الوكيل الإخباري - وافق مجلس النواب على مشروع الحكومة باستبدال عقوبة الغرامة (5 - 25 دينار)، بالحبس حتى ثلاثة أشهر لكل من يخالف المادة 225 من قانون العقوبات والمتعلقة بما يحظر نشره.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم الاثنين، مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات.
وتمنع المادة 225 المواطنين بشكل عام ووسائل الاعلام بشكل خاص، من نشر وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية، وجلسات المحاكمات السرية، ومحاكمات دعوى النسب، وكل محاكمة تمنع المحكمة نشرها.
ويرى المدافعون عن "مبدأ منع النشر" انه ضروري للحفاظ على سرية ومجريات التحقيق، فيما يعتقد آخرون أنه يقيد حرية التعبير عن الرأي ، ويحجب المعلومات.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي في بيان للنواب: الملك وضع قاعدة للعمل الجماعي العربي لا تقبل التأجيل أو التردد
-
النائب زهير الخشمان: كلمة جلالة الملك في قمة الدوحة خارطة طريق عربية إسلامية جديدة
-
الخصاونة: خطاب الملك في الدوحة امتداداً للمواقف العروبية الثابتة
-
عطية: خطاب الملك في قمة الدوحة عبّر عن ضمير الأمة ورفض العدوان على فلسطين وقطر
-
"خارجية الأعيان" تبحث المستجدات الإقليمية
-
"تقدم النيابية" تختار مكتبها الدائم
-
الطاقة النيابية تطلع على خطط واستراتيجيات شركة توزيع الكهرباء
-
زهير الخشمان خلال عامه الأول تحت القبة نموذج للنائب الذي يثبت بالفعل أن صوت الشعب حاضر وأن الرقابة والتشريع أمانة