الوكيل الإخباري - وافق مجلس النواب على مشروع الحكومة باستبدال عقوبة الغرامة (5 - 25 دينار)، بالحبس حتى ثلاثة أشهر لكل من يخالف المادة 225 من قانون العقوبات والمتعلقة بما يحظر نشره.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم الاثنين، مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات.
وتمنع المادة 225 المواطنين بشكل عام ووسائل الاعلام بشكل خاص، من نشر وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية، وجلسات المحاكمات السرية، ومحاكمات دعوى النسب، وكل محاكمة تمنع المحكمة نشرها.
ويرى المدافعون عن "مبدأ منع النشر" انه ضروري للحفاظ على سرية ومجريات التحقيق، فيما يعتقد آخرون أنه يقيد حرية التعبير عن الرأي ، ويحجب المعلومات.
-
أخبار متعلقة
-
تخريج الفوج الخامس من مشروع الزمالة البرلمانية
-
مالية الأعيان تقر مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية
-
"قانونية الأعيان" تقر معدل قانون العقوبات
-
"القانونية النيابية" تلتقي نقيب المقاولين وعددًا من أعضاء النقابة
-
"كرامة وصمود".. عنوان جلسة يقودها مجلس النواب لدعم الفئات الأكثر هشاشة
-
خارجية النواب تستنكر التشويش على جهود الأردن الإغاثية لغزة
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
بيان صادر عن رئيس لجنة فلسطين النيابية وعضو المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني الأردني