الوكيل الاخباري - نشرت الجريدة الرسمية السعودية اليوم، قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً، وتضمن تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية، ونص على إحلال عبارة «بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية» محل عبارة بقرار من وزير الداخلية.اضافة اعلان
وفيما يلي نص المادة بعد التعديل الجديد:
يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية:
1- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
3- أن يجيد اللغة العربية.
4- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية. ( سبق )
وفيما يلي نص المادة بعد التعديل الجديد:
يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية:
1- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
3- أن يجيد اللغة العربية.
4- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية. ( سبق )
-
أخبار متعلقة
-
لبنان.. حصيلة الانفجارات 9 شهداء وأكثر من 300 إصابة
-
ولي العهد السعودي: لن نقيم علاقات مع إسرائيل
-
الشركة المصنّعة للأجهزة المنفجرة في لبنان تغلق مكاتبها
-
انفجارات جديدة لأجهزة اتصالات لاسلكية بعدد من المناطق اللبنانية
-
إعلام إسرائيلي: حزب الله أطلق أكثر من 8 آلاف صاروخ منذ أكتوبر
-
طائرة تحمل وزيرين سويديين تعود أدراجها بعد عطل فني
-
صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة بالجليل الغربي
-
لبنان: 12 شهيدا و2800 مصاب حصيلة انفجارات أجهزة الاتصال