الوكيل الاخباري - نشرت الجريدة الرسمية السعودية ، قرار تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية.
ونص القرار على إحلال عبارة “بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية” محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.
وفيما يلي نص المادة بعد التعديل الجديد:
يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية :
1- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
3- أن يجيد اللغة العربية.
4- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
"إن بي سي": الولايات المتحدة تدرس خفض قواتها في أوروبا
-
وزير التجارة الأمريكي: ترامب يريد إلغاء خدمة الضرائب
-
محكمة الاستئناف الأمريكية: ترامب لا يستطيع إنهاء حق الجنسية بالولادة
-
إعلام عبري: مصر قادرة على نقل 500 دبابة في يوم واحد عبر قناة السويس
-
انتشال نحو 100 جثة من مقبرتين في ليبيا ودعوات لمحاربة الاتجار بالبشر
-
"تقديم تنازلات".. ماذا نعلم عن محادثات روسيا وأمريكا حول أوكرانيا في السعودية؟
-
بوتين يتحدث حول لقاء ترامب واجتماع الرياض والحرب في أوكرانيا
-
الذخائر غير المنفجرة تهدد حياة ثلثي سكان سوريا