الوكيل الإخباري - قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة أن التعديلات التي تضمنها القانون رقم (24) لسنة 2019 قانون معدّل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 دخلت حيز التنفيذ بدءاً من تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية في 1/10/2019.
وبين الرحاحلة في بيان صحفي شامل، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه، أن الغايات والأهداف من التعديلات التي أدخلت على قانون الضمان تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم والمتقاعدين وأسرهم، والإسهام في تشجيع وتحسين بيئات الأعمال لتمكينها من النجاح وخلق فرص عمل، كما أنها ساهمت بتحسين الحقوق التأمينية والتقاعدية للمؤمن عليهم العسكريين، ولاسيّما الشهداء، بالإضافة إلى ضمان الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني، بما يمكنه من أداء دوره ورسالته في حماية كل الأجيال.
واستعرض الرحاحلة التعديلات التي أدخلت على القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي ومنها التوسّع في الخدمات المشمولة بتأمين الأمومة بهدف تحقيق مزيد من الحماية للمرأة العاملة حيث أعطى القانون المعدّل لمؤسسة الضمان الاجتماعي صلاحية تخصيص (25%) من الاشتراكات الشهرية المترتبة على تأمين الأمومة لغايات استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بهذا التأمين، وهذه البرامج من شأنها تعزيز ودعم تشغيل المرأة واستقرار وجودها في سوق العمل.
وسوف يصدر نظام يحدد هذه البرامج التي ستقوم المؤسسة باستحداثها، علماً بأن التفكير الأولي لدى المؤسسة يتجه نحو دعم كلف رسوم الحضانات بما يؤدي إلى تحقيق مزيد من الطمأنينة والاستقرار للمرأة العاملة، إضافة إلى أن هذا التعديل لن يرتّب أي أعباء مالية إضافية على أصحاب العمل أو على المؤمن عليهم العاملين، حيث ستكون النسبة المقتطعة لهذا الجانب من ضمن الاقتطاع المخصص عن تأمين الأمومة والتي يتحملها صاحب العمل وهو(0.75%) من الراتب المشمول عليه العامل، مشيراً إلى أن عدد المؤمن عليهن اللواتي استفدن من بدل إجازة الأمومة تراكمياً زاد على (56) ألف مؤمن عليها بمبلغ إجمالي زاد على (61) مليون دينار، أما عدد المؤمن عليهن اللواتي استفدن من هذا البدل خلال عام 2018 فبلغ (10169) مؤمناً عليها بمبلغ (11) مليون دينار، فيما بلغت إيرادات تأمين الأمومة لعام 2018 حوالي (33) مليون دينار.
وإلى جانب هذا التعديل المتعلق بتعزيز فرص مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز استقرارها، أكد الرحاحلة أن القانون المعدّل ألغى إلزام المنشأة بدفع الاشتراكات المترتبة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمن عليها أثناء فترة استحقاقها لبدل إجازة الأمومة وذلك بهدف التخفيف على المنشآت، والحد من استغناء المنشآت عن خدمات المرأة العاملة.
وأفاد أن القانون المعدّل أجاز لمؤسسة الضمان استثناء بعض العاملين الذين لا تتجاوز أعمارهم (28) عاماً من الشمول بتأمين الشيخوخة في المنشآت والمشاريع الناشئة التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن (25) عاملاً والمسجّلة في المملكة بعد نفاذ أحكام القانون المعدّل وذلك لمدة لا تتجاوز (5) سنوات من تاريخ تسجيل المنشأة على أن تلتزم بدفع اشتراكات تأمين العجز والوفاة بنسبة (1%) من أجور المؤمن عليهم الخاضعة للاقتطاع، وإبقاء شمولهم في باقي التأمينات المطبقة بموجب أحكام هذا القانون وهي تأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل ودفع الاشتراكات المترتبة على هذه التأمينات، مبيناً أنه سيتم التوقف عن العمل في هذا الاستثناء عن كل عامل أكمل سن (28) سنة لدى هذه المنشآت فيصبح مشمولاً بكافة التأمينات المطبقة دون استثناء، والهدف من هذا التعديل تشجيع وتحسين بيئة العمل للمنشآت والمشاريع الناشئة وتحفيز الاستثمار، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية على المنشآت الناشئة وتحفيز المشروعات الاستثمارية ودعم فرص نجاحها وبالتالي تمكينها من خلق فرص عمل دائمة ومستقرة، موضحاً أنه سيصار إلى إصدار نظام لتنظيم عملية شمول هؤلاء العاملين.
كما تضمنت التعديلات الجديدة تغيير آلية منح زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان بحيث يتم توزيعها بالتساوي على كافة المتقاعدين المستحقين لها، وبصرف النظر عن مقدار الراتب التقاعدي أو راتب الاعتلال بهدف تحقيق مزيد من الإنصاف لذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، وتحسين ظروفهم المعيشية، إضافة إلى تقليص الفجوة ما بين أصحاب الرواتب المتدنية وأصحاب الرواتب المرتفعة، علماً بأن المتوسط العام للرواتب التقاعدية بلغ حالياً (446) ديناراً، وأن (55%) من الرواتب التقاعدية تساوي أو تقل عن (300) دينار، علماً أن راتب التقاعد وراتب الاعتلال مرتبط بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل وبسقف (20) ديناراً، وذلك في شهر أيار من كل عام.
وفيما يتعلق باستحقاق راتب التقاعد المبكر أوضح الرحاحلة، أن القانون المعدل لقانون الضمان لم يتضمن أي تعديلات تتعلق بشروط استحقاق راتب التقاعد المبكر أو معادلة احتسابه للمؤمن عليهم الحاليين أو السابقين(قبل تاريخ نفاذه) وإنما تضمن رفع سن التقاعد المبكر إلى (إكمال سن 55 للذكور وإكمال سن 52 للإناث) وذلك للمؤمن عليهم الذين يتم شمولهم بالضمان لأول مرة بعد نفاذ القانون المعدل في 1/10/2019، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال ابقائهم في سوق العمل لأطول فترة ممكنة بما يتيح لهم مستقبلاً الحصول على رواتب تقاعدية مجزية، والتخفيف من لجوء أصحاب العمل إلى إنهاء خدمات الموظف أو العامل الذي يكون مستكملاً لشروط التقاعد المبكر، إضافة الى تعزيز الاستدامة المالية والإجتماعية للضمان بما يمكنه من أداء دوره في حماية كل الأجيال وتنمية الاقتصاد الوطني، حيث وصل عدد متقاعدي المبكر حالياً إلى (115) ألف متقاعد مبكر يشكّلون (48.5%) من إجمال متقاعدي الضمان البالغ عددهم (237) ألف متقاعد، فيما بلغت نسبة متقاعدي الشيخوخة (30%) فقط من العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي الضمان، كما أن عام 2018 شهد حصول (16064) مؤمن عليه على رواتب تقاعدية ورواتب اعتلال من ضمنهم (10074) متقاعداً على نظام المبكر وبنسبة (63%) من المتقاعدين الجدد لذلك العام. وهو الأمر الذي استوجب رفع سن التقاعد المبكر للحد من الإقبال عليه ما أمكن نظراً لآثاره السلبية على الجميع دون أي مساس بحقوق كافة المؤمن عليهم المشمولين قبل نفاذ القانون المعدّل أي قبل تاريخ 1/10/2019.
وأضاف الرحاحلة أن التعديلات سمحت للمؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص باستخدام أرصدتهم الادخارية في تأمين التعطل عن العمل لتمويل تعليم أبنائهم التعليم العالي والمهني، إضافة إلى دفع تكاليف العلاج للمؤمن عليه أو لأي أحد من أفراد أسرته، وذلك بهدف مساعدة المؤمن عليهم وتمكينهم من تعليم أبنائهم للحصول على الشهادات الأكاديمية والمهنية التي تتيح لهم فرص العمل الملائمة في سوق العمل، وكذلك في حالات الحاجة إلى دفع تكاليف المعالجات الطبية، مشيراً بأن العدد التراكمي للمستفيدين من بدل التعطل عن العمل بسبب تعطلهم المؤقت عن العمل بلغ (91) ألف مؤمن عليه بمبلغ إجمالي (79) مليون دينار، وأن عدد المستفيدين من بدل التعطل عن العمل خلال عام 2018 بلغ (20) ألف مؤمن عليه بمبلغ (24) مليون دينار، وتتوقع المؤسسة أن تصرف مبالغ تزيد على (70) مليون دينار للمؤمن عليهم من حساباتهم الادخارية في ذلك التأمين لغايات التعليم والمعالجة الطبية، بعد أن تبدأ بتقديم الخدمة منتصف الشهر الحالي.
وأوضح أن القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي عزز حماية أسر المؤمن عليهم المتوفّين وذلك من خلال التوسع في حالات استحقاق الورثة لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية، حيث أتاح القانون الفرصة لورثة المؤمن عليه المتوفى خارج الخدمة والمشترك بالضمان لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهراً للتقدم بطلب الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وهذا يشمل ايضاً المؤمن عليهم الذين وقعت وفاتهم قبل نفاذ القانون المعدّل أي قبل 1/10/2019 شريطة أن يعيد الورثة المستحقون كامل مبلغ تعويض الدفعة الواحدة في حال تم صرفه لهم سابقاً على أن يكون استحقاق الراتب بعد نفاذ أحكام القانون المعدّل، حيث يبلغ عدد الحالات السابقة التي ينطبق عليها هذا التعديل (1100) حالة.
وفيما يتعلق بالتهرب عن شمول العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي، أكد أن التعديلات الجديدة عززت حماية العاملين في حالات التهرب عن شمولهم بالضمان من خلال إتاحة الفرصة لهم لتقديم شكوى عن عدم قيام المنشأة بشمولهم في الضمان بالفترات والأجور الحقيقية أثناء عملهم لديها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تركهم العمل لدى تلك المنشأة وليس من تاريخ التحاقهم بالعمل لديها كما كان معمولاً به سابقاً، وذلك لحماية المؤمن عليهم حتى لا يكونوا عرضة للفصل من العمل في حال تقدموا بشكوى بعدم شمولهم.
إضافة إلى ذلك أكد الرحاحلة أنه تم إدراج نص قانوني يسمح للموظف الخاضع للتقاعد المدني الذي تنتهي خدمته دون أن يكون قد استكمل المدة الموجبة للحصول على راتب تقاعد وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني أن يطلب ضم مدة خدمته لتكون مدة خاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي مع إعادة العائدات التقاعدية المقتطعة إلى مؤسسة الضمان، وأن يتحمل فرق الاشتراكات دون تحمل الخزينة أي مبالغ مالية عن ذلك، بعد الانتهاء من إعداد الأسس والتعليمات الخاصة بذلك بالتوافق مع الجهات الرسمية المعنية.
وأوضح أن التعديلات توسعت في تحسين المزايا والحقوق الممنوحة للمؤمن عليهم العسكريين والغاء تطبيق قانون الضمان رقم (19) لسنة 2001 عليهم بهدف تمكينهم من الاستفادة من المزايا الممنوحة لكافة المؤمن عليهم حيث تضمن القانون المعدّل منح ورثة الشهيد راتباً تقاعدياً يعادل (100%) من أجره الخاضع للاقتطاع في تاريخ استشهاده بدلاً من (60%) من الراتب، بالإضافة إلى تعديل آلية احتساب الرواتب التقاعدية للمؤمن عليه العسكري بحيث تصبح على أساس أجره الأخير عند انتهاء خدماته وليس على أساس متوسط أجوره، كما تم منح المؤمن عليه العسكري المتوفّى نتيجة إصابة عمل راتب تقاعد يعادل (75%) من أجره الخاضع لللاقتطاع بتاريخ وقوع الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بدلاً من (60%) كما كان معمولاً به وفقاً للقانون السابق، إضافة إلى تعديل عدد الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لتصبح (24) اشتراكاً منها (6) اشتراكات متصلة ( بدلاً من (24) اشتراكاً منها (12) متصلة) وتعديل عدد الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي لتصبح (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً (بدلاً من (60) اشتراكاً منها (36) اشتراكاً متصلاً).
وأضاف الرحاحلة أن التعديل اعتبر المؤمن عليه العسكري خارج نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان في حال حصوله على راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، وبالتالي يحق له الالتحاق بأي عمل دون أن يتم إيقاف راتب الاعتلال المخصص له، كما أجاز التعديل للمؤمن عليه العسكري الحاصل على راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين (50%) من هذا الراتب والدخل من أي عمل مشمول بالضمان، والسماح لأرملة المؤمن عليه العسكري بالجمع بين نصيبها كاملاً من راتب زوجها وراتبها التقاعدي أو أجرها من العمل.
وبالمقابل تم النص على زيادة الاشتراكات الاجمالية المقتطعة عن المؤمن عليهم العسكريين بنسبة (1.5%) لتصبح (28%) من أجورهم بحلول عام 2021، مقارنة مع الاشتراكات الإجمالية المستحقة على العاملين في القطاع الحكومي المدني والبالغة (19.5%).
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
الذهب عالمياً يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في عام
-
النفط عالميا يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
-
ارتفاعات جماعية لأسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق
-
تراجع مؤشر نازداك الأميركي
-
بتكوين تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب
-
روسيا والجزائر تتصدران قائمة مورّدي الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
-
الصين تعلن اكتشاف احتياطيات من الذهب بقيمة 82.8 مليار دولار
-
اليابان .. 141 مليار دولار حزمة تمويل جديدة لتحفيز الاقتصاد