الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، الاثنين، على تعديل المادة 40 من الدستور الأردني.
وتنص المادة المعدلة على منح جلالة الملك صلاحية تعيين مدير الأمن العام وقبول استقالته، وتعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما، وتعيين المفتي العام وقبول استقالته وانهاء خدماته.
كما تمنح الملك صلاحية تعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم، بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين.
وتضمن التعديل الجديد إلغاء عبارة "مدير الدرك" والاستعاضة عنها بعبارة مدير الأمن العام وذلك بعد دمج الدرك والدفاع المدني تحت مظلة مديرية الأمن العام.
وتاليا التعديلات:
-
أخبار متعلقة
-
"إرادة النيابية" تطالب المجتمع الدولي بإيقاف المجازر في القطاع
-
الخصاونة: الملك يقود دبلوماسية مكوكية لوقف الحرب على غزة
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب : في ذكرى الكرامة من بطولات الأمس إلى تحديات الحاضر
-
الفايز يلتقي في فرنسا رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
-
لجنة الثقافة والشباب والرياضة في الأعيان تهنىء منتخب النشامى
-
"الصحة النيابية" تزور مستشفيات البشير
-
قانون اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة على طاولة النواب اليوم الخميس
-
النواب: يُعمل به بعد 60 يوما من نشره بالجريدة الرسمية