الوكيل الإخباري - غلظ مجلس النواب العقوبة على كل من أقدم على الانتحار.
وعدل المجلس المادة 339 من القانون الأصلي، خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، حسب قرار اللجنة القانونية، بإضافة الفقرة (1) إليها بالنص التالي:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام بأن أتى أيا من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة وتشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي.
كما أعاد المجلس إعادة ترقيم الفقرتين (أ) و(ب) الواردتين فيها لتصبحا الفقرتين (2) و(3) منها.
وأصبحت الفقرتين (2) و(3) على النحو التالي:
2- من حمل إنسانا على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (80) عوقب بالاعتقال المؤقت.
3- وإذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات إذا نجم إيذاء أو عجز دائمين.
-
أخبار متعلقة
-
الفايز: الملك يؤكد دوما بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين
-
"الميثاق النيابية" تراقب الإنجاز على أرض الواقع
-
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول
-
دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة
-
"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة
-
مشتركة بـ"الأعيان" تناقش دراسة تحليلية حول واقع وآفاق تشغيل الشباب
-
الغويري: "ميناء الحاويات" قصة نجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
النواب يطّلعون على تقنيات مكافحة المخدرات ويثنون على الجهود الوقائية