الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل اليوم الخميس أنه يعاقب صاحب العمل في حال عدم الإلتزام بالحد الأدنى للأجور أو تأخير الأجر أو التمييز بين الجنسين في الأجر بغرامة مالية.
تنص المادة (53) من قانون العمل الأردني على أن يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها من 500 - 1000 في حال دفعه للعامل أجراً يقل عن الحد الادنى للاجور، كما ويحكم عليه بدفع فرق الاجور للعامل.
جاء ذلك ضمن الحملة التوعوية بالحقوق العمالية بموجب قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي تحت شعار (واعي/ة) التي أطلقتها وزارة العمل مع منظمة العمل الدولية واللجنة الاردنية لانصاف الأجور.
-
أخبار متعلقة
-
إطلاق برنامج تعزيز السياسات الثقافية والابداعية
-
لجنة تطوير السياحة بالطفيلة تناقش خطتها
-
الاجتماع 114 للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية ينعقد بتونس
-
نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات ينتقد قرار "الفحص الطبي لمرة واحدة"
-
حوارية حول الالتزامات الوطنية للقمة العالمية للإعاقة
-
جائزة "الحسن للشباب" تعقد اجتماعها التنسيقي الثاني
-
وزارة الخارجية تدين الهجوم على قوات الأمم المتحدة في السودان
-
مبادرة ولي العهد وسمو الأميرة رجوة لتوزيع الكنافة على الجماهير في سوق واقف
