وقالت الإفتاء في نص فتوى منشورة عبر موقعها الإلكتروني: "الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ، فكرة الجمعيات المتداولة بين الناس التي تقوم على جمع مبلغ معين من المال من جميع المساهمين في الجمعية ثم دفعه لأحدهم بشكل دوري أمر جائز شرعاً، ولا يدخل في باب القرض الذي جر نفعاً لعدة أسباب: أولها: أن المشتركين يدخلون على سبيل المواساة والتضامن والتعاون، وليس على سبيل القرض.
ثانياً: أن قاعدة "كل قرض جر نفعاً فهو رباً" تكلم العلماء فيها، وبيّنوا أن المنفعة المحرمة هي الزيادة على القرض، وليس كل منفعة مطلقاً، وفي صورة الجمعيات ليس هناك أي زيادة.
ثالثاً: حرم الفقهاء صورة (أقرضني أقرضك)، وهذه الصورة غير متوفرة صراحة فيما ينشئه الناس من جمعيات. "
واضافت : " لذلك جاء في "حاشية قليوبي" (7/ 338): " فالجمعة المشهورة بين النساء -بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدراً معيناً في كل جمعة أو شهر، وتدفعه لواحدة بعد واحدة إلى آخرهن- جائزة كما قاله الولي العراقي". والله أعلم."
-
أخبار متعلقة
-
بحث تعزيز التعاون بين غرفتي تجارة عمان ورام الله والبيرة
-
24.3 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتقليل فاقد المياه في الأردن
-
شركة الأسواق الحرة الأردنية تخصص 5٪ من أرباحها للمسؤولية المجتمعية لثلاث سنوات
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
ترقيات في وزارة التربية والتعليم - أسماء
-
بدء انتخابات إتحاد الجمعيات والاتحاد النسائي في جميع محافظات المملكة
-
عيسى الخشاشنة نقيبا للأطباء الأردنيين
-
فاعليات تؤكد اعتزازها بجهود الأجهزة الأمنية في إحباط المخططات الإرهابية