الوكيل الإخباري - غلظ مجلس النواب العقوبة على كل من أقدم على الانتحار.
وعدل المجلس المادة 339 من القانون الأصلي، خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، حسب قرار اللجنة القانونية، بإضافة الفقرة (1) إليها بالنص التالي:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام بأن أتى أيا من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة وتشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي.
كما أعاد المجلس إعادة ترقيم الفقرتين (أ) و(ب) الواردتين فيها لتصبحا الفقرتين (2) و(3) منها.
وأصبحت الفقرتين (2) و(3) على النحو التالي:
2- من حمل إنسانا على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (80) عوقب بالاعتقال المؤقت.
3- وإذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات إذا نجم إيذاء أو عجز دائمين.
-
أخبار متعلقة
-
القرار الجمركي الأمريكي الجديد وتداعياته على الأردن: قراءة استراتيجية في توازن المصالح وتحديات السيادة الاقتصادية
-
الخشمان: الشعارات المسيئة التي طالت الجيش والأجهزة الأمنية لا تخدم القضية
-
رئيس مجلس النواب: اللسان الذي يقطر سُماً واجب قطعه
-
النواب يعقد جلسة لمناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة
-
وزير الطاقة: لا تهاون مع سارقي الكهرباء .. ومطالبات نيابية بتخفيف العقوبة
-
حبس وغرامة مالية كبيرة .. الكشف عن عقوبة سارق الكهرباء في القانون الجديد
-
"التوجيه الوطني والإعلام" النيابية تزور وكالة الأنباء الأردنية
-
الأعيان يقر قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية كما ورد من النواب