الوكيل الإخباري - أوضحت دائرة الإفتاء العام عن حكم دفع الأخ أو الأخت الزكاة عن أخيه .
وقالت الإفتاء في امساكية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك بحسب رصد "الوكيل الإخباري" ،"يندب للأخ أو الأخت ان يدفع زكاة ماله أو زكاة فطره لأخته أو لأخيه إذا كانوا مستحقين الزكاة كأن كان الأخ او الاخت فقيرين لا دخل لهما أو لا يكفي حاجتهما الأساسية أو كانت مدينين يدين حال وغير قادرين على سداده وللمركز في هذه الحالة أجر الزكاة وصلة الرحم بإذن الله ".
وتابعت "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(الصدقة على المساكين صدقة ،والصدقة على ذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة رحم)."
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يصل أربيل ويلتقي رئيس مجلس النواب الاتحادي في الإقليم
-
اعلان الفائزين بعضوية مجلس نقابة الصحفيين -اسماء
-
عوني الداود نائبا لنقيب الصحفيين الأردنيين
-
الملك يغادر أرض الوطن للمشاركة بمراسم جنازة البابا فرنسيس السبت
-
فوز طارق المومني بموقع نقيب الصحفيين الأردنيين
-
وفاة واصابتان بحادث سير في جرش
-
بدء عمليات فرز صناديق الاقتراع في انتخابات نقابة الصحفيين
-
الذكرى الحادية والثلاثون لوفاة الملكة زين الشرف