الوكيل الإخباري - وافق مجلس النواب على مشروع الحكومة باستبدال عقوبة الغرامة (5 - 25 دينار)، بالحبس حتى ثلاثة أشهر لكل من يخالف المادة 225 من قانون العقوبات والمتعلقة بما يحظر نشره.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم الاثنين، مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات.
وتمنع المادة 225 المواطنين بشكل عام ووسائل الاعلام بشكل خاص، من نشر وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية، وجلسات المحاكمات السرية، ومحاكمات دعوى النسب، وكل محاكمة تمنع المحكمة نشرها.
ويرى المدافعون عن "مبدأ منع النشر" انه ضروري للحفاظ على سرية ومجريات التحقيق، فيما يعتقد آخرون أنه يقيد حرية التعبير عن الرأي ، ويحجب المعلومات.
-
أخبار متعلقة
-
"عزم النيابية" تهنئ الملك وولي العهد بتأهل النشامى التاريخي إلى كأس العالم
-
"زراعة النواب" تشيد بجهود وزارة الزراعة
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يعبّر عن اعتزازه بالمؤسسة العسكرية خلال مشاركته بحفل تخريج دورة مرشحي الطيران/54
-
الخصاونة: الإصلاح مشروع نهضوي بدأ مع دخول الدولة مئويتها الثانية
-
النائب زهير محمد الخشمان يُطلق هاشتاج #معك_لين_النهاية دعمًا لمنتخب النشامى وجمهور الأردن
-
لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة تزور وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وتثمن جهودها في تعزيز الأمن الرقمي
-
لجنة الاقتصاد النيابية تبحث اليوم بدائل رفع الحماية الجزائية عن الشيكات
-
النائب زهير الخشمان: "تواصل ٢٠٢٥" ليس مجرد منتدى... بل إعلان لمرحلة جديدة يقودها ولي العهد بلغة المستقبل