الوكيل الإخباري - نصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داعٍ أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
كما نصت أيضا على أنه يصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو اجهاض امرأة حامل، والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.
-
أخبار متعلقة
-
"شباب الكرك" تنظم معسكرا بعنوان "تيلي ماتش"
-
الزيود: صوت فزعة الأردن لغزة سيظل أعلى من الأصوات الناعقة بالتشكيك والإساءة
-
تربية بني عبيد تنظم ورشة تحدي القراءة العربي
-
المصري: تمديد مهلة تجديد رخص المهن في البلديات حتى نهاية حزيران المقبل
-
الإليزيه: الأردن ومصر شريكان في حل الصراع في غزة
-
بلدية إربد تمدد موعد استقبال عروض عطاء مشروع "الأوتوبارك"
-
نقابة الأطباء تنعى 4 أطباء أردنيين
-
أوقاف الكورة تعقد دورات تأهيل للأئمة والوعاظ الجدد