الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل اليوم الخميس أنه يعاقب صاحب العمل في حال عدم الإلتزام بالحد الأدنى للأجور أو تأخير الأجر أو التمييز بين الجنسين في الأجر بغرامة مالية.
تنص المادة (53) من قانون العمل الأردني على أن يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها من 500 - 1000 في حال دفعه للعامل أجراً يقل عن الحد الادنى للاجور، كما ويحكم عليه بدفع فرق الاجور للعامل.
جاء ذلك ضمن الحملة التوعوية بالحقوق العمالية بموجب قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي تحت شعار (واعي/ة) التي أطلقتها وزارة العمل مع منظمة العمل الدولية واللجنة الاردنية لانصاف الأجور.
-
أخبار متعلقة
-
وزير التربية يؤكد أهمية تطوير التعليم المهني لرفع نسبة التحاق الطلبة
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 يوزع مساعدات غذائية لأهالي القطاع
-
إجراءات قانونية مستمرة بحق جمعيات وشركات مرتبطة بجماعة الإخوان المحظورة
-
القوات المسلحة الأردنية تنفذ 5 إنزالات جوية بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة
-
أكيد: 95 إشاعة في تموز
-
الجيش يحبط محاولة تسلل مسلحين عبر الحدود الشرقية ويقتل اثنين منهم
-
القبض على شخص حاول اجتياز الحدود الجمعة بطريقة غير مشروعة
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات