الوكيل الإخباري- قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي ان العامل عن بُعد خلال شهري نيسان أو أيار لا يستحق بدل تعطل عن العمل من الضمان كون المنشأة ملزمة بدفع كامل أجور عامليها سواء كان العمل عن بُعد أو من داخل المنشأة، مبينةً ان المؤمن عليه يستفيد بدل التعطل من الضمان في الشهر الذي لم يكن فيه عاملا بشكل كامل (سواء عن بُعد او داخل المنشأة).
وأضافت المؤسسة أن المنشآت التي تقوم بإيقاف شمول عامليها بشكل مؤقت عن الضمان الاجتماعي للحصول على بدل تعطل عن العمل وكانوا يعملون عن بُعد خلال شهري نيسان أو أُيار تتحمل كافة التبعات القانونية وفقا للإقرار الذي يقوم صاحب العمل او ضابط الارتباط بالضغط عليه عند تقديمه طلبات إيقاف العاملين للحصول على بدل التعطل.
وبيّنت أن المنشأة ملزمة بدفع أجر العامل كاملا سواء كان عاملاً عن بُعد أو عاملا في مقرها دون إيقاف شموله ودون الرجوع للضمان الاجتماعي كون برامج التضامن (1) و (2) حدّدت وبشكل واضح وفقاً للتعليمات التطبيقية الصادرة عنها أن المستفيد منها هي القطاعات التي اعتبرت من الأكثر تضرراً بالظروف الراهنة ومن القطاعات التي شهدت انقطاعاً طويلاً أو كاملاً عن مزاولة أنشطتها.
كما أكدت المؤسسة أنه في حال ورد إليها شكاوى حول مخالفة المنشأة شروط الاستفادة من برامج التضامن فانها تتحمل اعادة كافة المبالغ المصروفة دون وجه حق عن العاملين لديها كبدلات تعطل عن العمل، وذلك لعدم التزامها بأوامر الدفاع والتعليمات التطبيقية الصادرة عنها بهذا الخصوص.
-
أخبار متعلقة
-
نقيب الصحفيين يبحث ومدير ضريبة الدخل تعزيز التعاون المشترك
-
وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد ويوما طبيا مجانيا في لواء الحسينية
-
المعايطة يفتتح المركز الأردني الدولي للحماية المدنية
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية
-
التربية تعقد الخميس مؤتمرا عند السادسة مساء للإعلان عن نسب نجاح وأوائل "التوجيهي"
-
غرفة عمليات في جرش لتلقي شكاوى وبلاغات بحق مطلقي العيارات النارية
-
عجلون تسجل إقبالا سياحيا غير مسبوق على الشاليهات والمرافق الطبيعية
-
وزير الاتصال الحكومي: مستوطنون يهاجمون قافلة مساعدات أردنية متجهة إلى غزة