الوكيل الإخباري - وافق مجلس النواب على مشروع الحكومة باستبدال عقوبة الغرامة (5 - 25 دينار)، بالحبس حتى ثلاثة أشهر لكل من يخالف المادة 225 من قانون العقوبات والمتعلقة بما يحظر نشره.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم الاثنين، مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات.
وتمنع المادة 225 المواطنين بشكل عام ووسائل الاعلام بشكل خاص، من نشر وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية، وجلسات المحاكمات السرية، ومحاكمات دعوى النسب، وكل محاكمة تمنع المحكمة نشرها.
ويرى المدافعون عن "مبدأ منع النشر" انه ضروري للحفاظ على سرية ومجريات التحقيق، فيما يعتقد آخرون أنه يقيد حرية التعبير عن الرأي ، ويحجب المعلومات.
-
أخبار متعلقة
-
صورة واحدة... مقال يلخّص الأردن بقلم الكابتن زهير محمد الخشمان
-
صورة تختصر الأردن… بين حكمة الأمير الحسن وطموح ولي العهد الحسين
-
"طاقة الأعيان" تزور شركة الكهرباء الوطنية
-
"الميثاق النيابية" تتابع قرارات الحكومة ومشاريعها التنموية في المفرق
-
"العمل النيابية" تزور دائرة الأحوال المدنية
-
"الميثاق النيابية" تزور الخدمات الطبية الملكية
-
ملتقى البرلمانيات وسيدات الأعمال يبحثان تعزيز التعاون لتمكين المرأة
-
الريف والبادية النيابية تزور الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية