الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، الاثنين، على تعديل المادة 40 من الدستور الأردني.
وتنص المادة المعدلة على منح جلالة الملك صلاحية تعيين مدير الأمن العام وقبول استقالته، وتعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما، وتعيين المفتي العام وقبول استقالته وانهاء خدماته.
كما تمنح الملك صلاحية تعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم، بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين.
وتضمن التعديل الجديد إلغاء عبارة "مدير الدرك" والاستعاضة عنها بعبارة مدير الأمن العام وذلك بعد دمج الدرك والدفاع المدني تحت مظلة مديرية الأمن العام.
وتاليا التعديلات:

-
أخبار متعلقة
-
مدافئ "شموسة" .. مطالبة نيابية بإعلان نتائج التحقيقات بشفافية أمام الرأي العام
-
لجنة الخدمات في "الأعيان" تطلع على مشاريع وزارة النقل
-
لجنة فلسطين في الأعيان تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية
-
لجنة فلسطين النيابية: المستوطنات الإسرائيلية الجديدة انتهاك للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين
-
الطاقة النيابية تناقش الأحد موضوع المدافئ غير الآمنة
-
الجراح: نعمل على دعم وتعزيز مشاركة المرأة اقتصاديًا
-
المصري: الهجوم على الأونروا محاولة لطمس حقوق اللاجئين وفرض أمر واقع بالقوة.
-
اجتماع نيابي عاجل بعد حوادث وفاة واختناق بمدفأة غاز معروفة
