الوكيل الإخباري - أوضحت دائرة الإفتاء العام عن حكم دفع الأخ أو الأخت الزكاة عن أخيه .
وقالت الإفتاء في امساكية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك بحسب رصد "الوكيل الإخباري" ،"يندب للأخ أو الأخت ان يدفع زكاة ماله أو زكاة فطره لأخته أو لأخيه إذا كانوا مستحقين الزكاة كأن كان الأخ او الاخت فقيرين لا دخل لهما أو لا يكفي حاجتهما الأساسية أو كانت مدينين يدين حال وغير قادرين على سداده وللمركز في هذه الحالة أجر الزكاة وصلة الرحم بإذن الله ".
وتابعت "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(الصدقة على المساكين صدقة ،والصدقة على ذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة رحم)."
-
أخبار متعلقة
-
الجيش الاردني : صاروخ من نوع (غراد) سقط في منطقة صحراوية بالموقر
-
إعلان من إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
قرارات جديدة صادرة عن الحكومة
-
الطيران المدني : مسارات طيران بديلة للأردن
-
الصفدي يلتقي وزيرة الخارجية السلوفينية
-
جمعية الحوار الديمقراطي تشيد بخطاب الملك في الأمم المتحدة
-
فصل الكهرباء من الـ 9 صباحا حتى 4 عصرا عن مناطق غدا - اسماء
-
القوات المسلحة تنفذ إنزال جوي لمساعدات إنسانية على جنوب قطاع غزة