وبينت المؤسسة أن بإمكان المؤمن عليهم أو ورثتهم المستحقين التقدم بطلب انتساب اختياري تكميلي وتسديد تلك الاشتراكات المستحقة والفوائد المترتبة عليها دفعة واحدة وخلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من نهاية الشهر الذي يقدم به الطلب، وبخلاف ذلك يعتبر طلب الانتساب لاغياً.
وأكدت المؤسسة أن هذا القرار لن يشمل أي مؤمن عليه تم تسوية حقوقه التأمينية باستحقاق أي من أنواع الرواتب التقاعدية أو قام بصرف تعويض الدفعة الواحدة.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذا الإجراء يأتي لتمكين المؤمن عليهم من الاستفادة من المنافع التأمينية التي تضمنها قانون الضمان وتحقيق استفادتهم بالشمول بالضمان عن كامل فترات عملهم باعتبار أن النظام التأميني قائم على الحماية الاجتماعية إضافة إلى توسعة الشرائح المشمولة بإلغاء التعليق وبأثر رجعي والعودة إلى الشمول الكامل.
-
أخبار متعلقة
-
البكار يلتقي برئيس وأعضاء جمعية المستشفيات الخاصة
-
الأحوال المدنية: أرشفة 75 مليون وثيقة تاريخية
-
الملك يكرم لاعبين أردنيين
-
وزير المياه يبحث التحديات المائية مع منسقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
-
200 ألف دينار لتطوير مرافق مدينة الحسن للشباب في إربد
-
التربية تعمم على جميع المدارس بعد حادثة وفاة طالبين
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولات تسلل وتهريب وتقتل أحد المهربين
-
الداخلية: لا تغيير على أسس وإجراءات تملك غير الأردنيين للعقارات في الأردن