وأصدرت المحكمة قرارا بتجريم الموظف الحكومي بجرم التهاون بواجبات الوظيفة العامة بلا سبب مشروع، والذي تم تعديل وصفه إلى جرم التزوير الجنائي، والحكم عليه بالحبس 4 أشهر والرسوم.
وقررت المحكمة جمع العقوبات المحكوم بها الموظف المرتشي والشخص الراشي ووضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات والغرامة 592 دينارا والحبس 4 أشهر والرسوم، حكما وجاهيا بحق الموظف وبمثابة الوجاهي بحق الشخص الراشي، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وبينت تفاصيل القرار، أن الشخص الراشي قدم للموظف مالا بقصد الحصول على تصاريح تنقل خلال فترة الحظر الشامل أثناء بداية فترة جائحة كورونا عام 2020 واستطاع الحصول على 198 تصريحا له ولأقاربه.
وحولت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القضية للمحكمة المختصة بعد أن استكملت التحقيقات فيها بوقت سابق.
-
أخبار متعلقة
-
التعليم العالي تعقد ورشة توعوية في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركات متخصصة
-
القوات المسلحة تنفذ إنزالاً جوياً جديداً لمساعدات إنسانية شمال قطاع غزة
-
سلطة العقبة تطلق 9 خدمات إلكترونية
-
مذكرة تفاهم بين الوطني لشؤون الأسرة وبرنامج "شامل"
-
حملة في الأردن لمناهضة العنف ضد المرأة
-
الاقتصاد الرقمي تنشئ وحدة الشمول لتقليص الفجوة الرقمية وتعزيز العدالة الاجتماعية
-
وزير التربية ينعى المعلمة نعمة أحمد الشبول
-
بني مصطفى: المهم ترجمة أفضل الممارسات وتجارب التقارير والمؤشرات الدولية على المستوى الوطني