الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أنه تبقى 8 أيام من المدة التي حددت لاستفادة أصحاب العمل في القطاع الخاص من قرار مجلس الوزراء لإعفاء ما نسبته 80% من الغرامات المترتّبة على عدم تجديد تصاريح العمل للعمال لغير الأردنيين.
وأوضح الزيود أن قرار مجلس الوزراء اشترط للاستفادة من الإعفاء دفع الرسوم المترتّبة على تجديد التصريح وأن يقوم أصحاب العمل بعملية التجديد للتصاريح قبل تاريخ 31 كانون الثاني 2021.
وبين أن قرار مجلس الوزراء يشمل الغرامات المنصوص عليها في المادّة 6 من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019، والتي تنصّ على أنّ "تستوفى من صاحب العمل غرامة تأخير مقدارها 50% من قيمة رسم تصريح العمل في حال انتهاء مدّة تصريح العمل وعدم تجديده خلال 90 يوماً من تاريخ الانتهاء ".
-
أخبار متعلقة
-
البكار يلتقي برئيس وأعضاء جمعية المستشفيات الخاصة
-
الأحوال المدنية: أرشفة 75 مليون وثيقة تاريخية
-
الملك يكرم لاعبين أردنيين
-
وزير المياه يبحث التحديات المائية مع منسقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
-
200 ألف دينار لتطوير مرافق مدينة الحسن للشباب في إربد
-
التربية تعمم على جميع المدارس بعد حادثة وفاة طالبين
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولات تسلل وتهريب وتقتل أحد المهربين
-
الداخلية: لا تغيير على أسس وإجراءات تملك غير الأردنيين للعقارات في الأردن