الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل اليوم الخميس أنه يعاقب صاحب العمل في حال عدم الإلتزام بالحد الأدنى للأجور أو تأخير الأجر أو التمييز بين الجنسين في الأجر بغرامة مالية.
تنص المادة (53) من قانون العمل الأردني على أن يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها من 500 - 1000 في حال دفعه للعامل أجراً يقل عن الحد الادنى للاجور، كما ويحكم عليه بدفع فرق الاجور للعامل.
جاء ذلك ضمن الحملة التوعوية بالحقوق العمالية بموجب قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي تحت شعار (واعي/ة) التي أطلقتها وزارة العمل مع منظمة العمل الدولية واللجنة الاردنية لانصاف الأجور.
-
أخبار متعلقة
-
جامعات تؤجل دوام العاملين الخميس وتحول محاضرات الطلبة إلى التعليم عن بُعد
-
تربية القصر تؤخر دوام الطلبة ليوم غدٍ الخميس إلى الساعة العاشرة صباحًا
-
تربية قصبة الكرك تؤخر دوام الطلبة ليوم غد الخميس إلى العاشرة صباحا
-
العربي يتوّج بلقب دوري الدرجة الأولى ويصعد للمحترفين
-
"بنك الملابس" ينظم صالة متنقلة ويوما طبيا مجانيا بمنطقة سويمة
-
توجيه هام من وزير الشباب بخصوص المباراة النهائية غداً
-
تربية المزار الجنوبي تؤخر دوام الطلبة ليوم غد الخميس إلى العاشرة صباحا
-
الأميرة ريم علي تستضيف أمين جامعة الدول العربية بلقاء حواري
