الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تعديل المادة 75 من الدستور الأردني.
وتتعلق المادة حول منع أعضاء مجلسي الأعيان والنواب من التعاقد مع الحكومة، حيث تمت الموافقة على التعديل بعد إضافة "من كان مساهما او شريكا بنسبة لا تزيد عن 2% وما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك"، إلى النص المعدل من قبل اللجنة.
وأصبحت المادة بعد إقرارها من قبل المجلس كالآتي: "يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته أن يتعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيء من أمواله، أو يقايضها عليه، باستثناء من كان مساهما أو شريكا بنسبة لا تزيد عن 2% وما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك".
كما عدل النواب كلمة السجن إلى الحبس في البند "د" من الفقرة (1)، واستبدال جملة "من كان مجنونا أو معتوها" في البند "هـ" بجملة "من لم يكن كامل الأهلية".
وصوّت 111 نواب بالموافقة، فيما خالف 7 نواب التعديل، من أصل 118 نواب حضروا الجلسة.
-
أخبار متعلقة
-
الخشمان: الشعارات المسيئة التي طالت الجيش والأجهزة الأمنية لا تخدم القضية
-
رئيس مجلس النواب: اللسان الذي يقطر سُماً واجب قطعه
-
النواب يعقد جلسة لمناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة
-
وزير الطاقة: لا تهاون مع سارقي الكهرباء .. ومطالبات نيابية بتخفيف العقوبة
-
حبس وغرامة مالية كبيرة .. الكشف عن عقوبة سارق الكهرباء في القانون الجديد
-
"التوجيه الوطني والإعلام" النيابية تزور وكالة الأنباء الأردنية
-
الأعيان يقر قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية كما ورد من النواب
-
الطاقة النيابية تناقش مشروع قانون الكهرباء