الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة العمل السابق الأستاذ حمادة أبو نجمة عبر منشور له على موقع "فيس بوك"، إنه وبحسب قانون العمل في حال عدم تكليف العامل بأي واجب رغم جاهزيته للقيام به فإنه يكون مستحقا لأجره كاملا.
وأضاف أن العامل في حال انتهاء خدمته لأي سبب من حقه تقاضي راتب تعطل من صندوق التعطل مقداره 75% من مقدار أجره عن الشهر الأول من تعطله و65% عن الشهر الثاني، وذلك بحسب قانون الضمان الاجتماعي المعمول به في الأردن.
واعتبر أبو نجمة البلاغ الصادر بتعديل أمر الدفاع رقم (6) لم يأخذ لا بقانون العمل ولا بقانون الضمان لأنه لم يصنف الفئة العاملة على أنها مستمرة في أداء واجباتها، ولا بأن خدمتها قد انتهت وبالتالي حرمت من تقاضي كامل أجرتها بالإضافة لراتب التعطل.
وأصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز بلاغ بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع، وجاء البلاغ في سياق المراجعة المستمرة على ضوء المتغيرات كما جاء بأمر الدفاع رقم ٦، ومراعاة لظروف اصحاب العمل وخصوصاً في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً في ظل الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا إلى جانب توفير الحماية الممكنة في مثل هذه الظروف للعمالة الاردنية على وجه الخصوص في حين ستكون مرجعية حماية العمالة الأخرى هي قانون العمل وليس أمر الدفاع أو البلاغات الصادرة بموجبه.
-
أخبار متعلقة
-
"شباب الكرك" تنظم معسكرا بعنوان "تيلي ماتش"
-
الزيود: صوت فزعة الأردن لغزة سيظل أعلى من الأصوات الناعقة بالتشكيك والإساءة
-
تربية بني عبيد تنظم ورشة تحدي القراءة العربي
-
المصري: تمديد مهلة تجديد رخص المهن في البلديات حتى نهاية حزيران المقبل
-
الإليزيه: الأردن ومصر شريكان في حل الصراع في غزة
-
بلدية إربد تمدد موعد استقبال عروض عطاء مشروع "الأوتوبارك"
-
نقابة الأطباء تنعى 4 أطباء أردنيين
-
أوقاف الكورة تعقد دورات تأهيل للأئمة والوعاظ الجدد