الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أقر مجلس النواب، اليوم الاثنين، مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022.
وعلى الرغم من الجدل الكبير الدائر حول المادة رقم (17)، إلا أن المجلس رفض مقترحا بشطب البنود (ب، ج، د) الواردة فيها التي تدور حول الاستثناءات من امتحان البورد الأردني لمزاولة التخصصات الطبية، والموافقة عليه كما ورد من اللجنة.
وأصبحت المادة (17) كالآتي:
تعفى من الامتحان المنصوص عليه في هذا القانون الفئات التالية:
أ- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة قبل 2001/12/13، شريطة التحقق من شهادته من لجنة مختصة في المجلس.
ب- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة تربطها بالمملكة اتفاقيات اعتراف متبادل موافق عليها من المجلس.
ج- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقاً لبرنامج تدريبي معتمد منتهيا باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه، ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في البلد الذي منحه رخصة المزاولة ووفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس.
د- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي شريطة ما يلي:
1- أن يكون قد حصل على الاختصاص من المجلس أو ما يعادله في التخصص الرئيسي.
2- أن يكون التخصص الفرعي الجديد فرعاً للتخصص الرئيسي.
3-أن لا يكون للتخصص الفرعي لجنة متخصصة.
وذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
-
أخبار متعلقة
-
“إدارية النواب” تستكمل مناقشة التعيين من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة
-
الفايز: قانون الإدارة المحلية رافعة للتنمية ومحور للإصلاح الشامل
-
حريات الأعيان تزور "الوطني للحقوق الإنسان"
-
تخبط وتراشق وعدم الاعلان الرسمي يسود اجتماع ملف "الكلاب الضالة" في مجلس النواب
-
لقاء حواري حول المرأة والأحزاب والطريق إلى البرلمان
-
لجان نيابية تؤجل اجتماع مناقشة انتشار الكلاب الضالة
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفيرة الهولندية لدى المملكة
-
"تربوية الأعيان" تبحث سبل استخدام التقنيات الحديثة في عمل المجلس