الوكيل الإخباري - حذرت إدارة السير السائقين من ارتكاب هذه المخالفات حفاظا على سلامتهم ولعدم إيقاع العقوبات بحق مرتكبيها.
ونصت المادة 34 من قانون إدارة السير الأردني على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينارا كل من ارتكب المخالفات التالية:
أ . قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها.
ب. تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ.
ج. عدم التزام مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة والمركبات الإنشائية والزراعية بالسير على المسرب الأمن من الطريق متعدد المسارب.
د. استعمال شاشات تلفزيونية داخل المركبة بشكل يسمح للسائق برؤيتها أثناء القيادة.
هـ . عدم تقيد السائق بشاخصة قف أو خط التوقف.
و. اتخاذ السائق لمسرب خاطئ.
ز. قيادة المركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور.
ح. قيادة مركبة بدون لوحات أرقام أمامية وخلفية.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة
-
بدء تسجيل مواليد عام 2020 في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية
-
القبض على مطلوب خطر متهم بقضية قتل وقعت قبل أشهر في الشونة الجنوبية
-
فاعليات رسمية وشعبية تؤكد دعمها للإجراءات الحكومية المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين
-
الخارجية: جميع الأردنيين في إسطنبول بخير
-
الملك يستقبل زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي والوفد المرافق