الوكيل الإخباري - نصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داعٍ أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
كما نصت أيضا على أنه يصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو اجهاض امرأة حامل، والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.
-
أخبار متعلقة
-
هام من وزارة العمل حول أخر يوم للإجراءات التنظيمية للعمالة الوافدة
-
إعلان النقاط المحتسبة للطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض
-
الديوان الملكي يعزي الشوابكة
-
حسان: وزارة الثقافة معنية بتعزيز تفاعل الفنان مع قضايا الشباب
-
مديرية الامن العام تحقق حلم نزيل في احد السجون
-
الاردن ... تجديد جوازات السفر للسوريين مجانًا
-
وزير الثقافة يلتقي عددًا من الجمعيات
-
الدويري ينشر صورة هدية اُرسلت له من عائلة صاحب مقولة "حلل يادويري"