الأحد 2025-09-14 11:44 م
 

إصابات العمل.. حقوق العمال بين الإبلاغ وتهرب المنشآت

ل
تعبيرية
 
09:36 م
الوكيل الإخباري- تعد إصابات العمل من أبرز التحديات التي تواجه العمال في مختلف القطاعات، خصوصا عندما تتقاطع مع غياب التبليغ أو تهرّب بعض المنشآت من مسؤولياتها القانونية، ورغم أن قانون الضمان الاجتماعي يكفل حقوق المصاب ويوجب على صاحب العمل التبليغ الفوري عن أي إصابة، إلا أن الواقع يكشف عن فجوات في التطبيق، تلقي بظلالها الثقيلة على حياة العمال وعائلاتهم.اضافة اعلان


وكان والد عامل في القطاع الخاص قد تعرض لإصابة عمل أثناء عمله قد اشتكى لـ"الوكيل الإخباري"، من عدم إبلاغ منشأته للضمان الاجتماعي بوقوع الإصابة وتهرب الشركة من علاج نجله وفق ادعائه، لافتا إلى أن الإصابة تمثلت بكسر ساقه، حيث نقل إلى مستشفى الأمير فيصل في الزرقاء لتلقي العلاج.

وأضاف أنه تفاجأ بأن الضمان لم يبلغ بالإصابة من قبل المنشأة بعد قيامه بمراجعة الضمان للاستفسار عن الخطوات التي يجب اتخاذها من قبل نجله المصاب، فيما أبلغ بأن تكاليف العلاج تقع على عاتق المنشأة أو على حساب العائلة في حال امتنعت الشركة عن تحمل مسؤوليتها.

وأشار إلى أن الشركة لم تستجب لطلبه بعلاج نجله مما أضاف أعباءً مالية على العائلة لقاء علاج نجلهم المصاب.

بدوره أكد الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي أن المؤسسة وفرت خدمة الإبلاغ الفوري عن إصابات العمل، بحيث تفتح شاشة خاصة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة ومستشفيات الخدمات الطبية لتسهيل عملية التبليغ خلال مدة 3 أيام من تاريخ وقوع الإصابة.

وقال المجالي لـ"الوكيل الإخباري"، إن المؤمن عليه يحصل على بدلات يومية خلال فترة العلاج وكذلك تتحمل المنشأة جزء من تكاليف العناية الطبية إذا لم تقم بالتبليغ عن الإصابة، موضحا أن الضمان يتكفل بعلاج المؤمن عليه في حال جرى التبليغ وفق الأصول ودون تجاوز للمدة القانونية المتمثلة بـ14 يوما للمنشآت و4 أشهر للمؤمن عليه في حال لم تقم المنشأة بالإبلاغ عن الإصابة، أما في حال لم تبلغ المنشأة فإنها تتحمل ما نسبته 15% من تكاليف علاج المؤمن عليه.

وأضاف المجالي أن حق المؤمن عليه في التغطية لا يسقط، وأن الضمان بعد فوات المدة القانونية يتعرف على المؤمن عليه في حالة العجز، مشددا على أن أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان حقوق العمال وتخفيف الأعباء عن أصحاب العمل في الوقت ذاته.

من جهته بيّن مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة أن علاج إصابات العمل يجب أن يكون مكفولا للعامل سواء أبلغ صاحب العمل مؤسسة الضمان الاجتماعي عنها أم لم يبلغ، مشددا على أن التبليغ يعد حقا للعامل وواجبا لا يجوز إهماله.

وقال أبو نجمة لـ"الوكيل الإخباري"، إن بعض الشركات تمتنع عن التبليغ عن إصابات العمل، ما يشكل مخالفة صريحة، إذ أن جميع العاملين المشمولين بالضمان يحق لهم الحصول على التغطية، وعدم الإبلاغ لا يلغي هذا الحق، مشيرا إلى أن الضمان يقوم بشمول العامل المصاب في كل الأحوال حفاظا على حقوقه.

وأضاف أن المؤسسات التي ترتفع لديها نسب إصابات العمل تخصم من نقاط تقييمها لدى الضمان الاجتماعي، ما يؤدي إلى خسارة بعض المزايا، داعيا أصحاب العمل إلى الالتزام بواجب التبليغ لضمان سلامة العمال وتجنب أي تبعات مالية أو قانونية وكذلك إلى اتخاذ إجراءات السلامة العامة في مواقع العمل لتقليل نسبة الإصابة بدلا من التهرب من الإبلاغ عن الإصابات حفاظا على حقوق العمال.

وكانت أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص 160 راتب اعتلال كلي أو جزئي إصابي دائم خلال عام 2024، ليصل العدد التراكمي لرواتب الاعتلال الإصابي إلى 6058 راتب اعتلال إصابي كما في 31/12/2024.

وأوضحت المؤسسة بأن أهم ما يميز تأمين إصابات العمل والمنافع التي يوفرها بأنه لا يشترط توفر فترات اشتراك محددة للمؤمن عليه لاستحقاق أي منفعة من منافع هذا التأمين وإنما يستفيد منها المؤمن عليه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل شريطة أن تكون إصابة العمل معتمدة من قبل المؤسسة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار



 
 





الأكثر مشاهدة