الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تعديل المادة 75 من الدستور الأردني.
وتتعلق المادة حول منع أعضاء مجلسي الأعيان والنواب من التعاقد مع الحكومة، حيث تمت الموافقة على التعديل بعد إضافة "من كان مساهما او شريكا بنسبة لا تزيد عن 2% وما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك"، إلى النص المعدل من قبل اللجنة.
وأصبحت المادة بعد إقرارها من قبل المجلس كالآتي: "يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته أن يتعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيء من أمواله، أو يقايضها عليه، باستثناء من كان مساهما أو شريكا بنسبة لا تزيد عن 2% وما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك".
كما عدل النواب كلمة السجن إلى الحبس في البند "د" من الفقرة (1)، واستبدال جملة "من كان مجنونا أو معتوها" في البند "هـ" بجملة "من لم يكن كامل الأهلية".
وصوّت 111 نواب بالموافقة، فيما خالف 7 نواب التعديل، من أصل 118 نواب حضروا الجلسة.
-
أخبار متعلقة
-
“إدارية النواب” تستكمل مناقشة التعيين من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة
-
الفايز: قانون الإدارة المحلية رافعة للتنمية ومحور للإصلاح الشامل
-
حريات الأعيان تزور "الوطني للحقوق الإنسان"
-
تخبط وتراشق وعدم الاعلان الرسمي يسود اجتماع ملف "الكلاب الضالة" في مجلس النواب
-
لقاء حواري حول المرأة والأحزاب والطريق إلى البرلمان
-
لجان نيابية تؤجل اجتماع مناقشة انتشار الكلاب الضالة
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفيرة الهولندية لدى المملكة
-
"تربوية الأعيان" تبحث سبل استخدام التقنيات الحديثة في عمل المجلس