الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أنه تبقى 8 أيام من المدة التي حددت لاستفادة أصحاب العمل في القطاع الخاص من قرار مجلس الوزراء لإعفاء ما نسبته 80% من الغرامات المترتّبة على عدم تجديد تصاريح العمل للعمال لغير الأردنيين.
وأوضح الزيود أن قرار مجلس الوزراء اشترط للاستفادة من الإعفاء دفع الرسوم المترتّبة على تجديد التصريح وأن يقوم أصحاب العمل بعملية التجديد للتصاريح قبل تاريخ 31 كانون الثاني 2021.
وبين أن قرار مجلس الوزراء يشمل الغرامات المنصوص عليها في المادّة 6 من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019، والتي تنصّ على أنّ "تستوفى من صاحب العمل غرامة تأخير مقدارها 50% من قيمة رسم تصريح العمل في حال انتهاء مدّة تصريح العمل وعدم تجديده خلال 90 يوماً من تاريخ الانتهاء ".
-
أخبار متعلقة
-
الأشغال: إنهاء المرحلة الأولى من تأهيل طريق معان-المدورة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
الصفدي ونظيره الإماراتي يؤكدان ضرورة فتح المعابر لدخول المساعدات إلى غزة
-
مركز اكساب للتنمية المستدامة بإربد ينظم ورشة توعوية حول أهمية الزراعة
-
"صيف الأردن" في المدرج الروماني: حين يلتقي التراث بالموسيقى
-
السعايدة: مصفاة البترول تشكل نموذجًا وطنيًا وركيزة أساسية بمنظومة الطاقة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات