الوكيل الاخباري - قالت دائرة الإفتاء العام إن الأضحية إذا كانت شاةً فلا تجزئ إلا عن واحد وأهل بيته الذين يعولهم، أما لو كانت من البقر أو الإبل فتجزئ عن سبعة.
وجاء نص الفتوى في رد على سؤال: " هل يجوز الاشتراك في قيمة الأضحية؟".
وتالياً نص الفتوى: " الأضحية إن كانت شاةً فلا تجزئ إلا عن واحد وأهل بيته الذين يعولهم، أما لو كانت من البقر أو الإبل فتجزئ عن سبعة.
جاء في "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني: "البعير والبقرة يجزئ كل منهما عن سبعة؛ لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة) وفي رواية له: (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة)، وظاهره أنهم لم يكونوا من أهل بيت واحد... والشاة المعينة تجزئ عن واحد، فإن ذبحها عنه وعن أهله، أو عنه وأشرك غيره في ثوابها، جاز" انتهى.
لذا فلا يجوز الاشتراك في الشاة الواحدة على سبيل الأضحية، والبديل عن ذلك بأن يساهم من يريد المساعدة بجزء من المال، ولكن على سبيل الهبة لمن يريد أن يضحي، وليس على سبيل المشاركة في الأضحية، والهبة لها ثوابها وأجرها عند الله. والله تعالى أعلم".
-
أخبار متعلقة
-
وزير الثقافة يزور الفنان ربيع شهاب ويطمئن على صحته
-
إجلاء مئات السياح من البترا بسبب الأمطار الغزيرة والسيول
-
عاجل الجيش يحبط عملية تسلل وتهريب في المنطقة العسكرية الشرقية
-
الأمن يتعامل مع حادثتين فقدان أشخاص في الحسا والبترا
-
"الهيئة الخيرية الهاشمية": مستمرون بتوزيع الخبز في قطاع غزة
-
نفوق أغنام جراء صاعقة رعدية في الكرك
-
تعيين نضال العياصرة أمينا عاما لوزارة الثقافة
-
الشريدة أميناً لسجل الجمعيات