الوكيل الإخباري - حذرت إدارة السير السائقين من ارتكاب هذه المخالفات حفاظا على سلامتهم ولعدم إيقاع العقوبات بحق مرتكبيها.
ونصت المادة 34 من قانون إدارة السير الأردني على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينارا كل من ارتكب المخالفات التالية:
أ . قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها.
ب. تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ.
ج. عدم التزام مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة والمركبات الإنشائية والزراعية بالسير على المسرب الأمن من الطريق متعدد المسارب.
د. استعمال شاشات تلفزيونية داخل المركبة بشكل يسمح للسائق برؤيتها أثناء القيادة.
هـ . عدم تقيد السائق بشاخصة قف أو خط التوقف.
و. اتخاذ السائق لمسرب خاطئ.
ز. قيادة المركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور.
ح. قيادة مركبة بدون لوحات أرقام أمامية وخلفية.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور واجهة المنطقة العسكرية الشرقية
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين
-
الأمن العام : ضبط شخص و 5 مركبات ظهرت بفيديو مسير مواكب
-
نقطة ضوء للتعليم تطلق أولى فعاليات قطار الثقافة الاثنين المقبل
-
شركة توزيع الكهرباء توضح حول انقطاع الكهرباء عن مشتركين
-
الأميرة سمية ترعى فعالية تحتفي بالإمكانات الإبداعية للمرأة
-
شركات أردنية تبرم اتفاقيات جديدة في معرض قطر الزراعي
-
وفاة وزير النفط العراقي الأسبق عصام الجلبي في عمّان