الوكيل الإخباري- اعتبرت مديرية الأمن العام أن افتعال الحوادث المرورية تعد من صور الاحتيال استنادا إلى أحكام قانون العقوبات الأردني، وعقوبتها هي الحبس لمدة قد تصل حتى 3 سنوات وبغرامة مالية من 100-200 دينار.
وقالت، إن يمكن تكييفها على أنها أحد صور الابتزاز التي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة سنتين بالإضافة إلى اختلاق الجرائم والافتراء.
وكانت حذرت مديرية الأمن العام السائقين في وقت سابق من الوقوع ضحية للاحتيال عبر حوادث السير المفتعلة بأنواعها (دهس، صدم).
-
أخبار متعلقة
-
الأمن: رصد حسابات وهمية خارجية أنشئت لإثارة الفتن والنعرات
-
ولي العهد ينشر صورة للملك من زيارته لواء دير علا
-
الملك: أتمنى للرئيس دونالد ترامب كل النجاح في ولايته الثانية
-
السفيرة الأردنية لدى الولايات المتحدة تشارك بحفل تنصيب ترامب
-
بلدية غرب إربد تطالب بالإسراع بإنشاء مشروع محطة التنقية
-
مجلس محافظة إربد يقرر تشكيل لجان متابعة لمشاريعه
-
تعميم هام لجميع موظفي أمانة عمان بشأن المكافآت والحوافز
-
ترامب وبايدن يصلان إلى الكونغرس لبدء مراسم التنصيب