الوكيل الإخباري - نصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داعٍ أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
كما نصت أيضا على أنه يصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو اجهاض امرأة حامل، والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة الدكتورة الجامعية ماجدة عبيدات
-
الزراعة: 800 مليون دينار وفرها القطاع
-
1245 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق اربد المركزي السبت
-
"مؤتة" ترثي أستاذها الزعبي: نفتقد إنساناً نبيلاً وأخاً عزيزاً
-
الخارجية تفعل الهوية الرقمية للمغتربين في أمريكا وكندا
-
انخفاض سعر البندورة في السوق المركزي.. إلى كم وصل الكيلو؟
-
الأمن العام : اصابتان بحريق 4 كرافانات في مخيم الزعتري
-
الأردن يدين اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى