الوكيل الإخباري - وافق مجلس النواب على مشروع الحكومة باستبدال عقوبة الغرامة (5 - 25 دينار)، بالحبس حتى ثلاثة أشهر لكل من يخالف المادة 225 من قانون العقوبات والمتعلقة بما يحظر نشره.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم الاثنين، مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات.
وتمنع المادة 225 المواطنين بشكل عام ووسائل الاعلام بشكل خاص، من نشر وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية، وجلسات المحاكمات السرية، ومحاكمات دعوى النسب، وكل محاكمة تمنع المحكمة نشرها.
ويرى المدافعون عن "مبدأ منع النشر" انه ضروري للحفاظ على سرية ومجريات التحقيق، فيما يعتقد آخرون أنه يقيد حرية التعبير عن الرأي ، ويحجب المعلومات.
-
أخبار متعلقة
-
الحيصة رئيسًا للجنة الريف والبادية النيابية
-
مجلس النواب يُقر معدل "شؤون الأجانب"
-
"السياحة النيابية" تطالب بإنشاء استراحات حضارية
-
النائب الخشمان كل من يشكك بمواقف الأردن وجلالة الملك خائن ويجب القبض عليه
-
العرموطي: الحركة الإسلامية تقف مع الوطن ونتطلع للقاء قريب مع الملك
-
رئيس مجلس النواب: جلالة الملك غالي على كل الأردنيين
-
مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة قرارات لجانه بشأن مشاريع قوانين
-
تهنئة وتقدير بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى