نصت المادة (38) من قانون السير المعدل على أنه يعاقب بغرامة مقدارها (15) خمسة عشر دينارا كل من ارتكب مخالفة: "عبور المشاة للطريق في الأماكن غير المخصصة لذلك على الرغم من توفرها فيه".
احذر، تمهل، وعلى الله توكل، هدفنا تقليل المخالفات حرصاً على تحقيق سلامتك.
-
أخبار متعلقة
-
أنشطة رياضية ودورات توعوية في إربد
-
عجلون: استكمال خطط التعامل مع الظروف الجوية خلال الشتاء
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
امانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من صباح الأحد
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء
-
وكلاء السيارات تدعو لتوسيع قرار الإعفاء ليشمل السيارات الكهربائية في الموانئ الخارجية
-
رئيس مفوضية إقليم البترا يستقبل سفيرة شؤون المرأة في أستراليا
-
"التعليم العالي" تثمن دور هيئة تنشيط السياحة في استقطاب الطلبة الوافدين