الوكيل الإخباري - غلظ مجلس النواب العقوبة على كل من أقدم على الانتحار.
وعدل المجلس المادة 339 من القانون الأصلي، خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، حسب قرار اللجنة القانونية، بإضافة الفقرة (1) إليها بالنص التالي:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام بأن أتى أيا من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة وتشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي.
كما أعاد المجلس إعادة ترقيم الفقرتين (أ) و(ب) الواردتين فيها لتصبحا الفقرتين (2) و(3) منها.
وأصبحت الفقرتين (2) و(3) على النحو التالي:
2- من حمل إنسانا على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (80) عوقب بالاعتقال المؤقت.
3- وإذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات إذا نجم إيذاء أو عجز دائمين.
-
أخبار متعلقة
-
"إرادة النيابية" تطالب المجتمع الدولي بإيقاف المجازر في القطاع
-
الخصاونة: الملك يقود دبلوماسية مكوكية لوقف الحرب على غزة
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب : في ذكرى الكرامة من بطولات الأمس إلى تحديات الحاضر
-
الفايز يلتقي في فرنسا رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
-
لجنة الثقافة والشباب والرياضة في الأعيان تهنىء منتخب النشامى
-
"الصحة النيابية" تزور مستشفيات البشير
-
قانون اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة على طاولة النواب اليوم الخميس
-
النواب: يُعمل به بعد 60 يوما من نشره بالجريدة الرسمية