الوكيل الإخباري - غلظ مجلس النواب العقوبة على كل من أقدم على الانتحار.
وعدل المجلس المادة 339 من القانون الأصلي، خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، حسب قرار اللجنة القانونية، بإضافة الفقرة (1) إليها بالنص التالي:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام بأن أتى أيا من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة وتشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي.
كما أعاد المجلس إعادة ترقيم الفقرتين (أ) و(ب) الواردتين فيها لتصبحا الفقرتين (2) و(3) منها.
وأصبحت الفقرتين (2) و(3) على النحو التالي:
2- من حمل إنسانا على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (80) عوقب بالاعتقال المؤقت.
3- وإذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات إذا نجم إيذاء أو عجز دائمين.
-
أخبار متعلقة
-
"عزم النيابية" تهنئ الملك وولي العهد بتأهل النشامى التاريخي إلى كأس العالم
-
"زراعة النواب" تشيد بجهود وزارة الزراعة
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يعبّر عن اعتزازه بالمؤسسة العسكرية خلال مشاركته بحفل تخريج دورة مرشحي الطيران/54
-
الخصاونة: الإصلاح مشروع نهضوي بدأ مع دخول الدولة مئويتها الثانية
-
النائب زهير محمد الخشمان يُطلق هاشتاج #معك_لين_النهاية دعمًا لمنتخب النشامى وجمهور الأردن
-
لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة تزور وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وتثمن جهودها في تعزيز الأمن الرقمي
-
لجنة الاقتصاد النيابية تبحث اليوم بدائل رفع الحماية الجزائية عن الشيكات
-
النائب زهير الخشمان: "تواصل ٢٠٢٥" ليس مجرد منتدى... بل إعلان لمرحلة جديدة يقودها ولي العهد بلغة المستقبل