الوكيل الإخباري - غلظ مجلس النواب العقوبة على كل من أقدم على الانتحار.
وعدل المجلس المادة 339 من القانون الأصلي، خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، حسب قرار اللجنة القانونية، بإضافة الفقرة (1) إليها بالنص التالي:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام بأن أتى أيا من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة وتشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي.
كما أعاد المجلس إعادة ترقيم الفقرتين (أ) و(ب) الواردتين فيها لتصبحا الفقرتين (2) و(3) منها.
وأصبحت الفقرتين (2) و(3) على النحو التالي:
2- من حمل إنسانا على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (80) عوقب بالاعتقال المؤقت.
3- وإذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات إذا نجم إيذاء أو عجز دائمين.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي في بيان للنواب: الملك وضع قاعدة للعمل الجماعي العربي لا تقبل التأجيل أو التردد
-
النائب زهير الخشمان: كلمة جلالة الملك في قمة الدوحة خارطة طريق عربية إسلامية جديدة
-
الخصاونة: خطاب الملك في الدوحة امتداداً للمواقف العروبية الثابتة
-
عطية: خطاب الملك في قمة الدوحة عبّر عن ضمير الأمة ورفض العدوان على فلسطين وقطر
-
"خارجية الأعيان" تبحث المستجدات الإقليمية
-
"تقدم النيابية" تختار مكتبها الدائم
-
الطاقة النيابية تطلع على خطط واستراتيجيات شركة توزيع الكهرباء
-
زهير الخشمان خلال عامه الأول تحت القبة نموذج للنائب الذي يثبت بالفعل أن صوت الشعب حاضر وأن الرقابة والتشريع أمانة