الإثنين 2024-11-25 19:08 م

إقرار مُعدل السير.. الحبس شهرين وغرامة تصل لـ 300 دينار عند قطع الاشارة حمراء

03:27 م

الوكيل الإخباري - أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون معدِّل لقانون السَّير لسنة 2023م.



وتضمَّنت أبرز تعديلات مشروع القانون، تعريف الحادث المروري بأنَّه الحادث غير المقصود، أما الحوادث المفتعلة فهي لا تعتبر حوادث مروريَّة لغايات قانون السَّير.

 

ونتيجة للتطوُّرات الحاصلة على العمليَّة المروريَّة، أضيفت في مشروع القانون مركبات لا تتطلَّب ترخيصاً كسيَّارات الأطفال، إضافة إلى المركبات غير المسموح لها بالسَّير على الطريق كالمركبة المصمَّمة لأغراض محدَّدة للعمل داخل الأماكن والسَّاحات المغلقة والمسارات الخاصَّة خارج الطَّريق، أو في ميادين مخصَّصة لها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.


كما تضمنت التَّعديلات منح صلاحيَّة حجز المركبة أكثر من (48) ساعة، إذ أصبحت مدَّة الحجز من (24) ساعة إلى (30) يوماً وفق السُّلطة التَّقديرية لحالة المخالفة وأنواعها. 


كما أعطت صلاحيَّة لمدير الأمن العام بحجز المركبة لمدة أسبوعين ومحدَّدة بنوع المخالفات.

وفي المواد المتعلِّقة بالعقوبات، جرى تغليط العقوبات التي تكرَّرت بعدم الاكتراث، ومن بينها استخدام الهاتف المحمول باليد، إذ أصبحت قيمة المخالفة (50) ديناراً بدلاً من (15) ديناراً، إضافة إلى مخالفة قطع الإشارة الحمراء، إذ أصبحت المخالفة الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة ماليَّة تتراوح من (200) إلى (300) دينار، وفي حال التِّكرار خلال العام تتضاعف العقوبة. 


ومخالفة سائق المركبة العموميَّة (10) دنانير في حال قيامه بالتَّدخين أثناء القيادة، ومثلها إذا سمح للمرافقين له بالمركبة التَّدخين.


وتعامل المشروع مع القيادة بسرعة، إذ أصبحت مخالفة القيادة بسرعة عالية لأكثر من (50) كلم عن السُّرعة المقرَّرة بالحبس من شهر إلى (3) أشهر وغرامة ماليَّة مقدارها (100) دينار، مع مضاعفة الغرامة إذا تكرَّرت المخالفة خلال العام.


وعالج المشروع موضوع المواكب التي تسير على الطُّرقات أثناء الاحتفالات، إذ تضمَّنت المخالفة غرامة ماليَّة تتراوح ما بين (50) إلى (100)  دينار بعدما كانت (30) ديناراً.


كما تمَّ منح أفراد الأمن العام بموجب مشروع القانون صلاحيَّة إجراء فحص الكحول والمخدِّرات في حالات توقيف السائق.


وبموجب مشروع القانون، هناك صلاحية للوزير ومدير الأمن العام وقف العمل بالرُّخصة لأسباب تتعلَّق بوثائق وبيانات كاذبة، وحادث مفتعل أو مقصود نتيجة إهمال جسيم أدَّى إلى وفاة أو إعاقة، أو القيادة تحت تأثير المخدِّر، إضافة إلى صلاحيَّة عدم إصدار رخص قيادة بسبب مخالفات جسيمة كالقيادة بدون رخصة والقيادة دون رخصة لا تخوِّله.


وجرى تشكيل المجلس الأعلى للسَّلامة المرورية الذي يتضمَّن جهات من وزارة الداخلية، والأمن العام، ووزارة الإدارة المحليَّة، ووزارة النَّقل، وهيئة تنظيم النَّقل البرِّي، وأمانة عمَّان الكُبرى، واثنين من القطاع الخاص.


ويتولَّى المجلس إقرار الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للسَّلامة المروريَّة وخطَّتها التَّنفيذيَّة، والتَّنسيق مع الجهات الرَّسميَّة والأهليَّة المعنيَّة بالسَّلامة المرويَّة؛ لتوحيد جهودها وضمان تحقيقها لواجباتها ومسؤوليَّاتها المتعلِّقة بالسَّلامة المروريَّة، ودراسة الأثر المروري، وتعديل التَّشريعات.


وبحسب مشروع القانون، يُمنع على المحكمة الأخذ بإسقاط الحقّ الشخصي إذا كانت مخالفات القيادة تحت تأثير المخدِّرات، أو الكحول، أو بدون رخصة، أو رخصة غير مؤهلة لقيادة مركبة أخرى. كما يجب على المحكمة إذا قرَّرت استبدال الحبس بالغرامة أن لا تقل عن المقدار المحدَّد أو أن لا تقل عن الحدِّ الأعلى، إلى جانب عدم النُّزول عن الحدِّ الأدنى في الأسباب المخفِّفة، وعدم دمج العقوبات الماليَّة.


كما سهَّل مشروع القانون الإجراءات باستخدام الوسائل الإلكترونيَّة للبينات المقبولة في الإجراءات القضائيَّة لإثبات المخالفات.

gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة