الوكيل الإخباري - وافق مجلس النواب على مشروع الحكومة باستبدال عقوبة الغرامة (5 - 25 دينار)، بالحبس حتى ثلاثة أشهر لكل من يخالف المادة 225 من قانون العقوبات والمتعلقة بما يحظر نشره.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم الاثنين، مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات.
وتمنع المادة 225 المواطنين بشكل عام ووسائل الاعلام بشكل خاص، من نشر وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية، وجلسات المحاكمات السرية، ومحاكمات دعوى النسب، وكل محاكمة تمنع المحكمة نشرها.
ويرى المدافعون عن "مبدأ منع النشر" انه ضروري للحفاظ على سرية ومجريات التحقيق، فيما يعتقد آخرون أنه يقيد حرية التعبير عن الرأي ، ويحجب المعلومات.
-
أخبار متعلقة
-
"النواب" يختار أعضاء لجانه كافة بالتوافق
-
مجلس النواب يتوافق على تشكيل لجانه الدائمة
-
الصفدي يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية
-
النائب زهير محمد الخشمان يعبر عن تضامنه مع الأجهزة الأمنية ويدين الاعتداءات عليها
-
في أول لقاء بينهما.. ماذا جرى بين حسان والصفدي في مجلس النواب؟
-
مجلس الأعيان يُدين الاعتداء على رجال الأمن العام
-
الصفدي: ليضرب نشامى الأمن قوى الإرهاب بيد من حديد
-
مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاثنين