وبينت المؤسسة أن بإمكان المؤمن عليهم أو ورثتهم المستحقين التقدم بطلب انتساب اختياري تكميلي وتسديد تلك الاشتراكات المستحقة والفوائد المترتبة عليها دفعة واحدة وخلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من نهاية الشهر الذي يقدم به الطلب، وبخلاف ذلك يعتبر طلب الانتساب لاغياً.
وأكدت المؤسسة أن هذا القرار لن يشمل أي مؤمن عليه تم تسوية حقوقه التأمينية باستحقاق أي من أنواع الرواتب التقاعدية أو قام بصرف تعويض الدفعة الواحدة.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذا الإجراء يأتي لتمكين المؤمن عليهم من الاستفادة من المنافع التأمينية التي تضمنها قانون الضمان وتحقيق استفادتهم بالشمول بالضمان عن كامل فترات عملهم باعتبار أن النظام التأميني قائم على الحماية الاجتماعية إضافة إلى توسعة الشرائح المشمولة بإلغاء التعليق وبأثر رجعي والعودة إلى الشمول الكامل.
-
أخبار متعلقة
-
هام من السفارة الأمريكية في عمان للمتقدمين على تأشيرة غير المهاجرين
-
أكثر من 6200 لاجئ غادروا الأردن منذ مطلع العام لإعادة توطينهم في بلد ثالث
-
"الخيرية الهاشمية": إرسال أكثر من 57 ألف طن من المساعدات إلى غزة منذ بدء العدوان
-
وزير البيئة يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن
-
بيان هام صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
اختتام فعاليات أسبوع الريادة العالمي في جامعة مؤتة
-
وزير الإدارة المحلية: 75% من موازنة البلديات رواتب للموظفين