الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، المادة رقم 10 من مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022، كما وردت في قرار اللجنة القانونية النيابية.
وتجرم المادة رقم 10 الغش في المقاولات رغم حالة من الجدل سادت مواقف النواب على المادة.
وتنص الفقرة (أ) من البند رقم 2 في المادة على: "كل من اقترف غشا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود التي ارتبط بها مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام بقصد جر مغنم له أو لغيره أو إضرار بأي منها يعاقب بالأشغال المؤقتة".
فيما نصت الفقرة (ب) على: "لا تقل العقوبة المقررة في البند (أ) من هذه الفقرة عن خمس سنوات إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض".
ونصت الفقرة (ج) على: "يعاقب بأي من العقوبتين المنصوص عليهما في هذه الفقرة المتعاقدون والمقاولون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم".
فيما نص البند رقم 3 على: "يحكم على الجاني إضافة للعقوبات المقررة في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها أو ما لحق بجهة الإدارة من ضرر".
وبدأ مجلس النواب الاثنين الماضي، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022.
-
أخبار متعلقة
-
"قانونية الأعيان" تقر معدل قانون العقوبات
-
"القانونية النيابية" تلتقي نقيب المقاولين وعددًا من أعضاء النقابة
-
"كرامة وصمود".. عنوان جلسة يقودها مجلس النواب لدعم الفئات الأكثر هشاشة
-
خارجية النواب تستنكر التشويش على جهود الأردن الإغاثية لغزة
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
بيان صادر عن رئيس لجنة فلسطين النيابية وعضو المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني الأردني
-
بين التشكيك والوفاء: الأردن وغزة... حكاية لا يكتبها الزيف
-
الصفدي: الأصوات المأزومة لن تنال من مواقف الأردنيين قيادة وجيشاً وشعباً