الوكيل الإخباري- قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي ان العامل عن بُعد خلال شهري نيسان أو أيار لا يستحق بدل تعطل عن العمل من الضمان كون المنشأة ملزمة بدفع كامل أجور عامليها سواء كان العمل عن بُعد أو من داخل المنشأة، مبينةً ان المؤمن عليه يستفيد بدل التعطل من الضمان في الشهر الذي لم يكن فيه عاملا بشكل كامل (سواء عن بُعد او داخل المنشأة).
وأضافت المؤسسة أن المنشآت التي تقوم بإيقاف شمول عامليها بشكل مؤقت عن الضمان الاجتماعي للحصول على بدل تعطل عن العمل وكانوا يعملون عن بُعد خلال شهري نيسان أو أُيار تتحمل كافة التبعات القانونية وفقا للإقرار الذي يقوم صاحب العمل او ضابط الارتباط بالضغط عليه عند تقديمه طلبات إيقاف العاملين للحصول على بدل التعطل.
وبيّنت أن المنشأة ملزمة بدفع أجر العامل كاملا سواء كان عاملاً عن بُعد أو عاملا في مقرها دون إيقاف شموله ودون الرجوع للضمان الاجتماعي كون برامج التضامن (1) و (2) حدّدت وبشكل واضح وفقاً للتعليمات التطبيقية الصادرة عنها أن المستفيد منها هي القطاعات التي اعتبرت من الأكثر تضرراً بالظروف الراهنة ومن القطاعات التي شهدت انقطاعاً طويلاً أو كاملاً عن مزاولة أنشطتها.
كما أكدت المؤسسة أنه في حال ورد إليها شكاوى حول مخالفة المنشأة شروط الاستفادة من برامج التضامن فانها تتحمل اعادة كافة المبالغ المصروفة دون وجه حق عن العاملين لديها كبدلات تعطل عن العمل، وذلك لعدم التزامها بأوامر الدفاع والتعليمات التطبيقية الصادرة عنها بهذا الخصوص.
-
أخبار متعلقة
-
248 ألف عائلة تحصل على معونة الشتاء من وزارة التنمية
-
اتحاد العمال يرحب بالحوار الوطني حول تعديلات قانون الضمان المقترحة
-
إطلاق برنامج تعزيز السياسات الثقافية والابداعية
-
لجنة تطوير السياحة بالطفيلة تناقش خطتها
-
الاجتماع 114 للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية ينعقد بتونس
-
نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات ينتقد قرار "الفحص الطبي لمرة واحدة"
-
حوارية حول الالتزامات الوطنية للقمة العالمية للإعاقة
-
جائزة "الحسن للشباب" تعقد اجتماعها التنسيقي الثاني
