الوكيل الإخباري - غلظ مجلس النواب العقوبة على كل من أقدم على الانتحار.
وعدل المجلس المادة 339 من القانون الأصلي، خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، حسب قرار اللجنة القانونية، بإضافة الفقرة (1) إليها بالنص التالي:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام بأن أتى أيا من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة وتشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي.
كما أعاد المجلس إعادة ترقيم الفقرتين (أ) و(ب) الواردتين فيها لتصبحا الفقرتين (2) و(3) منها.
وأصبحت الفقرتين (2) و(3) على النحو التالي:
2- من حمل إنسانا على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (80) عوقب بالاعتقال المؤقت.
3- وإذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات إذا نجم إيذاء أو عجز دائمين.
-
أخبار متعلقة
-
خارجية النواب تثمن الدور الإنساني للمستشفيات الميدانية في فلسطين
-
الخارجية النيابية تهنئ الشعب اللبناني بانتخاب الرئيس جوزيف عون
-
مجلس النواب يقر مشروع الموازنة العامة بأغلبية 90 نائبًا
-
مقترح بإعادة النظر بمعدلات فوائد البنوك بالاردن
-
"مالية الأعيان" تناقش إستراتيجيات وزارتي العمل والنقل
-
مطالبة بزيادة رواتب العسكريين والموظفين والمتقاعدين بالاردن
-
العرموطي: إذا حدثت انتخابات حرة سنحصل على 60 أو 70 مقعدا في مجلس النواب
-
نائب يطالب بإعادة خدمة العلم لمواجهة مطامع الاحتلال