الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، الاثنين، على تعديل المادة 40 من الدستور الأردني.
وتنص المادة المعدلة على منح جلالة الملك صلاحية تعيين مدير الأمن العام وقبول استقالته، وتعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما، وتعيين المفتي العام وقبول استقالته وانهاء خدماته.
كما تمنح الملك صلاحية تعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم، بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين.
وتضمن التعديل الجديد إلغاء عبارة "مدير الدرك" والاستعاضة عنها بعبارة مدير الأمن العام وذلك بعد دمج الدرك والدفاع المدني تحت مظلة مديرية الأمن العام.
وتاليا التعديلات:

 
 
- 
            أخبار متعلقة
- 
                وفد نيابي أردني يشارك أعمال جلسة البرلمان العربي الأولى لدور انعقاد جديد
- 
                "خارجية الأعيان" تناقش آخر التطورات في المنطقة
- 
                مساعد رئيس النواب: الشباب هم القوة الدافعة والمحركة للتنمية المستدامة
- 
                مقترح الرد على خطاب العرش السامي جاهز للتقديم لمجلس النواب
- 
                القاضي يلتقي رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب
- 
                القاضي يلتقي رؤساء الكتل ويترأس أول اجتماع لمكتب دائم النواب
- 
                "زراعة الأعيان" تناقش ملف مصانع الألبان
- 
                عطية: خطاب العرش السامي رسم خارطة طريق واضحة لمسارات التحديث والتنمية

 
         
            