وقالت الإفتاء في نص فتوى منشورة عبر موقعها الإلكتروني: "الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ، فكرة الجمعيات المتداولة بين الناس التي تقوم على جمع مبلغ معين من المال من جميع المساهمين في الجمعية ثم دفعه لأحدهم بشكل دوري أمر جائز شرعاً، ولا يدخل في باب القرض الذي جر نفعاً لعدة أسباب: أولها: أن المشتركين يدخلون على سبيل المواساة والتضامن والتعاون، وليس على سبيل القرض.
ثانياً: أن قاعدة "كل قرض جر نفعاً فهو رباً" تكلم العلماء فيها، وبيّنوا أن المنفعة المحرمة هي الزيادة على القرض، وليس كل منفعة مطلقاً، وفي صورة الجمعيات ليس هناك أي زيادة.
ثالثاً: حرم الفقهاء صورة (أقرضني أقرضك)، وهذه الصورة غير متوفرة صراحة فيما ينشئه الناس من جمعيات. "
واضافت : " لذلك جاء في "حاشية قليوبي" (7/ 338): " فالجمعة المشهورة بين النساء -بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدراً معيناً في كل جمعة أو شهر، وتدفعه لواحدة بعد واحدة إلى آخرهن- جائزة كما قاله الولي العراقي". والله أعلم."
-
أخبار متعلقة
-
وزير العمل: لا خوف على أموال الضمان الاجتماعي.. والإعلان عن الدراسة الاكتوارية خلال أسابيع
-
الضمان تنشر الجهات الطبية المعتمدة للعلاج الفوري لإصابات العمل - أسماء
-
الأمانة توضح حول عمليات الهدم في منطقة المحطة
-
بشرى للأردنيين .. انخفاض أسعار مواد تموينية
-
جعفر حسان في الريحان.. ما القصة؟
-
لتنشيط الاقتصاد .. أراض سكنية بأسعار منخفضة في هذه المناطق
-
الأردن.. تسفير أكثر من ألفي عامل وافد مخالفين خلال شهرين
-
بدء فعاليات الجولة الأولى من مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين