الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أنه تبقى 8 أيام من المدة التي حددت لاستفادة أصحاب العمل في القطاع الخاص من قرار مجلس الوزراء لإعفاء ما نسبته 80% من الغرامات المترتّبة على عدم تجديد تصاريح العمل للعمال لغير الأردنيين.
وأوضح الزيود أن قرار مجلس الوزراء اشترط للاستفادة من الإعفاء دفع الرسوم المترتّبة على تجديد التصريح وأن يقوم أصحاب العمل بعملية التجديد للتصاريح قبل تاريخ 31 كانون الثاني 2021.
وبين أن قرار مجلس الوزراء يشمل الغرامات المنصوص عليها في المادّة 6 من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019، والتي تنصّ على أنّ "تستوفى من صاحب العمل غرامة تأخير مقدارها 50% من قيمة رسم تصريح العمل في حال انتهاء مدّة تصريح العمل وعدم تجديده خلال 90 يوماً من تاريخ الانتهاء ".
-
أخبار متعلقة
-
مفوضية اللاجئين: 70 دينارا لكل سوري يقرر العودة الطوعية من مخيمي الزعتري والأزرق
-
استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية يومي الخميس والجمعة
-
اصابات بحريق شقة في صويلح
-
توقيع اتفاقية لإطلاق منصة الأردن للمعرفة المستقبلية
-
مُعدل "ترخيص السوَّاقين" يُلزم سائقي "النقل العام والطلاب" بتصريح سنوي
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط ثلاث محاولات تهريب في مواقع مختلفة
-
رئيس الوزراء يستقبل رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية
-
وزير الصحة يكرّم موظفة الخدمات في مستشفيات البشير