السبت 2024-11-23 09:00 م
 

مذكرة تطالب بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب ومأسسة عمل "الكتل"

First-female-Israeli-ambassador-to-Arab-country-takes-post-Jordan-Parlament
09:12 م

وجه رؤساء الكتل النيابية مذكرة إلى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة تتضمن آليات لتعزيز مأسسة عمل الكتل النيابية .

اضافة اعلان


وقال رؤساء كتل: الحداثة والتنمية، المبادرة، العدالة، المستقبل، وطن، النهضة، الشعب، والإصلاح ان مذكرتهم تأتي استجابة للتوجهات الإصلاحية لجلالة الملك عبدالله الثاني على أهمية الكتل النيابية ودورها المحوري في عملية الانتقال إلى تجربة الحكومات البرلمانية.


واشاروا إلى أن قيام تعددية نيابية حزبية، يتوقف على إصلاح قانوني الانتخاب والأحزاب بما يكفل خوض الانتخابات وفق نظام القوائم الحزبية النسبية على مستوى المملكة، لكن ذلك لا يجب أن يحول بيننا وبين مواصلة العمل من أجل تعميق تجربة الكتل النيابية، وإصلاح الجوانب التي بيّنت الممارسة العملية أنها بحاجة إلى تطوير، في الوقت نفسه الذي سنعمل فيه من أجل إصلاح تشريعات العمل العام".

 

وتتضمن المذكرة مقترحات أهمها: تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لتعزيز مأسسة عمل الكتل النيابية من خلال تشكيل اللجان الدائمة بشكل مُلزم وفق مبدأ التمثيل النسبي للكتل النيابية والمستقلين ، وارتباطاً بذلك، تعديل الفقرة (61/أ) من فصل اللجان الدائمة، والتي تنص على أنه "تتألف اللجنة الدائمة من أحد عشر عضواً حداً أعلى وخمسة أعضاء حداً أدنى، يتم التوافق على تشكيلها وفقاً لما يقرره المكتب التنفيذي على أساس التمثيل النسبي للكتل"، بحيث تُصبح على النحو التالي: "تتألف اللجان الدائمة من 11 عضواً لكل منها، ويتم تشكيلها بإشراف المكتب الدائم من أعضاء الكتل النيابية والمستقلين وفق مبدأ التمثيل النسبي بشكل مُلزم" .


وإضافة فقرة جديدة بالرقم (61/ب) تنص على انه: "تحصل كل كتلة والمستقلون على مقاعد في اللجان الدائمة بنسبة عدد أعضائها إلى مجموع عدد أعضاء مجلس النواب من عدد أعضاء اللجان الدائمة، والمكتب الدائم حيث يحتسب أن لكل لجنة إحدى عشرة مقعداً، وفي حال تعذر إكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية، يتم تقريب كل واحد من الكسور إلى واحد صحيح.

 

ويُخصم من حصة كل كتلة ما لها من أعضاء في المكتب الدائم".
وأشاروا أن الصياغة الحالية للفقرة (61/أ) تُلغي في الممارسة العملية التمثيل النسبي، لأن العنصر الحاسم فيها هو التوافق وليس التمثيل النسبي، وليس أدل على ذلك من أن عدم الوصول إلى التوافق يتطلب إجراء انتخابات تنافسية وليس التطبيق المُلزم للتمثيل النسبي، وقد وجدنا حالات يتم فيها إقصاء بعض الكتل عن التمثيل في بعض اللجان بنتيجة الانتخابات التنافسية.

 

ثم أن المهم في التمثيل النسبي أن يُكرّس حق الكتلة في التمثيل بحسب عدد أعضائها، وأن يتصرف أعضاء اللجان باعتبارهم ممثلين لكتلهم.

 

كما دعت المذكرة إلى إلغاء الفقرة (61/ب) التي تنص على أنه "إذا لم يتم التوافق على تشكيل اللجان وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً، من بداية كل دورة عادية يجري انتخاب أعضائها بالاقتراع السرّي إذا زاد عدد المرشحين عن العدد المقرر."؛ لأن تطبيق مبدأ تشكيل اللجان الدائمة بشكل مُلزم على قاعدة التمثيل النسبي، لا يُبقي تشكيل اللجان خاضعاً للتوافق من عدمه، وبالتالي ليس هناك حاجة لإجراء انتخابات تنافسية، إلا إذا تطلب ذلك إجراء انتخاب داخلي للنواب المستقلين لاتخاذ القرار بتوزيعهم على حصتهم من اللجان.

 

اظهار أخبار متعلقة


وبينوا خلال الاتجاه الثالث إن التطبيق المُلزم للتمثيل النسبي للكتل في تشكيل اللجان، يتطلب أن يسارع أعضاء مجلس النواب إلى تشكيل كتلهم أو إجراء أي تعديلات على عضويتها في غضون أول أسبوعين من افتتاح الدورة العادية، بحيث يلي ذلك إشراف المكتب الدائم على تشكيل اللجان الدائمة بعد أن يكون قد احتسب حصة كل كتلة من مقاعد هذه اللجان، وتلقى ترشيحات الكتل لعضوية اللجان المختلفة ما يتطلب إضافة فقرتين جديدتين للمادة (25) من فصل الكتل والائتلافات النيابية بالرمزين (ج) و(د) على النحو الآتي: المادة 25-ج: "يُشكل أعضاء مجلس النواب كتلهم النيابية وينتخبون رؤسائها وممثليها على الأقل في المكتب الدائم في غضون أول أسبوعين من تاريخ افتتاح الدورة العادية"، و المادة 25-د: يزود رؤساء الكتل النيابية الرئيس (رئيس المجلس) بأسماء أعضاء كتلهم وأسمائهم وأسماء ممثلي كتلهم في المكتب التنفيذي. كما يزودونه بترشيحات الكتلة لعضوية اللجان الدائمة في حدود الحصة المحددة لهم.


وأشارت الى أن الفصل الخامس من النظام الداخلي الخاص بالكتل والائتلافات النيابية، يفتقر لأحكام كافية لتنظيم عمل الائتلافات النيابية، فإنه يتعين أن ينص على واجب الائتلاف بانتخاب رئيس له وناطق إعلامي باسمه، وتوسيع هذا الفصل لوضع أحكام أخرى ناظمة لتشكيل الائتلاف وعمله.


كما دعوا إلى إضافة مادة جديدة للنظام الداخلي ضمن فصل "الأسئلة" تنص على الآتي: "تُخصص في بداية كل جلسة عامة للمجلس نصف ساعة لأسئلة شفهية تطرحها الكتل النيابية وأجوبة الحكومة عنها، أو مداخلات ذات صلة بالشأن العام، وتحدد المدة الزمنية للأسئلة أو المداخلات نسبياً بحسب عدد أعضاء الكتل". وقالوا بهذا الصدد " لعل من شأن الأخذ بهذا التوجه تعزيز الدور الرقابي للمجلس على الحكومة، وبعث الحيوية في أداء مجلس النواب، وشدُّ اهتمام المواطنين لمتابعة الجلسات العامة للمجلس".

 

وتابعوا انه بهذا تنتفي أيضاً حاجة النواب للخروج على جدول الأعمال في الجلسات التشريعية، هذا فضلاً عن أن ذلك سيساهم في تنشيط العلاقة بين أعضاء الكتلة الواحدة لأنه يتعيّن على الكتلة في كل جلسة أن تختار من سيتحدث منها أو من سيوجّه السؤال أو الأسئلة للحكومة من الكتلة. وطالبوا بتعديل أحكام فصل الكتل والائتلافات النيابية في النظام الداخلي لجهة السماح لأي حزب سياسي لديه خمسة نواب فأكثر من تشكيل مجموعة (Group) نيابية، ويكون لها الحقوق نفسها التي للكتل مع مراعاة الفروق العددية.


وأكدوا أهمية تقديم الدعم اللازم للكتل النيابية لتفعيل دورها والقيام بمهامها، ما يتطلب تفعيل المادة (35) من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي جاءت ضمن الفصل الخامس الخاص بالكتل والائتلافات النيابية، وتنص على أنه "يقدم المكتب الدائم للكتل النيابية الدعم اللازم لتمكينها من القيام بمهامها على أن يُراعى في ذلك الإمكانات المتاحة.".


واضافوا : بما أن المكتب الدائم في المجلسين السابع عشر والثامن عشر، لم يقدم في الممارسة العملية دعماً كافياً للكتل النيابية، فإنه يتعيّن تعديل هذه المادة لشطب عبارة "على أن يُراعى في ذلك الإمكانات المتاحة"، حتى لا تكون ذريعة للتهرب من تقديم الدعم للكتل النيابية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يجب اعتماد أشكال محددة من الدعم تُبيّن في قرار صادر عن جلسة عامة لمجلس النواب لتقديمها للكتل من خلال تخصيص اثنين من الموظفين لكل كتلة، يتولى الأول القيام بمهمة أمين السر، ويكون مسؤولاً عن أرشيف الكتلة وتوثيق كل ما يتصل بعملها من تسجيلٍ لمحاضر اجتماعاتها، أو لقاءاتها مع آخرين، وعن توجيه الدعوات لأعضائها لحضور اجتماعاتها الدورية، والقيام بالاتصالات الداخلية والخارجية اللازمة لعمل الكتلة، ويتولى الثاني الذي يكون باحثاً توفير الوثائق والبيانات والمعلومات التي تحتاج إليها الكتلة.


وشددوا على تخصيص مكتب داخل مجلس النواب لكل كتلة يكون بمثابة مقر لها، وتجهيز هذا المكتب بما يلزم من الأجهزة والأثاث لإدارة عملها، والعمل على تغطية المصاريف الإدارية ومصاريف الضيافة التي تحتاجها الكتلة ضمن سقف مالي يُتفق عليه ، و قيام الأمانة العامة للمجلس بتوفير الاستشارات المتخصصة التي تطلبها الكتل النيابية في المجالات التي تقع ضمن اختصاص اللجان الدائمة وعلى نفقة المجلس، والشروع في الوقت نفسه بتشكيل وحدات دعم استشارية للجان الدائمة والكتل النيابية وذلك في إطار الأمانة العامة في المجالات التي يرى المجلس أنها ذات أولوية، وفي مقدمتها المجالات القانونية، والمالية، والاقتصادية، والمياه والزراعة، والطاقة والثروة المعدنية، والعمل وحقوق الإنسان .
(بترا)

 
gnews

أحدث الأخبار



 


الأكثر مشاهدة