الوكيل الاخباري - نشرت الجريدة الرسمية السعودية ، قرار تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية.
ونص القرار على إحلال عبارة “بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية” محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.
وفيما يلي نص المادة بعد التعديل الجديد:
يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية :
1- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
3- أن يجيد اللغة العربية.
4- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
اليابان تشهد أكثر شهر تموز حرارة على الإطلاق
-
3 قتلى في روسيا جراء ضربات بمسيرات أوكرانية
-
وزير الخزانة الأميركي: الولايات المتحدة لديها "مقومات لإبرام اتفاق" مع الصين
-
ترامب يقيل مسؤولة بارزة بعد تقرير توظيف ضعيف
-
ترامب: أمرت بنشر غواصتين نوويتين في "المناطق المناسبة" لردع روسيا وردا على مدفيديف
-
روسيا تسجل 120 هزة ارتدادية خلال الـ24 ساعة الماضية
-
بوتين: روسيا تأمل في مواصلة محادثات السلام مع أوكرانيا
-
التحذير من عاصفة قوية قد تضرب بريطانيا برياح قوية غير معتادة