وقالت الإفتاء في نص فتوى منشورة عبر موقعها الإلكتروني: "الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ، فكرة الجمعيات المتداولة بين الناس التي تقوم على جمع مبلغ معين من المال من جميع المساهمين في الجمعية ثم دفعه لأحدهم بشكل دوري أمر جائز شرعاً، ولا يدخل في باب القرض الذي جر نفعاً لعدة أسباب: أولها: أن المشتركين يدخلون على سبيل المواساة والتضامن والتعاون، وليس على سبيل القرض.
ثانياً: أن قاعدة "كل قرض جر نفعاً فهو رباً" تكلم العلماء فيها، وبيّنوا أن المنفعة المحرمة هي الزيادة على القرض، وليس كل منفعة مطلقاً، وفي صورة الجمعيات ليس هناك أي زيادة.
ثالثاً: حرم الفقهاء صورة (أقرضني أقرضك)، وهذه الصورة غير متوفرة صراحة فيما ينشئه الناس من جمعيات. "
واضافت : " لذلك جاء في "حاشية قليوبي" (7/ 338): " فالجمعة المشهورة بين النساء -بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدراً معيناً في كل جمعة أو شهر، وتدفعه لواحدة بعد واحدة إلى آخرهن- جائزة كما قاله الولي العراقي". والله أعلم."
-
أخبار متعلقة
-
كأول سيدة تتولى هذا المركز .. آية الأسمر نقيبًا لأطباء الأسنان
-
مندوباً عن جلالة الملك .. رئيس الوزراء يشارك في القمة العربية
-
قضايا تعود إلى عام 1960 في طريقها للإتلاف بمحاكم أردنية
-
تحذير شديد اللهجة من وزير الأوقاف لمرتكبي هذه الأفعال
-
وزير الأوقاف يكشف تفاصيل هامة عن سبب الوفيات في حج العام الماضي
-
الأمن العام يكشف حقيقة ما جرى في الرابية
-
عاجل وزير الأوقاف: أسعار الحج الأردني هي الأقل عالميًا وتحضيرات مبكرة لضمان خدمة متميزة
-
تصريح جديد لحراس العمارات بـ 700 دينار سنويًا