الوكيل الإخباري - أسند مدعي عام جرش اليوم الخميس جرمي القيام بتخريب وتشويه الآثار، وفقا لأحكام المادة 26 من قانون الآثار، ووفقا لأحكام المادة 443 من قانون العقوبات لشخص قام بالكتابة على عامود أثري في مدينة جرش الأثرية وتشويهه، وقرر استنادا لذلك توقيف الشخص مرتكب هذين الجرمين لمدة أسبوع.
وبحسب مصدر قضائي فإن العقوبة عن جرم مخالفة قانون الآثار لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار في حين أن العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات المتصل بجرائم مخالفة قانون الآثار تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات والغرامة من 100- 500 دينار.
وأكد المصدر أن قانون الآثار منع الأخذ بالأسباب المخففة لتنزيل العقوبة عن الحد المقرر في القانون.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة وإصابة متوسطة بحوادث دهس على الصحراوي وعلى جسر مادبا
-
إغلاق جسر الملك حسين أمام المسافرين اليوم
-
التربية تكرم طالبا فاز بالمركز الأول على مستوى العالم بالحساب الذهني
-
الملك يهنئ ترامب هاتفيا بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة
-
إقبال كبير على الجناح الأردني في معرض الكتاب الدولي بالقاهرة
-
السير تكشف سبب الأزمة المرورية في منطقة الدوار الرابع
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الأحد وحتى الثلاثاء
-
إجراء أول عملية كي حراري لعلاج ورم خبيث بالكبد في مركز الأورام العسكري