الوكيل الاخباري - نشرت الجريدة الرسمية السعودية ، قرار تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية.
ونص القرار على إحلال عبارة “بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية” محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.
وفيما يلي نص المادة بعد التعديل الجديد:
يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية :
1- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
3- أن يجيد اللغة العربية.
4- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
تحطم طائرة فوق منازل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
-
الخارجية الإماراتية: الغارات الإسرائيلية تعد عدوانا على سيادة سوريا
-
انفجار ضخم بمحطة للطاقة في إيران
-
اليمن يعين رئيس وزراء جديدا بعد استقالة الحكومة
-
نقل الرئيس الصربي إلى مستشفى عسكري بعد عودته من الولايات المتحدة
-
بدء التصويت في الانتخابات العامة في سنغافورة
-
انطلاق التصويت في الانتخابات العامة بأستراليا
-
جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ قادم من اليمن