الوكيل الإخباري - غلظ مجلس النواب العقوبة على كل من أقدم على الانتحار.
وعدل المجلس المادة 339 من القانون الأصلي، خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، حسب قرار اللجنة القانونية، بإضافة الفقرة (1) إليها بالنص التالي:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام بأن أتى أيا من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة وتشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي.
كما أعاد المجلس إعادة ترقيم الفقرتين (أ) و(ب) الواردتين فيها لتصبحا الفقرتين (2) و(3) منها.
وأصبحت الفقرتين (2) و(3) على النحو التالي:
2- من حمل إنسانا على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (80) عوقب بالاعتقال المؤقت.
3- وإذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات إذا نجم إيذاء أو عجز دائمين.
-
أخبار متعلقة
-
"الصداقة الأردنية الأوروبية" في الأعيان تبحث أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي
-
"العمل والسكان النيابية" تخاطب وزير المياه بشأن تكرار حوادث الغرق في قناة الملك عبدالله
-
مطالبة بالعودة إلى العمل بالتوقيت الشتوي بالاردن
-
“إدارية النواب” تستكمل مناقشة التعيين من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة
-
الفايز: قانون الإدارة المحلية رافعة للتنمية ومحور للإصلاح الشامل
-
حريات الأعيان تزور "الوطني للحقوق الإنسان"
-
تخبط وتراشق وعدم الاعلان الرسمي يسود اجتماع ملف "الكلاب الضالة" في مجلس النواب
-
لقاء حواري حول المرأة والأحزاب والطريق إلى البرلمان