الوكيل الإخباري - وافق مجلس النواب على مشروع الحكومة باستبدال عقوبة الغرامة (5 - 25 دينار)، بالحبس حتى ثلاثة أشهر لكل من يخالف المادة 225 من قانون العقوبات والمتعلقة بما يحظر نشره.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم الاثنين، مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات.
وتمنع المادة 225 المواطنين بشكل عام ووسائل الاعلام بشكل خاص، من نشر وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية، وجلسات المحاكمات السرية، ومحاكمات دعوى النسب، وكل محاكمة تمنع المحكمة نشرها.
ويرى المدافعون عن "مبدأ منع النشر" انه ضروري للحفاظ على سرية ومجريات التحقيق، فيما يعتقد آخرون أنه يقيد حرية التعبير عن الرأي ، ويحجب المعلومات.
-
أخبار متعلقة
-
ملتقى البرلمانيات الأردنيات يثمّن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
-
السعود: وقف إطلاق النار خطوة لإنهاء العدوان على غزة
-
"تقدم" و"إرادة" النيابيتان تبحثان أطر تعزيز العمل الكتلوي بعد اندماج الحزبين في "مبادرة"
-
"عزم النيابية" تهنئ العالم الأردني عمر ياغي بفوزه بجائزة نوبل للكيمياء 2025
-
رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية : أحكام محكمة أمن الدولة انتصار للعدالة وسيادة القانون
-
لجنة الإعلام النيابية: "الغذاء والدواء" خط الدفاع الأول عن صحة الأردنيين
-
الفايز يرعى حفل إشهار كتاب "كيف يصلون إليك"
-
الصفدي يستقبل رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عمان