الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل اليوم الخميس أنه يعاقب صاحب العمل في حال عدم الإلتزام بالحد الأدنى للأجور أو تأخير الأجر أو التمييز بين الجنسين في الأجر بغرامة مالية.
تنص المادة (53) من قانون العمل الأردني على أن يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها من 500 - 1000 في حال دفعه للعامل أجراً يقل عن الحد الادنى للاجور، كما ويحكم عليه بدفع فرق الاجور للعامل.
جاء ذلك ضمن الحملة التوعوية بالحقوق العمالية بموجب قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي تحت شعار (واعي/ة) التي أطلقتها وزارة العمل مع منظمة العمل الدولية واللجنة الاردنية لانصاف الأجور.
-
أخبار متعلقة
-
الملكية الأردنية تُسيّر رحلة تجريبية إلى مطار حلب الدولي
-
السير تكشف سبب الأزمة الخانقة في صويلح
-
نيابية مشتركة تستكمل اليوم مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
القبض على أربعة أشخاص انتحلوا صفات أمنيّة وسرقوا مبالغاً مالية في عمان
-
وفاة طفلة دهسا في الأغوار الشمالية
-
أوقاف الأغوار الشمالية تُخرج مشاركين من حفظة القرآن
-
قريبا .. "نشامى الإنسانية" فيلمٌ وثائقي يجسد بطولة الجيش العربي في إغاثة أهل غزة