الوكيل الاخباري - نشرت الجريدة الرسمية السعودية ، قرار تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية.
ونص القرار على إحلال عبارة “بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية” محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.
وفيما يلي نص المادة بعد التعديل الجديد:
يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية :
1- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
3- أن يجيد اللغة العربية.
4- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
العراق يطلب دورة غير عادية لجامعة الدول العربية بعد التهديدات الإسرائيلية
-
استشهاد ثلاثة أشخاص في غارات على جنوب لبنان
-
اعتقال حارس أمن السفارة الأميركية بالنرويج بتهمة التجسس
-
الكويت تسحب الجنسية من ملياردير عربي شهير
-
البيت الأبيض: الولايات المتحدة تؤكد أنها "لا تسعى إلى حرب" مع روسيا
-
بعد أوامر بالاخلاء..تجدد الغارات الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
-
الاعلام العبري: إسرائيل ولبنان قريبان من اتفاق في غضون أيام
-
نيويورك تايمز: قرارات الجنائية الدولية تزيد عزلة إسرائيل