعها الإلكتروني أو عبر هواتف غرفة العمليات ويتم التعامل معها بسرية أو بشكل علني بحسب رغبة العامل، إضافة إلى الجولات التفتيشية التي تنفذها فرق التفتيش في الوزارة للتأكد من مدى التزام المنشآت بمختلف القطاعات في القطاع الخاص بتطبيق أمر الدفاع رقم 6 والبلاغات الصادرة بموجبه.
-
أخبار متعلقة
-
الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء عصر اليوم (أماكن المصليات)
-
وزير الثقافة يكرم مدير معرض الكتاب الدولي في الكويت
-
نصف مليون دينار على الأقل قيمة خسائر حريق البالة في إربد
-
اجتماع لمجلس التطوير التربوي بمديرية التربية في لواء الكورة
-
الدكتورة الاردنية الإمام تفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار
-
الخطوط القطرية تخفض أسعار رحلاتها بين عمان والدوحة
-
زراعة الوسطية تدعو المزارعين لتقليم أشجار الزيتون
-
بلاغ مرتقب بعطلة رسمية في الاردن